الحمد
لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
أما
بعد :
فأثناء
قراءتي لكتاب التلخيص الحبير لابن حجر العسقلاني , وجدته كثيراً ما ينبه على
أوهام وقعت للحاكم صاحب المستدرك , ولم أنه قراء الكتاب إلى الآن إلى أني أكملت
تتبع الأوهام مع الذي جمعته من خلال البرامج البحثية .
فأحببت
أن أنشرها للفائدة :
1-
[ 1/6 ] : رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ
شَيْخِ شَيْخِ ابْنِ مَاجَهْ ، يَحْيَى بْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ اللَّيْثِ ، عَنْ جَعْفَرِ
بْنِ رَبِيعَةَ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ مُخَشَّى أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ ابْنَ الْفِرَاسِيِّ
قَالَ : كُنْت أَصِيدُ ، فَهَذَا السِّيَاقُ مُجَوَّدٌ ، وَهُوَ عَلَى رَأْيِ الْبُخَارِيِّ
مُرْسَلٌ ، وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ
عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ : {
مَيْتَةُ الْبَحْرِ حَلَالٌ ، وَمَاؤُهُ طَهُورٌ }
.
وَهُوَ
مِنْ طَرِيقِ الْمُثَنَّى ، عَنْ عَمْرٍو ، وَالْمُثَنَّى ضَعِيفٌ .
وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ
الْحَاكِمِ : الْأَوْزَاعِيُّ بَدَلَ الْمُثَنَّى
، وَهُوَ غَيْرُ مَحْفُوظٍ .اهـ
2-
[1/31 ] : رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالدَّارَقُطْنِيّ
وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ ، مِنْ حَدِيثِ عِيسَى بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أَبِي
زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ كَانَ يَأْتِي دَارَ قَوْمٍ مِنْ الْأَنْصَارِ وَدُونَهُمْ دَارٌ لَا يَأْتِيهَا
، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ تَأْتِي دَارَ فُلَانٍ
وَلَا تَأْتِي دَارَنَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
إنَّ فِي دَارِكُمْ كَلْبًا فَقَالُوا : فَإِنَّ فِي دَارِهِمْ سِنَّوْرًا ، فَقَالَ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : السِّنَّوْرُ سَبُعٌ } وَقَالَ ابْنِ
أَبِي حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ : سَأَلْتُ أَبَا زُرْعَةَ عَنْهُ ؟ فَقَالَ : لَمْ يَرْفَعْهُ
أَبُو نُعَيْمٍ وَهُوَ أَصَحُّ وَعِيسَى لَيْسَ بِالْقَوِيِّ .
قَالَ
الْعُقَيْلِيُّ : لَا يُتَابِعُهُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ إلَّا مَنْ هُوَ مِثْلُهُ
أَوْ دُونَهُ ، وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ : خَرَجَ عَنْ حَدِّ الِاحْتِجَاجِ بِهِ .
وَقَالَ
ابْنُ عَدِيٍّ : هَذَا لَا يَرْوِيه غَيْرُ عِيسَى ، وَهُوَ صَالِحٌ فِيمَا يَرْوِيه
.
وَلَمَّا ذَكَرَهُ الْحَاكِمُ قَالَ
: هَذَا الْحَدِيثُ صَحِيحٌ تَفَرَّدَ بِهِ عِيسَى
، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، وَهُوَ
صَدُوقٌ لَمْ يُجْرَحْ قَطُّ .
كَذَا قَالَ ، وَقَدْ ضَعَّفَهُ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيّ ، وَأَبُو دَاوُد ، وَغَيْرُهُمَا
.اهـ
3-
[1/130 ] : وَحَدِيثُ عَائِشَةَ فِي قِصَّةِ سِوَاكِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي
بَكْرٍ ، وَقَعَ فِي الْبُخَارِيِّ : أَنَّهُ كَانَ جَرِيدَةً رَطْبَةً ، وَوَقَعَ فِي مُسْتَدْرَكِ الْحَاكِمِ : أَنَّهُ كَانَ مِنْ أَرَاكٍ رَطْبٍ ، فَاَللَّهُ أَعْلَمُ .اهـ
4-
[ 1/131 ] حَدِيثُ : [ لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ ]
أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ
فِي الْعِلَلِ ، وَابْنُ مَاجَهْ ، وَالدَّارَقُطْنِيّ وَابْنُ السَّكَنِ وَالْحَاكِمُ
وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى الْمَخْزُومِيِّ ، عَنْ يَعْقُوبَ
بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ [ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ ، وَلَا وُضُوءَ
لِمَنْ لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ ] .
وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ
، فَقَالَ : يَعْقُوبُ بْنُ
أَبِي سَلَمَةَ ، وَادَّعَى أَنَّهُ الْمَاجِشُونُ
وَصَحَّحَهُ لِذَلِكَ .
وَالصَّوَابُ أَنَّهُ اللَّيْثِيُّ
، قَالَ الْبُخَارِيُّ : لَا يُعْرَفُ لَهُ سَمَاعٌ مِنْ أَبِيهِ ، وَلَا لِأَبِيهِ
مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَأَبُوهُ ذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ ، وَقَالَ
: رُبَّمَا أَخْطَأَ وَهَذِهِ عِبَارَةٌ عَنْ ضَعْفِهِ فَإِنَّهُ قَلِيلُ الْحَدِيثِ
جِدًّا وَلَمْ يَرْوِ عَنْهُ سِوَى وَلَدِهِ فَإِذَا كَانَ يُخْطِئُ مَعَ قِلَّةِ مَا
رَوَى ، فَكَيْفَ يُوصَفُ بِكَوْنِهِ ثِقَةً ، .
قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ : انْقَلَبَ إسْنَادُهُ عَلَى الْحَاكِمِ فَلَا يُحْتَجُّ لِثُبُوتِهِ
بِتَخْرِيجِهِ لَهُ .
وَتَبِعَ
النَّوَوِيَّ .
وَقَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ
: لَوْ سَلَّمَ لِلْحَاكِمِ أَنَّهُ يَعْقُوبُ بْنُ أَبِي
سَلَمَةَ الْمَاجِشُونِ ، وَاسْمُ أَبِي سَلَمَةَ : دِينَارٌ ، فَيُحْتَاجُ إلَى مَعْرِفَةِ حَالِ
أَبِي سَلَمَةَ ، وَلَيْسَ لَهُ ذِكْرٌ فِي شَيْءٍ
مِنْ كُتُبِ الرِّجَالِ ، فَلَا يَكُونُ أَيْضًا صَحِيحًا
.اهـ
5-
[1/153 ] : حَدِيثُ عُثْمَانَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
{ كَانَ يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ } .
التِّرْمِذِيُّ
وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَابْنُ حِبَّانَ
مِنْ رِوَايَةِ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عُثْمَانَ
وَعَامِرٍ : قَالَ الْبُخَارِيُّ : حَدِيثُهُ حَسَنٌ .
وَقَالَ الْحَاكِمُ : لَا نَعْلَمُ فِيهِ طَعْنًا بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوه .
وَلَيْسَ كَمَا قَالَ ، فَقَدْ ضَعَّفَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ .اهـ
6-
[1/162 ] : حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ فِي [ صِفَةِ وُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّهُ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ أُذُنَيْهِ بِمَاءٍ
غَيْرِ الَّذِي مَسَحَ بِهِ الرَّأْسَ ] .
الْحَاكِمُ
بِإِسْنَادٍ ظَاهِرُهُ الصِّحَّةُ ، مِنْ طَرِيقِ حَرْمَلَةَ ، عَنْ ابْنِ وَهْبٍ ،
عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ حِبَّانَ بْنِ وَاسِعٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْهُ
.
وَأَخْرَجَهُ
الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ عُثْمَانَ الدَّارِمِيِّ ، عَنْ الْهَيْثَمِ بْنِ خَارِجَةَ
، عَنْ ابْنِ وَهْبٍ بِلَفْظِ : [ فَأَخَذَ لِأُذُنَيْهِ مَاءً خِلَافَ الْمَاءِ الَّذِي
أَخَذَ لِرَأْسِهِ ] .
وَقَالَ
: هَذَا إسْنَادٌ صَحِيحٌ ، انْتَهَى .
لَكِنْ
ذَكَرَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ بْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ فِي الْإِلْمَامِ : أَنَّهُ
رَأَى فِي رِوَايَةِ ابْنِ الْمُقْرِي عَنْ ابْنِ قُتَيْبَةَ ، عَنْ حَرْمَلَةَ بِهَذَا
الْإِسْنَادِ وَلَفْظُهُ : [ وَمَسَحَ رَأْسَهُ بِمَاءٍ غَيْرِ فَضْلِ يَدَيْهِ ]
.
لَمْ
يَذْكُرْ الْأُذُنَيْنِ .
