[ بحث في حديث ] من باع جلد أضحيته فلا أضحية له

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
أما بعد :


قال البيهقي في الكبرى [ 19233 ] :
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الْعَدْلُ بِبَغْدَادَ , ثنا يَحْيَى بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الزِّبْرِقَانِ، ثنا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
مَنْ بَاعَ جِلْدَ أُضْحِيَّتِهِ فَلَا أُضْحِيَّةَ لَهُ .اهـ

وهو في مستدرك الحاكم شيخ البيهقي برقم [ 3525 ] وقال : هو صحيح
وتعقبه الذهبي بأن: ابن عياش ضعفه أبو داود، وقال في [ مختصر السنن الكبرى ] (8/3881، رقم 14910): عبد الله بن عياش ضُعِّف، وقد أخرجَ له مسلم .اهـ ( هذا النقل استفدته من أحد الباحثين )
وقد أخرج له مسلم حديثاً واحد في الشواهد لا في الأصول ( قاله في التهذيب )
وهذا الخبر فيه نكارة في إسناده وغرابة
إذ أن زيد بن الحباب له أخطاء , وعبد الله بن عياش بن عباس هو القتباني المصري فيه ضعف
قال أبو حاتم : ليس بالمتين ، صدوق ، يكتب حديثه ، و هو قريب من ابن لهيعة .
و قال أبو داود ، و النسائي : ضعيف , ( والنسائي ممن رحل إلى مصر فله خبره في رواتهم والله أعلم )
و ذكره ابن حبان فى كتاب الثقات وفي مشاهير علماء الأمصار ووثقه .
وقال ابن يونس المصري : منكر الحديث , وهو بلديه وهذا جرح شديد

وانفراد مثله عن الأعرج وهو حافظ له أصحاب منكر , لا يحتمل من مثله هذا التفرد .
وهنا أنبه أن روايته عن الأعرج قليلة جدة وليس هو من أصحابه المكثرين عنه فمثله لا يحتمل تفرده عن الاعرج
قال الإمام مسلم في مقدمة كتابه الصحيح :
فَأَمَّا مَنْ تَرَاهُ يَعْمِدُ لِمِثْلِ الزُّهْرِيِّ فِي جَلَالَتِهِ، وَكَثْرَةِ أَصْحَابِهِ الْحُفَّاظِ الْمُتْقِنِينَ لِحَدِيثِهِ وَحَدِيثِ غَيْرِهِ، أَوْ لِمِثْلِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، وَحَدِيثُهُمَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مَبْسُوطٌ مُشْتَرَكٌ، قَدْ نَقَلَ أَصْحَابُهُمَا عَنْهُمَا حَدِيثَهُمَا عَلَى الِاتِّفَاقِ مِنْهُمْ فِي أَكْثَرِهِ.
فَيَرْوِي عَنْهُمَا، أَوْ عَنْ أَحَدِهِمَا الْعَدَدَ مِنَ الْحَدِيثِ مِمَّا لَا يَعْرِفُهُ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِمَا، وَلَيْسَ مِمَّنْ قَدْ شَارَكَهُمْ فِي الصَّحِيحِ مِمَّا عِنْدَهُمْ، فَغَيْرُ جَائِزٍ قَبُولُ حَدِيثِ هَذَا الضَّرْبِ مِنَ النَّاسِ وَاللهُ أَعْلَمُ .اهـ

وعليه يقاس تفرد مثل القتباني عن الأعرج وحديث الأعرج مبسوط عند أهل العلم وأصحابه معروفون .

وهنا فائدة : نسب ابن بطال في شرحه على البخاري وغير الحديث موقوفاً على أبي هريرة بلفظ من باع إهاب اضحيته فلا أضحية له , ولم أقف عليه , والموقوف أشبه والله أعلم .

وقال ابن حزم في المحلى : فَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ صَهْبَانَ قُلْت لِابْنِ عُمَرَ: أَبِيعُ جِلْدَ بَقَرٍ ضَحَّيْت بِهَا؟ فَرَخَّصَ لِي .اهـ

قلت : وهذا الأثر لم أقف على إسناده إلى شعبة لكن احتج به الإمام أحمد :
قال إسحاق الكوسج في مسائله : [2886-]
قلت: جلود الأضاحي ما يصنع بها؟
قال: ينتفع بها، ويتصدق بها، وتباع ، ويتصدق بثمنها.
قلت: تباع ويتصدق بثمنها ؟
قال: نعم حديث ابن عمر رضى الله عنهما . اهـ

وذكر محقق المسائل أن هناك روايات أخرى عن أحمد , منها المنع ومنها المنع في الشاة والترخيص في البقر والبدن واختارها الأثرم . وعامة الأصحاب على عدم الجواز
وقد حمل بعض المعاصرين ( فيما وقفت عليه ) حديث البخاري وغيره عن علي رضي الله عنه : أمره أن يقوم على بدنه، وأن يقسم بدنه كلها لحومها وجلودها، وجلالها، ولا يعطي في جزارتها شيئا .اهـ

على إعطاء ثمن الجزارة للجزار من الأضحية نفسها فقط , ( يعني حصروه في هذه الصورة )

والمسألة الفقهية تحتاج مزيد تحرير فلعل بعض الاخوة يحررونها في مقال مستقل

هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم



جميع الحقوق محفوظة لمدونة عبد الله بن سليمان التميمي ©2013-2014 | |