قُلْتُ
: وَكَذَا هُوَ فِي صَحِيحِ ابْنِ حِبَّانَ ، عَنْ ابْنِ سَلْمٍ عَنْ حَرْمَلَةَ ،
وَكَذَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ خَشْرَمٍ ، عَنْ ابْنِ وَهْبٍ
.اهـ
7-
[ 1 / 219] ( عند حديث العين وكاء السه ) : وَقَالَ الْحَاكِمُ فِي عُلُومِ الْحَدِيثِ
: لَمْ يَقُلْ فِيهِ : [ وَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ ] غَيْرُ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُوسَى الرَّازِيِّ ، وَهُوَ
ثِقَةٌ ، كَذَا قَالَ ، وَقَدْ
تَابَعَهُ غَيْرُهُ .اهـ
8-
[ 1 / 311 ] ( حول حديث إذا أتى أحدكم إمراته وهي حائض فليتصدق بدينار .... الحديث
) مرفوعاً
قال
: وَالْخُلَاصَةُ : أَنَّ الْأَئِمَّةَ كُلَّهُمْ خَالَفُوا
الْحَاكِمَ فِي تَصْحِيحِهِ ، وَأَنَّ الْحَقّ أَنَّهُ ضَعِيفٌ بِاتِّفَاقِهِمْ
، وَتَبِعَ النَّوَوِيَّ فِي بَعْضِ ذَلِكَ ابْنُ الصَّلَاحِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
.اهـ
9-
[ 1/ 321 ] : وَرَوَى الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ الْحَسَنِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي
الْعَاصِ قَالَ : { وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلنِّسَاءِ
فِي نِفَاسِهِنَّ أَرْبَعِينَ يَوْمًا } وَقَالَ : ( صَحِيحٌ ) إنْ سَلِمَ مِنْ أَبِي
بِلَالٍ الْأَشْعَرِيِّ .
قُلْتُ
: وَقَدْ ضَعَّفَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ ، وَالْحَسَنُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ
مُنْقَطِعٌ ، وَالْمَشْهُورُ عَنْ عُثْمَانَ مَوْقُوفٌ عَلَيْهِ .اهـ
10-
[ 1/355 ] : حَدِيثٌ : [ يَا عَلِيُّ لَا تُؤَخِّرْ أَرْبَعًا ، الْجِنَازَةَ إذَا
حَضَرَتْ ] الْحَدِيثَ ، الَّذِي فِي كُتُبِ الْحَدِيثِ [ لَا تُؤَخِّرْ ثَلَاثًا
: الصَّلَاةَ إذَا أَتَتْ ، وَالْجِنَازَةَ إذَا حَضَرَتْ ، وَالْأَيِّمَ إذَا وَجَدْت
لَهَا كُفْئًا ] وَقَدْ أَوْرَدَهُ الْمُصَنِّفُ فِي النِّكَاحِ عَلَى الصَّوَابِ ،
ثُمَّ أَوْرَدَهُ كَمَا هُنَا ، وَكَذَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ
وَقَالَ : غَرِيبٌ وَلَيْسَ إسْنَادُهُ بِمُتَّصِلٍ ، وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ
وَهْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجُهَنِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ
بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، وَسَعِيدٌ مَجْهُولٌ ، وَقَدْ ذَكَرَهُ
ابْنُ حِبَّانَ فِي الضُّعَفَاءِ ، فَقَالَ : سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ .
وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ
هَذَا الْوَجْهِ فَجَعَلَ مَكَانَهُ سَعِيدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَحِيَّ
، وَهُوَ مِنْ أَغْلَاطِهِ الْفَاحِشَةِ .اهـ
11-
[ 1 / 388] : حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ : [ كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثْنًى مَثْنًى وَالْإِقَامَةُ فُرَادَى ، إلَّا
أَنَّ الْمُؤَذِّنَ كَانَ يَقُولُ : قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ مَرَّتَيْنِ ] أَحْمَدُ وَالشَّافِعِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ
وَأَبُو عَوَانَةَ وَالدَّارَقُطْنِيّ ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ
مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْمُؤَذِّنِ ، عَنْ مُسْلِمٍ أَبِي الْمُثَنَّى
عَنْهُ ، قَالَ شُعْبَةُ لَا يُحْفَظُ لِأَبِي جَعْفَرٍ غَيْرُ هَذَا الْحَدِيثِ ،
فَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ : اسْمُهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ بْنِ مِهْرَانَ .
وَقَالَ الْحَاكِمُ : اسْمُهُ عُمَيْرُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ حَبِيبٍ الْخِطْمِيِّ
، وَوَهَمَ الْحَاكِمُ فِي ذَلِكَ .اهـ
12-
[ 1 / 384 ] ( الكلام على حديث عبد الله بن زيد في الآذان ) :
وَأَمَّا طَرِيقُ وَلَدِ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ فَغَيْرُ مُسْتَقِيمَةِ الْإِسْنَادِ ، كَذَا قَالَ الْحَاكِمُ .
وَقَدْ صَحَّحَ الطَّرِيقَ الْأُولَى مِنْ رِوَايَةِ
مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ الْبُخَارِيُّ ، فِيمَا
حَكَاهُ التِّرْمِذِيُّ فِي الْعِلَلِ عَنْهُ .
وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ : لَيْسَ
فِي أَخْبَارِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ
، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، يَعْنِي هَذَا ؛ لِأَنَّ مُحَمَّدًا
قَدْ سَمِعَ مِنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ ، وَابْنَ أَبِي لَيْلَى لَمْ
يَسْمَعْ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ .
وَقَالَ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ : هَذَا
حَدِيثٌ صَحِيحٌ ثَابِتٌ مِنْ جِهَةِ النَّقْلِ ، لِأَنَّ مُحَمَّدًا سَمِعَ مِنْ أَبِيهِ
، وَابْنَ إِسْحَاقَ سَمِعَ مِنْ التَّيْمِيِّ وَلَيْسَ هَذَا مِمَّا دَلَّسَهُ .
وَسَيَأْتِي الْإِشَارَةُ إلَى طَرِيقٍ أُخْرَى لِحَدِيثِ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ إنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ عِنْدَ أَبِي دَاوُد .اهـ
13-
حَدِيثُ جَابِرٍ : [ إذَا أَذَّنْتَ فَتَرَسَّلْ فَإِذَا أَقَمْتَ فَاحْدُرْ ] التِّرْمِذِيُّ
وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ وَابْنُ عَدِيٍّ وَضَعَّفُوهُ إلَّا الْحَاكِمُ ، فَقَالَ
: لَيْسَ فِي إسْنَادِهِ مَطْعُونٌ غَيْرُ عَمْرِو بْنِ فَائِدٍ .
قُلْتُ
: لَمْ يَقَعْ إلَّا فِي رِوَايَتِهِ هُوَ ، وَلَمْ يَقَعْ فِي رِوَايَةِ الْبَاقِينَ
، لَكِنْ عِنْدَهُمْ فِيهِ : عَبْدُ الْمُنْعِمِ صَاحِبُ السِّقَاءِ وَهُوَ كَافٍ فِي
تَضْعِيفِ الْحَدِيثِ .اهـ
14-
[ 1/442 ] : حَدِيثُ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعِمْرَانَ
بْنِ حُصَيْنٍ : [ صَلِّ قَائِمًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ
تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ ] الْبُخَارِيُّ
, وَالنَّسَائِيُّ وَزَادَ : ب فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَمُسْتَلْقٍ ] [ لَا يُكَلِّفُ
اللَّهُ نَفْسًا إلَّا وُسْعَهَا ] وَاسْتَدْرَكَهُ الْحَاكِمُ
فَوَهِمَ .اهـ
15-
[ 1/489 ] : ( فَائِدَة ) رَوَى الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرِكِ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : [
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ
الرُّكُوعِ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ ، رَفَعَ يَدَيْهِ
فَيَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ : اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ ، وَعَافِنِي
فِيمَنْ عَافَيْتَ ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ ، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ
، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ ، إنَّك تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ ، إنَّهُ لَا
يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ ]
قَالَ الْحَاكِمُ
: صَحِيحٌ ، وَلَيْسَ كَمَا
قَالَ فَهُوَ ضَعِيفٌ لِأَجْلِ عَبْدِ اللَّهِ ، فَلَوْ
كَانَ ثِقَةً لَكَانَ الْحَدِيثُ صَحِيحًا ، وَكَانَ
الِاسْتِدْلَال بِهِ أَوْلَى مِنْ الِاسْتِدْلَالِ بِحَدِيثِ
الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَارِدِ فِي قُنُوتِ الْوِتْرِ .اهـ
16-
[ 2 / 5 ] : وَلَعَلَّهُ يُرِيدُ مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ طَاوُسٍ .
قُلْتُ
: لِابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْإِقْعَاءِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ .
فَقَالَ
: هِيَ السُّنَّةُ ، فَقُلْنَا لَهُ : إنَّا لَنَرَاهُ جَفَاءً بِالرَّجُلِ ، فَقَالَ
: بَلْ هِيَ سُنَّةُ نَبِيِّكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَاسْتَدْرَكَهُ الْحَاكِمُ فَوَهِمَ
.اهـ
17-
[ 2 / 64 ] : يُرْوَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ
: { رَفَعَ اللَّهُ عَنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ ، وَمَا أُكْرِهُوا
عَلَيْهِ } إلَّا أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ إسْنَادٌ يُحْتَجُّ بِمِثْلِهِ ، وَرَوَاهُ الْعُقَيْلِيُّ
فِي تَارِيخِهِ مِنْ حَدِيثِ الْوَلِيدِ عَنْ مَالِكٍ بِهِ ، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ
وَقَالَ : قَالَ الْحَاكِمُ : هُوَ صَحِيحٌ غَرِيبٌ ، تَفَرَّدَ
بِهِ الْوَلِيدُ عَنْ مَالِكٍ .
وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ : لَيْسَ
بِمَحْفُوظٍ عَنْ مَالِكٍ ، وَرَوَاهُ الْخَطِيبُ فِي كِتَابِ الرُّوَاةِ عَنْ مَالِكٍ
، فِي تَرْجَمَةِ سَوَادَةَ بْنِ إبْرَاهِيمَ عَنْهُ ، وَقَالَ : سَوَادَةُ مَجْهُولٌ
.
وَالْخَبَرُ مُنْكَرٌ عَنْ
مَالِكٍ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ .
وَفِيهِ
شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ ، وَفِي الْإِسْنَادِ انْقِطَاعٌ أَيْضًا .اهـ
18-
[ 2/93 ]: حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ : [ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَقْرَأُ عَلَيْنَا الْقُرْآنَ ، فَإِذَا مَرَّ بِالسَّجْدَةِ كَبَّرَ وَسَجَدَ وَسَجَدْنَا
] .
أَبُو
دَاوُد وَفِيهِ الْعُمَرِيُّ عَبْدُ اللَّهِ الْمُكَبَّرِ ، وَهُوَ ضَعِيفٌ ، وَخَرَّجَهُ الْحَاكِمُ مِنْ رِوَايَةِ الْعُمَرِيِّ أَيْضًا لَكِنْ
وَقَعَ عِنْدَهُ مُصَغَّرًا وَهُوَ الثِّقَةُ
، فَقَالَ : إنَّهُ عَلَى
شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ .
قُلْت
: وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِلَفْظٍ آخَرَ .اهـ
19-
[ 2/95 ] : حَدِيثُ : [ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ فِي الظُّهْرِ ، فَرَأَى أَصْحَابُهُ أَنَّهُ قَرَأَ
آيَةَ سَجْدَةٍ فَسَجَدُوا ] .
أَبُو
دَاوُد وَالطَّحَاوِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوَهُ ، وَفِيهِ
أُمَيَّةُ شَيْخٌ لِسُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ رَوَاهُ لَهُ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ؛ وَهُوَ
لَا يُعْرَفُ ، قَالَهُ أَبُو دَاوُد فِي رِوَايَةِ الرَّمْلِيِّ عَنْهُ ، وَفِي رِوَايَةِ
الطَّحَاوِيِّ ؛ عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، قَالَ : وَلَمْ أَسْمَعْهُ
مِنْهُ لَكِنَّهُ عِنْدَ الْحَاكِمِ بِإِسْقَاطِهِ
، وَدَلَّتْ رِوَايَةُ الطَّحَاوِيِّ عَلَى أَنَّهُ مُدَلِّسٌ .اهـ
20-
[ 2 / 108 ] : حَدِيثُ : رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
: [ كُتِبَ عَلَيَّ الْوِتْرُ ، وَهُوَ لَكُمْ
سُنَّةٌ ، وَكُتِبَ عَلَيَّ رَكْعَتَا الضُّحَى ، وَهُمَا لَكُمْ سُنَّةٌ ] .
أَحْمَدُ
وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِلَفْظِ
: [ ثَلَاثٌ هُنَّ عَلَيَّ فَرَائِضُ وَلَكُمْ تَطَوُّعٌ : النَّحْرُ ، وَالْوِتْرُ
، وَرَكْعَتَا الضُّحَى ] لَفْظُ أَحْمَدَ
، وَفِي رِوَايَةٍ لِلدَّارَقُطْنِيِّ : " وَرَكْعَتَا الْفَجْرِ " بَدَلٌ
: " وَرَكْعَتَا الضُّحَى " وَفِي رِوَايَةٍ لِابْنِ عَدِيٍّ : [ الْوِتْرُ
، وَالضُّحَى ، وَرَكْعَتَا الْفَجْرِ ] .
وَمَدَارُهُ
عَلَى أَبِي جَنَابٍ الْكَلْبِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ ، وَأَبُو جَنَابٍ ضَعِيفٌ وَمُدَلِّسٌ
أَيْضًا ، وَقَدْ عَنْعَنَهُ ، وَأَطْلَقَ الْأَئِمَّةُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ الضَّعْفَ
: كَأَحْمَدَ ، وَالْبَيْهَقِيِّ ، وَابْنِ الصَّلَاحِ ، وَابْنِ الْجَوْزِيِّ ، وَالنَّوَوِيِّ
، وَغَيْرِهِمْ ، وَخَالَفَ الْحَاكِمُ فَأَخْرَجَهُ فِي مُسْتَدْرَكِهِ
، لَكِنْ لَمْ يَتَفَرَّدْ بِهِ أَبُو جَنَابٍ ، بَلْ تَابَعَهُ أَضْعَفُ مِنْهُ وَهُوَ
جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ .اهـ
21-
[ 2 / 117 ] : حَدِيثُ : [ الصَّلَاةُ خَيْرُ مَوْضُوعٍ ، فَمَنْ شَاءَ اسْتَقَلَّ
، وَمَنْ شَاءَ اسْتَكْثَرَ ] .
وَهُوَ
خَبَرٌ مَشْهُورٌ .
أَحْمَدُ
وَالْبَزَّارُ ، مِنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ بْنِ الْحَسْحَاسِ ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ .
وَرَوَاهُ
ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي إدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ ، عَنْ
أَبِي ذَرٍّ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ جِدًّا وَأَوْرَدَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ
، وَرَوَاهُ فِي الطِّوَالَاتِ أَيْضًا مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى ، عَنْ ابْنِ عَائِذٍ
، عَنْ أَبِي ذَرٍّ ، وَمِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ السَّعِيدِيِّ ، عَنْ ابْنِ
جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ .
وَأَعَلَّهُ
ابْنُ حِبَّانَ فِي الضُّعَفَاءِ بِيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَخَالَفَ
الْحَاكِمُ فَأَخْرَجَهُ فِي الْمُسْتَدْرِكِ مِنْ حَدِيثِهِ .اهـ
22-
[ 2/146 ] : رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ
أُمِّ الْحُصَيْنِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ بِذَلِكَ فِي
حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِلَفْظِ : { وَلَوْ اُسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ يَقُودُكُمْ
بِكِتَابِ اللَّهِ } وَوَهَمَ الْحَاكِمُ فَاسْتَدْرَكَهُ
.اهـ
23-
[ 2/283 ]: ( حديث كبر بعد صلاة الصبح بعرفة
, ومد التكبير إلى العصر آخر أيام التشريق ) :
وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ فِطْرِ بْنِ خَلِيفَةَ ، عَنْ
أَبِي الطُّفَيْلِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، وَعَمَّارٍ ، وَقَالَ
: هُوَ صَحِيحٌ ، وَصَحَّ مِنْ فِعْلِ عُمَرَ
، وَعَلِيٍّ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ .
وَفِي إسْنَادِهِ عَبْدُ
الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ ، وَسَعِيدُ
بْنُ عُثْمَانَ مَجْهُولٌ ، وَإِنْ كَانَ هُوَ الْكُرَيْزِيُّ
فَهُوَ ضَعِيفٌ .اهـ
24-
[ 2/313 ] : حديث عُمَرَ أَنَّهُ اسْتَسْقَى بِالْعَبَّاسِ .
الْبُخَارِيُّ
، مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ عَنْ عُمَرَ ، وَاسْتَدْرَكَهُ الْحَاكِمُ
فَوَهِمَ .اهـ
25-
[ 2 / 342 ] : حديث حَدِيثُ : [ إذَا اسْتَهَلَّ
السَّقَطُ صُلِّيَ عَلَيْهِ ] .... ذكر من خرجه والخلاف فيه ثم قال :
الْحَاكِمُ
مِنْ طَرِيقِ إِسْحَاقَ الْأَزْرَقَ ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ
، عَنْ جَابِرٍ ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ
، وَوَهَمَ ؛ لِأَنَّ أَبَا
الزُّبَيْرِ لَيْسَ مِنْ شَرْطِ الْبُخَارِيِّ .اهـ
26-
[ 2/394 ] : رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ بِلَفْظٍ : [ مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ ، وَمَنْ
تَبِعَهَا حَتَّى يَقْضِيَ دَفْنَهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ ، أَحَدُهُمَا أَوْ أَصْغَرُهُمَا
مِثْلُ أُحُدٍ ] .
وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ بِالْقِصَّةِ الَّتِي لِابْنِ
عُمَرَ ، وَعَائِشَةَ
، مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَوَهِمَ فِي اسْتِدْرَاكِهَا ؛ إلَّا أَنَّهُ زَادَ فِيهِ
: فَقَالَ عُمَرُ : يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ، كُنْت أَلْزَمَنَا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْلَمَنَا بِحَدِيثِهِ وَفِيهِ مِنْ الزِّيَادَةِ أَيْضًا
عِنْدَهُ : فَلَهُ مِنْ الْقِيرَاطِ أَعْظَمُ مِنْ أُحُدٍ .اهـ
27-
[ 2/411 ] الكلام على الحديث المنكر [ من عشق فعف فمات مات شهيداً ] ذكره وذكر
استنكار الأئمة له قم قال :
وَقَالَ الْحَاكِمُ بَعْدَ أَنْ رَوَاهُ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ
بْنِ دَاوُد بْنِ عَلِيٍّ الظَّاهِرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سُوَيْد : أَنَا أَتَعَجَّبُ
مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَإِنَّهُ لَمْ يُحَدِّثْ بِهِ غَيْرُ سُوَيْد ، وَهُوَ وَدَاوُد
وَابْنُهُ مُحَمَّدٌ ثِقَاتٌ ، انْتَهَى .
وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ حَدِيثِ دَاوُد وَابْنِهِ ، أَخْرَجَهُ
ابْنُ الْجَوْزِيِّ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمَرْزُبَانِ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ
الْأَزْرَقِ ، عَنْ سُوَيْد .
وَرُوِيَ مِنْ غَيْرِ حَدِيثِ سُوَيْد .اهـ
28- [ 2/476 ] : حَدِيثُ مُعَاذٍ : [ فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ
، وَالْبَعْلُ ، وَالسَّيْلُ ، الْعُشْرُ ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ
] .
يَكُونُ ذَلِكَ فِي التَّمْرِ ، وَالْحِنْطَةِ ، وَالْحُبُوبِ
، فَأَمَّا الْقِثَّاءُ ، وَالْبِطِّيخُ وَالرُّمَّانُ وَالْقَصَبُ ، وَالْخَضْرَاوَاتُ
، فَعَفْوٌ ، عَفَا عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
الدَّارَقُطْنِيُّ ، وَالْحَاكِمُ ، وَالْبَيْهَقِيُّ ، مِنْ
حَدِيثِ إِسْحَاقَ بْنِ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ عَمِّهِ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ
، عَنْ مُعَاذٍ ، وَفِيهِ ضَعْفٌ وَانْقِطَاعٌ .
وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ بَعْضَهُ مِنْ حَدِيثِ عِيسَى بْنِ
طَلْحَةَ ، عَنْ مُعَاذٍ ، وَهُوَ ضَعِيفٌ أَيْضًا وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ : لَيْسَ
يَصِحُّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْبَابِ شَيْءٌ
- يَعْنِي فِي الْخَضْرَاوَاتِ - وَإِنَّمَا يُرْوَى عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا وَذَكَرَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ
فِي الْعِلَلِ ، وَقَالَ : الصَّوَابُ مُرْسَلٌ .
وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ بَعْضَهُ مِنْ حَدِيثِ مُوسَى بْنِ
طَلْحَةَ قَالَ : عِنْدَنَا كِتَابُ مُعَاذٍ .
وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ وَقَالَ : مُوسَى تَابِعِيٌّ كَبِيرٌ لَا يُنْكَرُ لَهُ ، لَقِيَ مُعَاذًا ، قُلْت
: قَدْ مَنَعَ ذَلِكَ أَبُو زُرْعَةَ ، وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : لَمْ يَلْقَ مُعَاذًا وَلَا أَدْرَكَهُ .اهـ
29- [ 2/477 ]: حَدِيثُ : [ خُذْ الْإِبِلَ مِنْ الْإِبِلِ
] - الْحَدِيثَ - أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ
، [ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بَعَثَهُ إلَى الْيَمَنِ فَقَالَ : خُذْ الْحَبَّ مِنْ الْحَبِّ ، وَالشَّاةَ مِنْ
الْغَنَمِ ، وَالْبَعِيرَ مِنْ الْإِبِلِ ، وَالْبَقَرَ مِنْ الْبَقَرِ ] .
وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ عَلَى شَرْطِهِمَا إنْ
صَحَّ سَمَاعُ عَطَاءٍ مِنْ مُعَاذٍ .
قُلْتُ : لم يَصِحَّ لِأَنَّهُ وُلِدَ
بَعْدَ مَوْتِهِ أَوْ فِي سَنَةِ مَوْتِهِ أَوْ بَعْدَ مَوْتِهِ بِسَنَةٍ ،
وَقَالَ الْبَزَّارُ : لَا
نَعْلَمُ أَنَّ عَطَاءً سَمِعَ مِنْ مُعَاذٍ .اهـ
30- [ 2 / 15 ] : حَدِيثُ حَفْصَةَ : " { مَنْ لَمْ
يُجْمِعْ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ } .
وَيُرْوَى : { مَنْ لَمْ يَنْوِ الصِّيَامَ مِنْ اللَّيْلِ
فَلَا صِيَامَ لَهُ } .
أَحْمَدُ ، وَأَبُو دَاوُد ، وَالنَّسَائِيُّ ، وَالتِّرْمِذِيُّ
، وَابْنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ ، وَابْنُ مَاجَهْ ، وَالدَّارَقُطْنِيّ ، وَاخْتَلَفَ
الْأَئِمَّةُ فِي رَفْعِهِ وَوَقْفِهِ ، فَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ
: لَا أَدْرِي أَيُّهُمَا أَصَحُّ .
يَعْنِي رِوَايَةَ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، وَرِوَايَةُ إِسْحَاقَ بْنِ
حَازِمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ سَالِمٍ بِغَيْرِ وَسَاطَةِ
الزُّهْرِيِّ لَكِنَّ الْوَقْفَ أَشْبَهُ ، وَقَالَ أَبُو دَاوُد : لَا يَصِحُّ رَفْعُهُ
، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ : الْوَقْفُ أَصَحُّ ، وَنَقَلَ فِي الْعِلَلِ عَنْ الْبُخَارِيِّ
أَنَّهُ قَالَ : هُوَ خَطَأٌ ، وَهُوَ حَدِيثٌ فِيهِ اضْطِرَابٌ ، وَالصَّحِيحُ عَنْ
ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفٌ .
وَقَالَ النَّسَائِيُّ : الصَّوَابُ عِنْدِي مَوْقُوفٌ وَلَمْ
يَصِحَّ رَفْعُهُ ، وَقَالَ أَحْمَدُ : مَا لَهُ عِنْدِي ذَلِكَ الْإِسْنَادُ .
وَقَالَ الْحَاكِمُ فِي الْأَرْبَعِينَ : صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ .
وَقَالَ فِي الْمُسْتَدْرَكِ ، صَحِيحٌ
عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ .
وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ : رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ إلَّا أَنَّهُ
رُوِيَ مَوْقُوفًا .اهـ
31- [ 3/170 ] : حَدِيثُ : [ أَتَانِي جِبْرِيلُ فَأَمَرَنِي أَنْ آمُرَ أَصْحَابِي
فَيَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ ] .
مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ وَأَحْمَدُ
وَأَصْحَابُ .
السُّنَنِ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ
مِنْ حَدِيثِ خَلَّادِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ التِّرْمِذِيُّ : هَذَا
حَدِيثٌ صَحِيحٌ ، وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنْ خَلَّادِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ زَيْدِ
بْنِ خَالِدٍ وَلَا يَصِحُّ ، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ أَيْضًا : الْأَوَّلُ هُوَ الصَّحِيحُ
، وَأَمَّا ابْنُ حِبَّانَ فَصَحَّحَهُمَا وَتَبِعَهُ الْحَاكِمُ
.اهـ
32- [ 3 / 196 ] : حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ : " أَنَّهُ
كَانَ يُقَبِّلُ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ وَيَسْجُدُ عَلَيْهِ " .
الشَّافِعِيُّ ، وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مَوْقُوفًا
هَكَذَا .
وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ
، وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : رَأَيْت النَّبِيَّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَذَكَرَهُ - مَرْفُوعًا ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيُّ
، وَالدَّارِمِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ ، وَأَبُو بَكْرٍ الْبَزَّارُ : وَأَبُو عَلِيِّ
بْنُ السُّكْن ، وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ
ابْنُ السَّكَنِ : رَجُلٌ مِنْ بَنِي حُمَيْدٍ مِنْ قُرَيْشٍ حُمَيْدِيٌّ ، وَقَالَ
الْبَزَّارُ : مَخْزُومِيٌّ .
وَقَالَ الْحَاكِمُ : هُوَ ابْنُ الْحَكَمِ
، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ .
قَالَ : [ رَأَيْت مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ قَبَّلَ الْحَجَرَ
وَسَجَدَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : رَأَيْت خَالَك ابْنَ عَبَّاسٍ يُقَبِّلُهُ وَيَسْجُدُ
عَلَيْهِ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : رَأَيْت
عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يُقَبِّلُهُ وَيَسْجُدُ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : رَأَيْت
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ هَذَا ] هُوَ لَفْظُ الْحَاكِمِ
وَوَهَمَ فِي قَوْلِهِ : إنَّ جَعْفَرَ بْنَ عَبْدِ
اللَّهِ هُوَ ابْنُ الْحَكَمِ ، فَقَدْ نَصَّ الْعُقَيْلِيُّ
عَلَى أَنَّهُ غَيْرُهُ ، وَقَالَ فِي هَذَا : فِي حَدِيثِهِ وَهْمٌ وَاضْطِرَابٌ
.اهـ
33- [ 3/246 ]: حَدِيثُ جَابِرٍ : [ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
رَمَى الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى ، ثُمَّ لَمْ يَرْمِ فِي سَائِرِ الْأَيَّامِ
حَتَّى زَالَتْ الشَّمْسُ ] .
مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْهُ
مُعَنْعَنًا ، وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ ، وَرَوَاهُ أَبُو ذَرٍّ الْهَرَوِيُّ
فِي مَنَاسِكِهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ : سَمِعْت جَابِرًا ، وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ
جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ نَحْوَهُ ، وَوَهَمَ
فِي اسْتِدْرَاكِهِ .اهـ
34- [ 3 / 246 ]: حَدِيثُ : [ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ
عَلَى رَأْسِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ ] .
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ بُحَيْنَةَ ، وَمِنْ
حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَاسْتَدْرَكَهُ الْحَاكِمُ مِنْ
حَدِيثِهِ فَوَهَمَ فِي زَعْمِهِ أَنَّ ذِكْرَ الرَّأْسِ غَيْرُ مُخْرِجٍ عِنْدَهُمَا
، وَقَدْ تَقَدَّمَتْ لَهُ طُرُقٌ فِي الصِّيَامِ
.اهـ
35- [ 3/288 ] : حَدِيثُ : [ أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ
أَخَذَ سَلَبَ رَجُلٍ قَتَلَ صَيْدًا فِي الْمَدِينَةِ ] - الْحَدِيثَ - وَرَفَعَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِهِ
، وَوَقَعَ هُنَا لِلْحَاكِمِ وَهْمٌ ، وَلِلْبَزَّارِ
وَهْمٌ آخَرُ .
أَمَّا
الْحَاكِمُ : فَأَخْرَجَهُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ وَزَعَمَ أَنَّهُمَا لَمْ يُخْرِجَاهُ
وَهُوَ فِي مُسْلِمٍ .
وَأَمَّا الْبَزَّارُ
: فَقَالَ : لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إلَّا سَعْدًا وَلَا عَنْهُ إلَّا عَامِرَ بْنَ سَعْدٍ ، وَسَيَأْتِي مَا يَرُدُّ عَلَيْهِ
فِي هَذَا الْحَصْرِ طَرِيقٌ أُخْرَى اهـ
36- [ 3/290 ]: وَوَهَمَ الْحَاكِمُ
فِي قَوْلِهِ : إنَّهُمَا اتَّفَقَا عَلَى إخْرَاجِ
حَدِيثِ : [ لَا حِمَى إلَّا لِلَّهِ
وَلِرَسُولِهِ ] .
وَهُوَ مِنْ أَفْرَادِ الْبُخَارِيِّ .اهـ
37- [ 3/214 ]: حَدِيثُ : [ أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَنْقُلُ مَاءَ زَمْزَمَ
] .
التِّرْمِذِيُّ ، وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ
عُرْوَةَ [ عَنْهَا أَنَّهَا كَانَتْ تَحْمِلُ
مَاءَ زَمْزَمَ ، وَتُخْبِرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كَانَ يَفْعَلُهُ ] .
حَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَصَحَّحَهُ
الْحَاكِمُ ، وَفِي إسْنَادِهِ خَلَّادُ بْنُ يَزِيدَ
وَهُوَ ضَعِيفٌ ، وَقَدْ تَفَرَّدَ بِهِ فِيمَا يُقَالُ
.اهـ
38- [ 3 / 220 ] : عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ : [ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ أُمِّي مَاتَتْ ، أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا
؟ .
قَالَ : نَعَمْ قَالَ : فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ ؟
.
قَالَ : سَقْيُ الْمَاءِ ] .
وَهُوَ عِنْدَ النَّسَائِيّ ، وَابْنِ مَاجَهْ ، وَابْنِ
حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ وَالْحَاكِمِ بِلَفْظِ : [ قُلْت : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ
؟ ] .
الْحَدِيثُ وَهُوَ مُرْسَلٌ لِأَنَّ سَعِيدًا وُلِدَ سَنَةَ
مَاتَ سَعْدٌ ، وَأَمَّا تَصْحِيحُ ابْنِ حِبَّانَ لَهُ فَمُتَعَقَّبٌ
عَلَى شَرْطِهِ فِي الِاتِّصَالِ ، وَكَذَا الْحَاكِمُ
.اهـ
39- [ 3 / 331 ] : حَدِيثُ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ .
: { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
سُئِلَ عَنْ أَطْيَبِ الْكَسْبِ ، فَقَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ
مَبْرُورٍ } .
الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ الْمَسْعُودِيِّ ، عَنْ وَائِلِ
بْنِ دَاوُد ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قِيلَ
: يَا رَسُولَ اللَّهِ ؛ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ فَذَكَرَهُ .
وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ إلَّا أَنَّهُ
قَالَ : عَنْ جَدِّهِ ، وَهُوَ صَوَابٌ ، فَإِنَّهُ عَبَايَةُ بْنُ رِفَاعَةَ بْنُ
رَافِعِ بْنُ خَدِيجٍ .
وَقَوْلُ الْحَاكِمِ : عَنْ أَبِيهِ ، فِيهِ تَجَوُّزٌ وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى وَائِلِ بْنِ
دَاوُد .اهـ
40- [ 3 / 350 ] : حَدِيثُ : أَنَّهُ [ نَهَى عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنْ التَّمْرِ لَا
يُعْلَمُ مَكِيلُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنْ التَّمْرِ ] .
مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ ، وَوَهِمَ
الْحَاكِمُ فَاسْتَدْرَكَهُ .اهـ
41- [ 3/355 ]: حَدِيثُ : [ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى
عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ ] .
وَرُوِيَ : [ أَنَّهُ
نَهَى عَنْ ثَمَنِ عَسْبِ الْفَحْلِ ] .
وَهِيَ رِوَايَةُ الشَّافِعِيِّ فِي الْمُخْتَصَرِ ، الْبُخَارِيُّ ، وَأَبُو دَاوُد ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ
، مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِاللَّفْظِ الْأَوَّلِ ، وَوَهِمَ
الْحَاكِمُ فَاسْتَدْرَكَهُ .اهـ
42- [ 3/392 ] : حَدِيثُ : [ لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّنَا ] .
مُسْلِمٌ ، وَأَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ نَحْوُهُ
.
وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ بِهَذَا اللَّفْظِ وَفِيهِ قِصَّةٌ ،
وَادَّعَى أَنَّ مُسْلِمًا لَمْ يُخْرِجْهَا فَلَمْ يُصِبْ
.اهـ
43- [ 3 / 406 ] : حَدِيثُ : رُوِيَ [ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى
عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ ] .
الْحَاكِمُ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْعَزِيزِ
الدَّرَاوَرْدِيِّ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ،
وَمِنْ طَرِيقِ ذُؤَيْبِ بْنِ عِمَامَةَ ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ ،
عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ
.
وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ فَوَهِمَ ،
فَإِنَّ رَاوِيَهُ مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ الرَّبَذِيُّ لَا
مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ .
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : وَالْعَجَبُ
مِنْ شَيْخِنَا الْحَاكِمِ كَيْفَ قَالَ فِي رِوَايَتِهِ : عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، وَهُوَ
خَطَأٌ .اهـ
44- [ 3/461 ]: رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ أَوْجُهٍ أُخَرَ
ضَعِيفَةٍ أَوْ مُنْقَطِعَةٍ ، وَلَفْظُ أَحَدِهَا : [ وَاَللَّهِ مَا وَضَعَهُ حَيْثُ كَانَ إلَّا رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ ] .
وَأَوْرَدَهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ ، وَفِي إسْنَادِهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ
بْنُ زَيْدِ بْنُ أَسْلَمَ وَهُوَ ضَعِيفٌ .اهـ
45- [ 4/49 ] : حَدِيثُ : [ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَّثَ
بِنْتَ حَمْزَةَ مِنْ مَوْلًى لَهَا ] .
النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِهَا .
وَفِي إسْنَادِهِ ابْنُ أَبِي لَيْلَى الْقَاضِي ، وَأَعَلَّهُ
النَّسَائِيُّ بِالْإِرْسَالِ وَصَحَّحَ هُوَ وَالدَّارَقُطْنِيّ الطَّرِيقَ الْمُرْسَلَةَ
.
وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ
.
( تَنْبِيهٌ ) : صَرَّحَ الْحَاكِمُ
فِي الْمُسْتَدْرَكِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ بِأَنَّ اسْمَهَا أُمَامَةُ ، وَرَوَاهُ
أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ مِنْ طَرِيقِ قَتَادَةَ ، عَنْ سَلْمَى
بِنْتِ حَمْزَةَ فَذَكَرَهُ .اهـ
46- [ 4 /61 ]: حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّهُ دَخَلَ
عَلَى عُثْمَانَ فَقَالَ لَهُ مُحْتَجًّا عَلَيْهِ : كَيْفَ تَرُدُّ الْأُمَّ إلَى
السُّدُسِ بِالْأَخَوَيْنِ وَلَيْسَا بِإِخْوَةٍ ؟ فَقَالَ عُثْمَانُ : لَا أَسْتَطِيعُ
رَدَّ شَيْءٍ كَانَ قَبْلِي وَمَضَى فِي الْبُلْدَانِ ، وَتَوَارَثَ عَلَيْهِ النَّاسُ
.
الْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ ، وَفِيهِ نَظَرٌ .
فَإِنَّ فِيهِ شُعْبَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَدْ ضَعَّفَهُ
النَّسَائِيُّ .اهـ
47- [ 4/46 ] ( الكلام على المسالة الحمارية والمشركة في
الفرائض ) : الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي السُّنَنِ مِنْ حَدِيثِ
زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ ، وَفِيهِ أَبُو أُمَيَّةَ بْنُ يَعْلَى الثَّقَفِيِّ وَهُوَ ضَعِيفٌ
.اهـ
48- [ 4 / 94 ]: رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ
، مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ : [ أَنَّهُ كَانَ
يُضَحِّي بِكَبْشٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَبِكَبْشٍ
عَنْ نَفْسِهِ ] .
- الْحَدِيثَ - وَفِيهِ : [ أَنَّهُ أَمَرَنِي أَنْ أُضَحِّيَ عَنْهُ أَبَدًا
] .
صَحَّحَهُ الْحَاكِمُ ، وَقَالَ فِي عُلُومِ الْحَدِيثِ
: تَفَرَّدَ بِهِ أَهْلُ الْكُوفَةِ ، وَفِي إسْنَادِهِ حَنَشُ بْنُ رَبِيعَةَ ، وَهُوَ غَيْرُ حَنَشِ بْنِ الْحَارِثِ ، وَهُوَ مُخْتَلَفٌ فِيهِ ، وَكَذَا شَرِيكٌ الْقَاضِي النَّخَعِيُّ
.اهـ
49- [ 4 /239 ]: رُوِيَ أَنَّهُ [ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَرَأَى بِكَشْحِهَا بَيَاضًا
، فَقَالَ : الْحَقِي بِأَهْلِك ] الْحَاكِمُ
فِي الْمُسْتَدْرَكِ مِنْ حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ وَفِيهِ : أَنَّهَا مِنْ بَنِي
غِفَارٍ ، وَفِي إسْنَادِهِ جَمِيلُ بْنُ زَيْدٍ وَقَدْ اضْطَرَبَ فِيهِ وَهُوَ ضَعِيفٌ
، فَقِيلَ عَنْهُ هَكَذَا ، وَقِيلَ : عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، وَقِيلَ : عَنْ زَيْدِ بْنِ
كَعْبٍ أَوْ كَعْبِ بْنِ زَيْدٍ ، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ وَالْبَيْهَقِيُّ .
وَقَالَ الْحَاكِمُ : اسْمُهَا أَسْمَاءُ بِنْتُ النُّعْمَانَ
، وَقُلْت : وَالْحَقُّ أَنَّهَا
غَيْرُهَا ، فَإِنَّ بِنْتَ النُّعْمَانِ هِيَ الْجَوْنِيَّةِ
كَمَا مَضَى .اهـ
50- [ 4/259 ] : حَدِيثٌ : أَنَّهُ [ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ بَعَثَ أُمَّ سُلَيْمٍ إلَى امْرَأَةٍ فَقَالَ : اُنْظُرِي إلَى عُرْقُوبِهَا
وَشُمِّي مَعَاطِفَهَا ] .
أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ
مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ ، وَاسْتَنْكَرَهُ أَحْمَدُ ، وَالْمَشْهُورُ فِيهِ طَرِيقُ عُمَارَةَ
، عَنْ ثَابِتٍ عَنْهُ ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ عَنْ مُوسَى بْنِ
إسْمَاعِيلَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ ثَابِتٍ .
وَوَصَلَهُ الْحَاكِمُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِذِكْرِ أَنَسٍ فِيهِ
، وَتَعَقَّبَهُ الْبَيْهَقِيّ بِأَنَّ ذِكْرَ أَنَسٍ فِيهِ
وَهْمٌ .اهـ
51- [ 4/352 ]: حَدِيثُ أَبِي سَلَمَةَ : [ سَأَلْت عَائِشَةَ مَا كَانَ صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَتْ : كَانَ صَدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ اثْنَتَيْ
عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشًّا ، أَتَدْرِي مَا النَّشُّ ؟ قُلْت : لَا ، قَالَتْ :
نِصْفُ أُوقِيَّةٍ ] .
مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ ، وَاسْتَدْرَكَهُ الْحَاكِمُ فَوَهِمَ
.اهـ
52- حَدِيثُ عَائِشَةَ : [ لَا طَلَاقَ فِي إغْلَاقٍ ] .
أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَأَبُو يَعْلَى
وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ ، مِنْ طَرِيقِ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْهَا .
وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ ، وَفِي
إسْنَادِهِ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، وَقَدْ ضَعَّفَهُ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيّ .اهـ
53- [ 4/391 ] : وَرَوَى الْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عَبَّاسٍ
قَالَ : مَا قَالَهَا ابْنُ مَسْعُودٍ وَإِنْ كَانَ قَالَهَا فَزَلَّةٌ مِنْ عَالِمٍ
؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ : إنْ تَزَوَّجْت فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ ، قَالَ اللَّهُ
تَعَالَى : [ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
إذَا نَكَحْتُمْ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ ] وَلَمْ يَقُلْ : إذَا طَلَّقْتُمُوهُنَّ ثُمَّ نَكَحْتُمُوهُنَّ
وَرَوَاهُ عَنْهُ بِلَفْظٍ آخَرَ : وَفِي آخِرِهِ : فَلَا يَكُونُ طَلَاقٌ حَتَّى يَكُونَ
نِكَاحٌ .
وَهَذَا عَلَّقَهُ
الْبُخَارِيُّ وَقَدْ أَوْضَحْته فِي تَغْلِيقِ التَّعْلِيقِ ، وَسَيَأْتِي فِي الْحَدِيثِ
الَّذِي بَعْدَهُ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى .
وَمُقَابِلُ تصْحِيحِ
الْحَاكِمِ قَوْلُ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ : لَا يَصِحُّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : [ لَا طَلَاقَ قَبْلَ
نِكَاحٍ ] .
وَأَصَحُّ شَيْءٍ فِيهِ حَدِيثُ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ عَمَّنْ
سَمِعَ طَاوُسًا ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا .
وَقَالَ أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيُّ نَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ
حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ عَطَاءً وَعَنْ جَابِرٍ نَحْوُهُ وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ
عَنْ وَكِيعٍ ، عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَابْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ
جَابِرٍ .
وَاسْتَدْرَكَ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ وَكِيعٍ وَهُوَ مَعْلُولٌ
، وَرَوَاهُ أَبُو قُرَّةَ فِي سُنَنِهِ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ
جَابِرٍ مَرْفُوعًا .
وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ
الْبَرِّ فِي الِاسْتِذْكَارِ : رُوِيَ مِنْ وُجُوهٍ إلَّا أَنَّهَا عِنْدَ أَهْلِ
الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ مَعْلُولَةٌ .اهـ
54- [ 4/420 ] : حَدِيثُ : [ أَنَّهُ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِهِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ : احْلِفْ بِاَللَّهِ
الَّذِي لَا إلَهَ إلَّا هُوَ إنَّك لَصَادِقٌ ] .
الْحَاكِمُ ، وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ
عَبَّاسٍ ، قَالَ : [ لَمَّا قَذَفَ هِلَالُ
بْنُ أُمَيَّةَ امْرَأَتَهُ ، قِيلَ لَهُ : لَيَجْلِدَنَّك رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ] ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ
وَفِيهِ : فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [ احْلِفْ بِاَللَّهِ الَّذِي لَا إلَهَ إلَّا هُوَ
إنِّي لَصَادِقٍ ] .
يَقُولُ ذَلِكَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ .
قَالَ الْحَاكِمُ : صَحِيحٌ عَلَى
شَرْطِ الْبُخَارِيِّ وَلَمْ يُخْرِجْهُ بِهَذِهِ السِّيَاقَةِ .
وَفِي
الْبُخَارِيِّ مِنْ طَرِيقِ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ : [ أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ قَذَفَ امْرَأَتَهُ
، فَأَحْلَفَهُمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا
] . اهـ
55- [ 4 / 477 ] : وَفِي الْبَابِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ
، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ مُغِيرَةَ بْنِ زِيَادٍ
، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ ، عَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ ، عَنْهُ ، قَالَ
: [ عَلَّمْتُ أُنَاسًا مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ
الْكِتَابَةَ وَالْقُرْآنَ ، فَأَهْدَى إلَيَّ رَجُلٌ مِنْهُمْ قَوْسًا ] الْحَدِيثَ .
وَمُغِيرَةُ مُخْتَلَفٌ فِيهِ ، وَاسْتَنْكَرَ أَحْمَدُ حَدِيثَهُ
.
وَتَنَاقَضَ الْحَاكِمُ فَصَحَّحَ حَدِيثَهُ فِي الْمُسْتَدْرِكِ
.
وَاتَّهَمَهُ بِهِ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ ، فَقَالَ : يُقَالُ : إنَّهُ حَدَّثَ عَنْ عُبَادَةَ
بْنِ نُسَيٍّ بِحَدِيثٍ مَوْضُوعٍ .اهـ
56- [ 4/482 ] :
حَدِيثُ : [ إنَّ أَطْيَبَ مَا يَأْكُلُ
الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ ، وَوَلَدُهُ مِنْ كَسْبِهِ ، فَكُلُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
] أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَابْنُ
حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ ، وَاللَّفْظُ لِابْنِ مَاجَهْ سِوَى
قَوْلِهِ : [ فَكُلُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
] .
وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد وَغَيْرِهِ : [ أَطْيَبُ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ ، وَإِنَّ
أَوْلَادَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ ] .
وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ وَلِلْحَاكِمِ : [ وَلَدُ الرَّجُلِ مِنْ كَسْبِهِ ، فَكُلُوا مِنْ
أَمْوَالِهِمْ ] .
وَفِي رِوَايَةٍ لِلْحَاكِمِ مِثْلُ سِيَاقِ الْمُصَنِّفِ
، إلَّا قَوْلَهُ : [ فَكُلُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
] .
وَصَحَّحَهُ أَبُو حَاتِمٍ وَأَبُو زُرْعَةَ فِيمَا نَقَلَهُ
ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ ، وَأَعَلَّهُ ابْنُ الْقَطَّانِ بِأَنَّهُ عَنْ
عُمَارَةَ ، عَنْ عَمَّتِهِ ، وَتَارَةً عَنْ أُمِّهِ ، وَكِلْتَاهُمَا لَا يُعْرَفَانِ
.
وَزَعَمَ الْحَاكِمُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ مِنْ مُسْتَدْرَكِهِ بَعْدَ
أَنْ أَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنْ
الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ
بِلَفْظِ : [ وَأَمْوَالُهُمْ لَكُمْ
إذَا احْتَجْتُمْ إلَيْهَا ] .
أَنَّ الشَّيْخَيْنِ أَخْرَجَاهُ بِاللَّفْظِ الْأَوَّلِ .
وَوَهِمَ فِي ذَلِكَ وَهْمًا لَا يَنْفَكُّ عَنْهُ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ اسْتَدْرَكَهُ
فِيمَا قِبلَ .اهـ
57- [ 5/147 ]: حَدِيثُ : رُوِيَ [ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
: أَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ] .
أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ ، وَمِنْ
حَدِيثِ عَلِيٍّ .
وَأَصْلُهُ فِي مُسْلِمٍ مَوْقُوفٌ مِنْ لَفْظِ عَلِيٍّ فِي حَدِيثٍ
وَغَفَلَ الْحَاكِمُ فَاسْتَدْرَكَهُ .اهـ
58- [ 5/232 ] :
حَدِيثٌ : [ مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا
فَقَدْ غَزَا ، وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِي أَهْلِهِ ، وَمَالِهِ فَقَدْ غَزَا ] .
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ ، دُونَ
قَوْلِهِ : [ وَمَالِهِ ] وَرَوَى مُسْلِمٌ
مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ : [ أَيُّكُمْ
خَلَفَ الْخَارِجَ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ ، كَانَ لَهُ مِثْلُ نِصْفِ أَجْرِ الْخَارِجِ
] .
وَاسْتَدْرَكَهُ الْحَاكِمُ فَوَهِمَ .اهـ
59- [ 5/248 ] :
مُسْلِمٌ عَنْ أَنَسٍ : [ بَعَثَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَسْبَسَةَ عَيْنًا يَنْظُرُ مَا صَنَعَتْ
عِيرُ أَبِي سُفْيَانَ ] .
الْحَدِيثَ بِطُولِهِ ، وَوَهِمَ
الْحَاكِمُ فَاسْتَدْرَكَ طَرَفًا مِنْهُ .اهـ
60- [ 5/326 ] : حَدِيثُ : [ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَالَحَ
سُهَيْلَ بْنَ عَمْرٍو بِالْحُدَيْبِيَةِ عَلَى وَضْعِ الْقِتَالِ عَشْرَ سِنِينَ ]
.
وَأَعَادَهُ ، مَوْضِعٌ آخَرُ وَزَادَ : [ وَكَانَ قَدْ خَرَجَ
لِيَعْتَمِرَ لَا بِأُهْبَةِ الْقِتَالِ .
وَكَانَ بِمَكَّةَ مُسْتَضْعَفُونَ ، فَأَرَادَ أَنْ يَظْهَرُوا
] الْحَدِيثَ .
الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ عُرْوَةَ ، عَنْ الْمِسْوَرِ
وَمَرْوَانَ مُطَوَّلًا فِي قِصَّةِ الْحُدَيْبِيَةِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ الْمُدَّةِ
، وَكَذَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ فِي حَدِيثِ أَبِي سُفْيَانَ الطَّوِيلِ فِي سَفَرِهِ
إلَى الشَّامِ إلَى هِرَقْلَ فِي الْمُدَّةِ الْمَذْكُورَةِ ، وَلَمْ يُعَيِّنْهَا
، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ : وَالْمَحْفُوظُ أَنَّ الْمُدَّةَ كَانَتْ عَشْرَ سِنِينَ
، كَمَا رَوَاهُ ابْنُ إِسْحَاقَ وَرَوَى فِي الدَّلَائِلِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ
وَعُرْوَةَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ : فَكَانَ الصُّلْحُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قُرَيْشٍ سَنَتَيْنِ
، وَقَالَ : هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ الْمُدَّةَ وَقَعَتْ هَذَا الْقَدْرَ ، وَهُوَ
صَحِيحٌ ، وَأَمَّا أَصْلُ الصُّلْحِ فَكَانَ عَلَى عَشْرِ سِنِينَ ، قَالَ : وَرَوَاهُ
عَاصِمٌ الْعُمَرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهَا
كَانَتْ أَرْبَعَ سِنِينَ .
وَعَاصِمٌ ؛ ضَعَّفَهُ الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ
، قُلْت : وَصَحَّحَهُ
مِنْ طَرِيقِهِ الْحَاكِمُ .اهـ
61- [ 5/349 ] : حَدِيثُ : [ إذَا دَخَلَ الْعَشْرُ ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ
يُضَحِّيَ ، فَلَا يَمَسُّ مِنْ شَعْرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا ] .
مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ بِهَذَا ، وَلَهُ عِنْدَهُ
أَلْفَاظٌ ، وَاسْتَدْرَكَهُ الْحَاكِمُ فَوَهَمَ ،
وَأَعَلَّهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِالْوَقْفِ .اهـ
62- [ 5 / 354 ] : حَدِيثُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ : [ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
سُئِلَ عَمَّا لَا يُجْزِئُ مِنْ الضَّحَايَا ، فَقَالَ : الْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ
عَرَجُهَا ] وَيُرْوَى : [ الْبَيِّنُ ضِلْعُهَا ] [ وَ الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا وَالْمَرِيضَةُ
الْبَيِّنُ مَرَضُهَا ، وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لَا تُنْقِي ] مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ ، وَابْنُ
حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ .
وَادَّعَى الْحَاكِمُ أَنَّ مُسْلِمًا أَخْرَجَهُ ، وَأَنَّهُ مِمَّا أُخِذَ عَلَيْهِ
؛ لِأَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ
فَيْرُوزَ ، وَقَدْ اخْتَلَفَ النَّاقِلُونَ عَنْهُ فِيهِ ، هَذَا كَلَامُ الْحَاكِمِ
فِي كِتَابِ الضَّحَايَا .
وَسَاقَهُ فِي أَوَاخِرِ
كِتَابِ الْحَجِّ مِنْ طَرِيقِ سُلَيْمَانِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عُبَيْدِ
بْنِ فَيْرُوزَ ، عَنْ الْبَرَاءِ .
وَقَالَ : صَحِيحٌ
وَلَمْ يُخْرِجَاهُ ، وَهُوَ مُصِيبٌ هُنَا , مُخْطِئٌ هُنَاكَ
.اهـ
63- [ 5/451 ] : حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ : { إنَّ
لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا ، مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ } وَفِي
رِوَايَةٍ مَنْ حَفِظَهَا ، وَفِي رِوَايَةٍ : { لَا يَحْفَظُهَا أَحَدٌ } .
وَلَهُ طُرُقٌ ، وَرَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ
وَالتِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ ، مِنْ حَدِيثِ الْوَلِيدِ ، عَنْ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِي
الزِّنَادِ ، عَنْ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَسَرَدَ الْأَسْمَاءَ ،
قَالَ التِّرْمِذِيُّ : لَا نَعْلَمُ فِي كَثِيرِ شَيْءٍ مِنْ الرِّوَايَاتِ ذِكْرَ
الْأَسْمَاءِ إلَّا فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، وَذَكَرَ آدَم بْنُ أَبِي إيَاسٍ هَذَا
الْحَدِيثَ بِإِسْنَادٍ آخَرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَذَكَرَ فِيهِ الْأَسْمَاءَ
، وَلَيْسَ لَهُ إسْنَادٌ صَحِيحٌ .
قُلْت : وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ طَرِيقِ زُهَيْرِ بْنِ
مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ الْأَعْرَجِ ، وَسَاقَ الْأَسْمَاءَ
، وَخَالَفَ سِيَاقَ التِّرْمِذِيِّ فِي التَّرْتِيبِ ، وَالزِّيَادَةِ وَالنَّقْصِ
، فَأَمَّا الزِّيَادَةُ فَهِيَ : " الْبَارُّ ، الرَّاشِدُ ، الْبُرْهَانُ ،
الشَّدِيدُ ، الْوَاقِي ، الْقَائِمُ ، الْحَافِظُ ، الْفَاطِرُ ، السَّامِعُ ، الْمُعْطِي
، الْأَبَدُ ، الْمُنِيرُ ، التَّامُّ " .
وَالطَّرِيقُ الَّتِي أَشَارَ إلَيْهَا التِّرْمِذِيُّ رَوَاهَا
الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْن الْحُصَيْنِ ،
عَنْ أَيُّوبَ ، وَعَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ جَمِيعًا ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ
، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَفِيهَا أَيْضًا زِيَادَةٌ وَنُقْصَانُ .
وَقَالَ : الْمَحْفُوظُ عَنْ أَيُّوبَ وَهِشَامٍ بِدُونِ
ذِكْرِ الْأَسَامِي .
قَالَ الْحَاكِمُ : وَعَبْدُ الْعَزِيزِ
ثِقَةٌ .
قُلْت : بَلْ مُتَّفَقٌ عَلَى ضَعْفِهِ
، وَهَّاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَابْنُ مَعِينٍ
، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ : ضَعِيفٌ عِنْدَ أَهْلِ النَّقْلِ .اهـ
64- [ 5 / 461 ] : حَدِيثُ : [ أَنَّهُ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّ رَاكِبًا ] الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ بِلَفْظِ : [
حَجَّ عَلَى رَحْلٍ ] .
قَوْلُهُ : اُشْتُهِرَ [ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ لِعَائِشَةَ : أَجْرُك عَلَى قَدْرِ نَصَبِكِ ] مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ عَنْهَا .
وَاسْتَدْرَكَهُ الْحَاكِمُ فَوَهَمَ .اهـ
65- [ 5/477 ]: حَدِيثُ : [ إنَّ اللَّهَ لَا يُقَدِّسُ أُمَّةً
لَيْسَ فِيهِمْ مَنْ يَأْخُذُ لِلضَّعِيفِ حَقَّهُ ] .
ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ مَاجَهْ ، وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ
حَدِيثِ جَابِرٍ بِلَفْظِ : [ كَيْفَ تُقَدَّسُ أُمَّةٌ لَا يُؤْخَذُ لِضَعِيفِهِمْ
مِنْ شَدِيدِهِمْ ] .وَفِيهِ قِصَّةٌ .
وَفِي الْبَابِ عَنْ بُرَيْدَةَ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ ،
وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ ، وَعَنْ قَابُوسِ بْنِ الْمُخَارِقِ ،
عَنْ أَبِيهِ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَابْنُ قَانِعٍ ، وَعَنْ خَوْلَةَ غَيْرَ مَنْسُوبَةٍ
يُقَالُ : إنَّهَا امْرَأَةُ حَمْزَةَ ، رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَأَبُو نُعَيْمٍ
، وَرُوِيَ لِلْحَاكِمِ وَالْبَيْهَقِيِّ مِنْ حَدِيثِ عُثْمَانَ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ
سِمَاكٍ ، عَنْ شَيْخٍ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ
رَفَعَهُ : [ إنَّ اللَّهَ لَا يُقَدِّسُ أُمَّةً لَا تَأْخُذُ لِلضَّعِيفِ مِنْ الْقَوِيِّ
حَقَّهُ وَهُوَ غَيْرُ مُتَعْتِعٍ ] .
وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ عَنْ سِمَاكٍ
، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ الْحَارِثِ بِهِ فِي قِصَّةٍ .
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ
: الْمُرْسَلُ أَصَحُّ .
وَقَالَ الْحَاكِمُ : الْمَوْصُولُ
صَحِيحٌ ، وَالْمُرْسَلُ مُفَسِّرٌ لِاسْمِ الْمُبْهَمِ
الَّذِي فِي الْمَوْصُولِ .
هَذَا مَعْنَى كَلَامِهِ وَفِيهِ نَظَرٌ .اهـ
66- [ 5/481 ]: حَدِيثُ
: [ الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ : وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ ، وَاثْنَانِ فِي النَّارِ ، فَأَمَّا
الَّذِي فِي الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ ، وَاَللَّذَانِ فِي
النَّارِ رَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِي الْحُكْمِ ، وَرَجُلٌ قَضَى فِي النَّاسِ
عَلَى جَهْلٍ ] .
أَصْحَابُ السُّنَنِ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ
حَدِيثِ بُرَيْدَةَ .
قَالَ الْحَاكِمُ فِي عُلُومِ الْحَدِيثِ : تَفَرَّدَ بِهِ الْخُرَاسَانِيُّونَ ، وَرُوَاتُهُ مَرَاوِزَةٌ .
قُلْت : لَهُ طُرُقٌ غَيْرُ هَذِهِ
، قَدْ جَمَعْتهَا فِي جُزْءٍ مُفْرَدٍ .اهـ
67- [ 6 / 26 ] : حَدِيثُ : [ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ الشَّهَادَةِ فَقَالَ لِلسَّائِلِ : تَرَى الشَّمْسَ ؟ قَالَ
: نَعَمْ ، فَقَالَ : عَلَى مِثْلِهَا فَاشْهَدْ ، أَوْ دَعْ ] .
الْعُقَيْلِيُّ وَالْحَاكِمُ وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ
وَابْنُ عَدِيٍّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ طَاوُسٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ .
وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ ، وَفِي
إسْنَادِهِ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنُ مَسْمُولٍ ، وَهُوَ ضَعِيفٌ ، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ : لَمْ يُرْوَ مِنْ
وَجْهٍ يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ .اهـ
[ تنبيه ] : نسخة الشاملة كتب عليها الترقيم موافق
للمطبوع وجعلوها ستة مجلدات ونسختي نسخة الكتب العلمية إنما هي خمسة مجلدات .
وهنا أنبه الإخوة الذي يبحثون ويجمعون الطرق أن يتنبهوا
للأوهام والاخطاء التي في المستدرك من استبدال اسم راو مكان آخر ووصل المراسيل
والمقطوعات .
ومن زعمه أن فلانا لم يجرح .
و زعمه في بعض الأحاديث أن الشيخين لم يخرجاه .
و مثل هذه الأمور التي تغير مجرى البحث أحيانا
ومن زعمه أن فلانا لم يجرح .
و زعمه في بعض الأحاديث أن الشيخين لم يخرجاه .
و مثل هذه الأمور التي تغير مجرى البحث أحيانا
فمثل هذه الأمور تجعلنا نتوقف فيما يتفرد به الحاكم
بأسانيد ظاهرها الصحة
وخصوصاً إذ لم يوجد هذا الحديث إلا عنده , حتى نقف على
مرجح يدل على ضبطه أو وهمه , وقد كان الوادعي يتوجس من تفردات الحاكم
وانظر مقال [
مشكلات إسنادية في مستدرك الحاكم ] لأبي
جعفر عبد الله الخليفي
هذا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم