كتاب الجمعة وما جاء فيه من الآثار والأخبار [ روابط تحميل مباشرة بجميع الصيغ ]




الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
أما بعد :
فهذا كتاب لطيف فيما جاء في يوم الجمعة من الأخبار والآثار , في فضله والصلاة فيه وأحكامه وآدابه وبعض الفوائد المتعلقة به
كنا قد نشرنا بعضا منها في حساباتنا في صورة فوائد متفرقة ثم أحببنا أن نثبتها في ملف واحد لتكون مرجعاً يستفاد منه , ركزنا فيه على الآثار والأخبار عن خير القرون وأئمة الإسلام
مع مراعاة الاختصار غاية الإمكان  مع عدم الاخلال بالفائدة إن شاء الله تعالى
وليس المقصود منه استيعاب كل ما في الباب من أحكام ومسائل فقهية , وإنما المقصود ذكر الآثار التي عمل بها السلف ليقتدي بهم المسلم حتى يقوم بعبادته على الوجه المشروع راجياً من الله القبول والثواب
نسأل الله عزوجل أن ينفع به الإسلام والمسلمين  وأن يجعلنا ممن يتبع سلفنا الصالح ويقتفي أثرهم ويرزقنا حبهم ويجمعنا بهم بمنه وكرمه وفضله
وأن يجعلنا من عباده الصالحين وجنوده المخلصين وأن يتقبل عملنا خالصا لوجهه ويزيدنا من فضله ويتقبل منا إنه هو السميع المجيب القريب
إخوانكم
إدارة حسابات آثار وفوائد سلفية
[ تويتر فيسبوك تليغرام انستغرام ]
* باب ما جاء في فضل يوم الجمعة

1- قال صلى الله عليه وسلم : [نَحْنُ الآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بَيْدَ كُلُّ أُمَّةٍ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا، وَأُوتينَا مِنْ بَعْدِهِمْ؛ فَهذَا الْيَوْمُ الَّذي اخْتَلَفُوا فِيهِ؛ فَغَدًا لِلْيَهُودِ، وَبَعْدَ غَدٍ لِلنَّصَارَى ] يعني يوم الجمعة ( متفق عليه )

2- قال صلى الله عليه وسلم : [خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ ، وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ ، وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا ] ( أخرجه مسلم )  وزاد في رواية : [ ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة ]

3- - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : [ مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ ، فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ ، وَزِيَادَةُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ، وَمَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا. ]( مسلم )

 4- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : [ الصَّلاَةُ الْخَمْسُ ، وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ ، كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ ، مَا لَمْ تُغْشَ الْكَبَائِرُ. ] ( مسلم )

5- قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : [ إن سيد الأيام يوم الجمعة ] ( مصنف ابن أبي شيبة  )

6- وقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه : [ خلق الله آدم في آخر يوم الجمعة ] ( الطبقات لابن سعد)
ونحوه عن ابن عباس رضي الله عنهما ( مصنف عبد الرزاق)
7- وقال التابعي قتادة : [ إن الله اصطفى من الأيام يوم الجمعة ] (  تفسير الطبري )

8 – وروي عن التابعي الجليل كعب بن ماتع الحميري كعب الأحبار أن الصدقة تضاعف في يوم الجمعة وكذلك السيئات تضاعف فيه ( مصنف ابن أبي شيبة )

9- وقال الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود : [سَارِعُوا إِلَى الْجُمَعِ، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَبْرُزَ لأَهْلِ الْجَنَّةِ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ فِي كَثِيبٍ مِنْ كَافُورٍ أَبْيَضَ، يكونون مِنْهُ فِي الْقِرَبِ عَلَى قَدْرِ تسارعهم إِلَى الْجُمُعَةِ، فَيُحْدِثُ لَهُمْ مِنَ الْكَرَامَةِ شَيْئًا لَمْ يَكُونُوا رَأَوْهُ قَبْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَرْجِعُوا إِلَى أَهْلِيهِمْ وَقَدْ أَحَدَثَ اللَّهُ لَهُمْ. وَخَرَجَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ يُرِيدُ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ: فَإِذَا رَجُلاَنِ قَدْ سَبَقَاهُ إِلَى الْمَسْجِدِ.
فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: رَجُلاَنِ وَأَنَا الثَّالِثُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ يُبَارَكُ فِي الثَّالِثِ ] ( رواه ابن المبارك في الزهد وابن أبي شيبة وهو مذكور في كتب الاعتقاد في سياق طويل  وهنا فائدة : قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: [ بَكِّرُوا فِي الْغُدُوِّ فِي الدُّنْيَا إلَى الْجُمُعَاتِ؛ فَإِنَّ اللَّهَ يَبْرُزُ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ فِي كُلِّ يَوْمِ
جُمُعَةٍ عَلَى كَثِيبٍ مِنْ كَافُورٍ أَبْيَضَ فَيَكُونُ النَّاسُ مِنْهُ فِي الدُّنُوِّ كَغُدُوِّهِمْ فِي الدُّنْيَا إلَى الْجُمُعَةِ ]
 وَهَذَا الَّذِي  أَخْبَرَ بِهِ ابْنُ مَسْعُودٍ أَمْرٌ لَا يَعْرِفُهُ إلَّا نَبِيٌّ أَوْ مَنْ أَخَذَهُ عَنْ نَبِيٍّ
 فَيُعْلَمُ بِذَلِكَ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ أَخَذَهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَخَذَهُ  عَنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لِوُجُوهِ:
(أَحَدُهَا) : أَنَّ الصَّحَابَةَ قَدْ نُهُوا عَنْ تَصْدِيقِ أَهْلِ الْكِتَابِ فِيمَا يُخْبِرُونَهُمْ بِهِ:  فَمِنْ الْمُحَالِ أَنْ يُحَدِّثَ ابْنُ مَسْعُودٍ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِمَا أَخْبَرَ بِهِ الْيَهُودُ عَلَى سَبِيلِ التَّعْلِيمِ وَيَبْنِيَ عَلَيْهِ حُكْمًا.
(الثَّانِي) : أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - خُصُوصًا كَانَ مِنْ أَشَدِّ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - إنْكَارًا لِمَنْ يَأْخُذُ مِنْ أَحَادِيثِ أَهْلِ الْكِتَابِ.
(الثَّالِثُ) : أَنَّ الْجُمُعَةَ لَمْ تُشْرَعْ إلَّا لَنَا وَالتَّبْكِيرُ فِيهَا لَيْسَ إلَّا فِي شَرِيعَتِنَا فَيَبْعُدُ مِثْلُ أَخْذِ هَذَا عَنْ الْأَنْبِيَاءِ الْمُتَقَدِّمِينَ وَيَبْعُدُ أَنَّ الْيَهُودِيَّ يُحَدِّثُ بِمِثْلِ هَذِهِ الْفَضِيلَةِ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ وَهُمْ الْمَوْصُوفُونَ بِكِتْمَانِ الْعِلْمِ وَالْبُخْلِ بِهِ وَحَسَدِ هَذِهِ الْأُمَّةِ. ( مجموع الفتاوى (6/ 405) )
10 - عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رضي الله عنه  [ أَنَّ رَجُلًا، مِنَ اليَهُودِ قَالَ لَهُ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، آيَةٌ فِي كِتَابِكُمْ تَقْرَءُونَهَا، لَوْ عَلَيْنَا مَعْشَرَ اليَهُودِ نَزَلَتْ، لاَتَّخَذْنَا ذَلِكَ اليَوْمَ عِيدًا.
 قَالَ: أَيُّ آيَةٍ؟ قَالَ: {اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا}  قَالَ عُمَرُ: قَدْ عَرَفْنَا ذَلِكَ اليَوْمَ، وَالمَكَانَ الَّذِي نَزَلَتْ فِيهِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ قَائِمٌ بِعَرَفَةَ يَوْمَ جُمُعَةٍ  ] ( البخاري )

11- وقال التابعي الإمام عبيد بن عمير رحمه الله  : [ خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ، وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ فَعَطَسَ فَأَلْقَى اللَّهُ عَلَى لِسَانِهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، فَقَالَ: رَحِمَكَ رَبُّكَ ] ( السنة لعبد الله بن الإمام أحمد وهو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم )
ونحوه عن التابعي طاووس رحمه الله تعالى .

* من كم تؤتى الجمعة ومتى يجب حضورها وعلى من تجب
وقول الله تعالى { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ }
* وتجب الجمعة على كل مسلم حر ذكر بالغ عاقل غير مسافر ولا معذور بعذر شرعي .
* ولا تجب على النساء , بل كان ابن مسعود رضي الله عنه يكره لهن الحضور ويطردهن من المسجد .
* ويستحب للرجل أن يعود أبناءه  على حضور الجمعة والصلاة  قال عبد الله بن مسعود : [ حافظوا على أبنائكم في الصلاة وعودهم الخير فإن الخير عادة ]
12 - قال الإمام الحسن البصري : [ أَمَا وَاللَّهِ مَا هُوَ بِالسَّعْيِ عَلَى الْأَقْدَامِ، وَلَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَأْتُوا الصَّلَاةَ، وَعَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ، وَلَكِنَّهُ السَّعْيُ بِالنِّيَّةِ، وَالْإِخْلَاصُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ] ( فضائل القرآن لأبي عبيد )

13-  وقال زيد بن أسلم : [ هو النداء حين يخرج الإمام ، وكان يقول: السعي العمل، إن الله يقول: {إن سعيكم لشتى}، وقال: {من أراد الآخرة وسعى لها سعيها} ]  ( تفسير ابن وهب )

14- وقال قتادة : [ والسعي يا ابن آدم أن تسعى بقلبك وعملك، وهو المضيّ إليها  ] ( تفسير ابن وهب )

15 -  قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : [ الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ آوَاهُ الْمَرَاحُ ] ( مصنف ابن أبي شيبة )
* المراح المكان الذي يروح إليه بليل , يعني  البيت , بمعنى أنه واجب على أهل المصر ليس على مسافر ولا على رجل بعيد في البادية وما شابه ذلك .

16-  و كان نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهم يقول : [ الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ آوَاهُ اللَّيْلُ إِلَى أَهْلِهِ ] ( مصنف ابن أبي شيبة )
* قد صح هذا المعنى عن جماعه من السلف

*  قال عبد الله بن الإمام أحمد لأبيه :  [ على من تجب الجمعة من أهل القرى ؟
قال : تجب على من يبلغه الصوت والصوت يبلغ فرسخا ]  ( مسائله , والفرسخ قريب من الأربعة كيلومترات في عدنا اليوم )
* ملخص هذا الباب :  قال الحافظ ابن المنذر : [ ذِكْرُ مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ حُضُورُ الْجُمُعَاتِ مِمَّنْ يَسْكُنُ الْمِصْرَ
اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ حُضُورُ الْجُمُعَةِ مِمَّنْ يَسْكُنُ الْمِصْرَ وَخَارِجَ الْمِصْرِ مِمَّنْ يَسْمَعُ النِّدَاءَ أَوْ لَا يَسْمَعُهُ.
فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ آوَاهُ اللَّيْلُ إِلَى أَهْلِهِ. رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَأَنَسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَالْحَسَنِ، وَنَافِعٍ، مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ، وَرُوِي عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ قَرِيبًا مِنَ هذا الْمَعْنِى
- وذكر هذه الآثار  أيضا بأسانيدها -
ثم قال :
وَفِيهِ قَوْلٌ ثَانٍ: وَهُوَ أَنَّ الْجُمُعَةَ تَجِبُ مَنْ ستةِ أَمْيَالٍ، روي هذا القول عن الزهري.

وفيه قول ثالث: وَهُوَ أَنَّ الْجُمُعَةَ إِنَّمَا تَجِبُ عَلَى مَنْ كَانَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ. [4/ 36] هَذَا قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، وَكَانَ أَنَسٌ يَشْهَدُ الْجُمُعَةَ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَدِينَةِ ثَلَاثَةُ أَمْيَالٍ.
- وذكر هذه الآثار  أيضا بأسانيدها -
ثم قال :
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَا تَجِبُ الْجُمُعَةُ إِلَّا عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ. رُوِّينَا هَذَا الْقَوْلَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَإِسْحَاقُ.
ثم قال :
وَفِيهِ قَوْلٌ خَامِسٌ قَالَهُ الشَّافِعِيُّ، قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَإِذَا كَانَ قَوْمٌ بِبَلَدٍ يُجَمِّعُ أَهْلُهَا، وَجَبَتِ الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ سَاكِنَ الْمِصْرِ وَقَرِيبًا بِدِلَالَةِ الْآيَةِ، وَتَجِبُ الْجُمُعَةُ عِنْدَنَا عَلَى جَمِيعِ أَهْلِ الْمِصْرِ وَإِنْ كَثُرَ أَهْلُهُ، حَتَّى لَا يَسْمَعَ أَكْثَرُهُمُ النِّدَاءَ.
ثُمَّ قَالَ – يعني الشافعي - : وَلَا يَتَبَيَّنُ عِنْدِي أَنْ يُحْرَجَ بِتَرْكِ الْجُمُعَةِ إِلَّا مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ، وَيُشْبِهُ أَنْ يُحْرَجَ أهل الْمِصْر وَإِنْ عَظُمَ بِتَرْكِ الْجُمُعَةِ. وَقَدْ كَانَ يَقُولُ إِذْ هُوَ بِالْعِرَاقِ: تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ سَمِعَ الْأَذَانَ أو كَانَ مَنْزِلُهُ بِحَيْثُ يَسْمَعُ الْأَذَانَ.
ثم قال :
 وَفِيهِ قَوْلٌ سَادِسٌ: وَهُوَ أَنَّ الْجُمُعَةَ تَجِبُ عَلَى أَهْلِ الْمِصْرِ مَنْ سَمِعَ مِنْهُمُ النِّدَاءَ وَمَنْ لَمْ يَسْمَعْ، وَمَنْ كَانَ خَارِجًا مِنَ الْمِصْرِ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ حُضُورُهَا وَإِنْ سَمِعَ النِّدَاءَ. هَذَا قَوْلُ أَصْحَابِ الرَّأْيِ.
وَفِيهِ قَوْلٌ سَابِعٌ: رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، وَالزُّهْرِيِّ، وَرَبِيعَةَ الرَّأْيِ أَنَّهُمْ قَالُوا: الْجُمُعَةُ تَجِبُ عَلَى كُلِّ مَنْ كَانَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَمْيَالٍ.
وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ قَالَ: تُؤْتَى الْجُمُعَةُ مِنْ فَرْسَخَيْنِ وَرُوِّينَا عَنْ رَبِيعَةَ أَنَّهُ قَالَ: تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ إِذَا نُودِيَ بِصَلَاةِ الْجُمُعَةِ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ مَاشِيًا أَدْرَكَ الصَّلَاةَ. انتهى ( الأوسط )
وأقوى ما في الباب [ من قال : من أواه الرحل إلى أهله , ومن قال : ومن سمع النداء  ] فهو المروي عن الصحابة رضي الله عنهم وأكثر التابعين .
* ولا تجب الجمعة على مسافر ( انظر مصنف ابن أبي شيبة كتاب الجمعة باب ليس على المسافر جمعة )
* ونص جماعة من العلماء من  الصحابة والتابعين على جواز السفر يوم الجمعة وروي عن عمر وغيره رضي الله عنهم وغيرهم وكرهه بعض السلف وكرهه بعضهم وقت الصلاة ( انظر مصنف ابن أبي شيبة كتاب الجمعة باب ليس على المسافر جمعة وما بعده )
* ولا تقام الجمعة في السجن باتفاق العلماء , قال ابن رجب :  [ ولهذا لا تقام الجمعة في السجن ، وإن كان فيه أربعون ، ولا يعلم في ذلك خلافٌ بين العلماء ، وممن قاله : الحسن ، وابن سيرين ، والنخعي ، والثوري ، ومالك ، وأحمد ، وإسحاق وغيرهم ] . ( شرح البخاري )

* وقد كانوا يصلون الجمعة في أول وقتها في الغالب حتى أنهم يرجعون فيقيلون وقد ورد هذا عن جماعة من الصحابة والتابعين وفيه أن الخطبة كانت قصيرة والصلاة طويلة قليلاً لذلك كان هناك متسع من الوقت للقيلولة بعد الصلاة .
وكانوا يذكرون القيلولة وما يفعلونه بعدها لأنه جاء أمراء كالحجاج أخزاه الله يؤخرون الصلاة عن وقتها ويطيلون الخطبة جداً حتى يخرج الوقت أحيانا , لذلك كانوا يذكرون أنهم يقيلون ويفعلون ويفعلون , إشارة منهم لوقت الجمعة وأنه أول الوقت وأن الخطبة والصلاة كانت شئياً يسيراً , والله أعلم .
* قال أنس رضي الله عنه:  [ كنا نبكر بالجمعة ،  ونقيل  بعد الجمعة ] وعن سهل بن سعد رضي الله عنه:  [ ما كنا نقيل  ولا نتغدى إلا بعد الجمعة  ] ( صحيح البخاري : ٩٠٥-٩٣٩ وهما ممن طال بهم العمر حتى أدركا التأخير الذي أخبر عنه )
* تنبيه : لا يشرع تعدد الجمع بشكل كبير كما يحصل في كثير من بلدان المسلمين , خصوصاً مع نقص المصلين في عدد من المساجد
فيكون هناك عدد قليل من الناس يقيمون جمعه وبجانبهم مسجد آخر فيه عدد قليل يقيمون جمعة أخرى

بل نص عدد من العلماء على بطلان أحدى الجمعتين :

* قال الإمام الشافعي : [ وَلاَ يُجْمَعُ فِي مِصْرٍ وَإِنْ عَظُمَ أَهْلُهُ وَكَثُرَ عَامِلُهُ وَمَسَاجِدُهُ إلَّا فِي مَوْضِعِ الْمَسْجِدِ الْأَعْظَمِ وَإِنْ كَانَتْ لَهُ مَسَاجِدُ عِظَامٌ لَمْ يُجْمَعْ فِيهَا إلَّا فِي وَاحِدٍ وَأَيُّهَا جُمِعَ فِيهِ أَوَّلاً بَعْدَ الزَّوَالِ فَهِيَ الْجُمُعَةُ , وَإِنْ جُمِعَ فِي آخَرَ سِوَاهُ يَعُدُّهُ لَمْ يَعْتَدَّ الَّذِينَ جَمَعُوا بَعْدَهُ بِالْجُمُعَةِ , وَكَانَ عَلَيْهِمْ أَنْ يُعِيدُوا ظُهْرًا أَرْبَعًا ] ( كتاب الأم )
* قال ابن قدامة : [ مسألة : قال : وإذا كان البلد كبيرا يحتاج إلى جوامع فصلاة الجمعة في جميعها جائزة
وجملته أن البلد متى كان كبيرا يشق على أهله الاجتماع في مسجد واحد ويتعذر ذلك لتباعد أقطاره أو ضيق مسجده عن أهله كبغداد وأصبهان ونحوهما من الأمصار الكبار جازت إقامة الجماعة فيما يحتاج إليه من جوامعها وهذا قول عطاء .
وأجازه أبو يوسف في بغداد دون غيرها لأن الحدود تقام فيها في موضعين والجمعة حيث تقام الحدود ومقتضى قوله أنه لو وجد بلد آخر تقام فيه الحدود في موضعين جازت إقامة الجمعة في موضعين منه لأن الجمعة حيث تقام الحدود وهذا قول ابن المبارك  .
وقال أبو حنيفة و مالك و الشافعي : لا تجوز الجمعة في بلد واحد في أكثر من موضع واحد [ لأن النبي صلى الله عليه و سلم لم يكن يجمع إلا في مسجد واحد ] وكذلك الخلفاء بعده ولو جاز لم يعطلوا المساجد حتى قال ابن عمر : [ لا تقام الجمعة إلا في المسجد الأكبر الذي يصلي فيه الإمام ]  ] ( المغني )
 وكلامهم في هذا كثير ، واليوم مصر أصغر من المدينة بكثير فتقام فيه الجمع ذوات العدد
وللشيخ محمد بن سليمان الجراح الحنبلي الكويتي رسالة نفيسة في المنع من تعدد الجمع
لذا وجب على الناس التقليل من الجمع الكثيرة خصوصاً في بعض المساجد التي تعد مصليات صغيرة فيجمعون وبجانبهم مسجد جامع كبير وفيه جمعة وهذا يحصل في بلادنا كثيراً والله المستعان .
* باب ما جاء في  الغسل والطيب واللبس قبل الصلاة
17-  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [ من اغْتَسَلَ يَوْمَ الجمعة  غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً ] وذكر الحديث , وسيأتي في فضل التبكير كاملا

18- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : [  إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ الجمعة  فَلْيَغْتَسِلْ  ] ( رواه البخاري )

19- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : [ لَا يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الجمعة وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ  وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيبِ بَيْتِهِ
ثُمَّ يَخْرُجُ فَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ  , ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ , ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الْإِمَامُ  , إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى ] ( رواه البخاري )

20- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : [  غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ ] ( البخاري ومسلم )

21- عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : [ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَيْنَمَا هُوَ قَائِمٌ فِي الْخُطْبَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَنَادَاهُ عُمَرُ أَيَّةُ سَاعَةٍ هَذِهِ قَالَ إِنِّي شُغِلْتُ فَلَمْ أَنْقَلِبْ إِلَى أَهْلِي حَتَّى سَمِعْتُ التَّأْذِينَ فَلَمْ أَزِدْ أَنْ تَوَضَّأْتُ
 فَقَالَ وَالْوُضُوءُ أَيْضًا وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ بِالْغُسْلِ  ] ( رواه البخاري )
22- قَالَ طَاوُسٌ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ  [ ذَكَرُوا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اغْتَسِلُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْسِلُوا رُءُوسَكُمْ وَإِنْ لَمْ تَكُونُوا جُنُبًا وَأَصِيبُوا مِنْ الطِّيبِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَمَّا الْغُسْلُ فَنَعَمْ وَأَمَّا الطِّيبُ فَلَا أَدْرِي ] ( رواه البخاري )

23-  وكان بعض الصحابة يسخن لهم الماء في الشتاء ويغتسلون به حرصاً على الغسل منهم عبد الله بن عمر  وأنس وغيرهما

24- عَنْ زَاذَانَ قَالَ: [ إِنَّ رَجُلًا سَأَلَ عَلِيًّا - رَضِيَ الله عَنْهُ - عَنِ الْغُسْلِ , فَقَالَ: اغْتَسِلْ كُلَّ يَوْمٍ إِنْ شِئْتَ. قَالَ: لَا بَلِ الْغُسْلُ - أَيِ الْمُسْتَحَبُّ - قَالَ: اغْتَسِلْ كُلَّ يَوْمِ جُمُعَةٍ وَيَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ النَّحْرِ وَيَوْمَ عَرَفَةَ ] . ( مسند مسدد كما في المطالب العالية )

25-  [ كَانَ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما  لَا يَرُوحُ إِلَى الْجُمُعَةِ إِلَّا ادَّهَنَ، وَتَطَيَّبَ ] ( موطأ مالك )

26-  [ كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يُجَمِّرُ ثِيَابَهُ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ , وكان عمر والده رضي الله عنه يجمر المسجد في كل جمعة  ] . ( مصنف ابن أبي شيبة ) * يجمر يعني يبخر

27-  [ كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما  يقلم أظافره ، ويقص شاربه في كل جمعة ] ( رواه الخلال في الوقوف والترجل )
* وكان جماعة من التابعين يقلمون أظافرهم يوم الجمعة  ويوصون به  : منهم : الإمام إبراهيم النخعي , وحميد بن عبد الرحمن الحميري وقد صحب ابن عمر , ومسلم بن يسار , ومحمد بن الحنفية , وغيرهم ( ذكره ابن أبي شيبة وعبد الرزاق ف مصنفيهما )
* قال ابن رجب [ شرح البخاري 8 /104 ] :
وقال راشد بن سعد: كان أصحاب رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقولون: من اغتسل يوم الجمعة واستاك وقلم أظفاره فقد اوجب.
خرَّجه حميد بن زنجويه.
وممن استحب ذلك: النخعي.
قال مكحولٌ: من قص شاربه وأظفاره يوم جمعة لم يمت من الماء الأصفر.
وقال حميدٌ الحميري من قص أظفاره يوم الجمعة أخرج الله منه الداء، وادخل فيه الشفاء.
وكان الإمام أحمد يفعله.
واستحبه أصحاب الشافعي وغيرهم
 فإنه من كمال التنظف والتطهر المشروع في يوم الجمعة، فيكون مستحبًا فيه، كالطيب والدهن . انتهى

28 - عن ابن أبي ليلى ، قال : [ أدركت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ، من أصحاب بدر وأصحاب الشجرة ، إذا كان يوم الجمعة لبسوا أحسن ثيابهم ، وإن كان عندهم طيب مسوا منه ، ثم راحوا إلى الجمعة ] ( رواه ابن أبي شيبة )

29- وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : [ من غسل واغتسل وغدا وابتكر فدنا وأنصت ولم يلغ كان له بكل خطوة كأجر سنة صيامها وقيامها ] ( خرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن )
* وكان التابعون من أهل الشام منهم مكحول وسعيد بن عبد العزيز يقولون غسل رأسه وجسده ( يعني مبالغة في الغسل والنظافة )
واختاره الإمام عبد الله بن المبارك
وقال غيرهم غسل هو واغتسلت امرأته :
* قال ابن رجب في سياق الكلام على الحديث [ شرح البخاري ] :
أحدهما: أن المراد به: تعميم بدنه بالغسل، كما يعمه بغسل الجنابة.
ويشهد لذلك: الحديث الآخر الذي فيه: [ فيغسل رأسه وجسده ].
فيكون المعنى: اغتساله للجمعة كاغتساله للجنابة، في المبالغة وتعميم البدن
بالماء، وهذا قول اكثر الفقهاء من الشافعية وغيرهم.
والثاني: أن المراد به: غسل الجنابة حقيقةً، وأنه يستحب لمن له زوجة أو أمة أن يطأها يوم الجمعة، ثم يغتسل، وهذا هو المنصوص عن أحمد، وحكاه عن غير واحد من التابعين، منهم: هلال بن يساف، وعبد الرحمن بن الأسود وغيرهما.
وروي عن عبد الرحمن بن الأسود، قال: كان يعجبهم أن يواقعوا النساء يوم الجمعة؛ لأنهم قد أمروا أن يغتسلوا، وأن يغسلوا. ( قلنا وروي عن إبراهيم النخعي أنهم يحبون ذلك )
وقول طائفةٍ من الشافعية، وحملوا  عليه -أيضاً - حديث أوس بن أوسٍ، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قال:[ من غسل يوم الجمعة واغتسل ] -الحديث. انتهى
*  قال الإمام الشافعي : [ فنحب للرجل أن يتنظف يوم الجمعة بغسل ، وأخذ شعر وظفر , وعلاج لما يقطع تغير الرائحة من جميع جسده , وسواك ، وكل ما نظفه وطيبة
وأن يمس طيباً مع هذا إن قدر عليه , ويستحسن من ثيابه ما قدر عليه ( يعني يأخذ أحسنها ) ويطيبها , اتباعاً للسنة , ولا يؤذي أحداً قاربه بحال .
وكذلك أحب له في كل عيد , وآمره به ، وأحبه في كل صلاة جماعة وآمره به
قال : وإن كنت له في الأعياد - من الجمع وغيرها - أشد استحباباً للسنة ، ولكثرة حاضرها ] ( كتاب الأم  1 / 197 )

30-  قال مَهْدِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ  : [ كُنْتُ أَرَى مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ يُغَيِّرُ ثِيَابَهُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ حَتَّى نَعْلَهُ  ] ( ما رواه الأكابر عن مالك لابن مخلد )

* في الذهاب للجمعة ماشياً

31- قال التابعي عَبَايَةُ بْنُ رِفَاعَةَ [ أَدْرَكَنِي أَبُو عَبْسٍ وَأَنَا أَذْهَبُ إِلَى الْجُمُعَةِ فَقَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ ] ( صحيح البخاري / بَاب الْمَشْيِ إِلَى الْجُمُعَةِ )

32 – تقدم في الحديث المروي [ مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَغَسَلَ وَغَدَا وَابْتَكَرَ وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ وَدَنَا مِنْ الْإِمَامِ وَأَنْصَتَ وَلَمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ ]

33 -  [ كان الصحابي الجليل عَبْدَ اللهِ بْنَ رَوَاحَةَ رضي الله عنه يَأْتِي الْجُمُعَةَ مَاشِيًا ] ( مصنف ابن أبي شيبة بسند فيه انقطاع ومثله يحتمل  )

34 - عن الوليد بن أبي الوليد قال: [ رأيت آبا هريرة يأتي الجمعة ماشيا من ذي الحليفة ] ( رواه ابن أبي شيبة )

* وقد نص على استحباب المشي الشافعي وابن المنذر وغيرهما  , وقال ابن رجب : [ وقد كان كثير من السلف يختارون المشي إلى الجمعة ] ( شرح البخاري )


*  التبكير إلى صلاة الجمعة
* والتبكير إليها من بعد طلوع الشمس عند الأكثر وذكره ابن المنذر عن الشافعي وأحمد وغيرهم .
* وقال الشافعي : وأحب لكل من وجبت عليه الجمعة أن يبكر إلى الجمعة جهده فكلما قدم التبكير كان أفضل لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم , ولأن العلم يحيط أن من زاد في التقرب إلى الله تعالى كان أفضل . ( كتاب الأم )
35- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  : [ مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً
وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً  , وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ
وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً  , وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً
فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتْ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ ] ( متفق عليه )
36- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : [ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ ، كَانَ عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ مَلاَئِكَةٌ يَكْتُبُونَ الأَوَّلَ فَالأَوَّلَ ، فَإِذَا جَلَسَ الإِمَامُ طَوَوُا الصُّحُفَ ، وَجَاؤُوا يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ ، وَمَثَلُ الْمُهَجِّرِ كَمَثَلِ الَّذِي يُهْدِي الْبَدَنَةَ ، ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي بَقَرَةً ، ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي الْكَبْشَ ، ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي الدَّجَاجَةَ ، ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي الْبَيْضَةَ. ] ( رواه مسلم )

37 – وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : [عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ مَلَكٌ يَكْتُبُ الأَوَّلَ فَالأَوَّلَ ] ( رواه مسلم )

38- وفي الحديث المروي [ مَنْ غَسَّلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ ثُمَّ بَكَّرَ وَابْتَكَرَ وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ وَدَنَا مِنَ الإِمَامِ فَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ أَجْرُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا ] ( رواه أحمد وأبوداود وغيرهم )

39 – [ كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يهجر يوم الجمعة فيطيل الصلاة قبل أن يخرج الإمام ]  ( رواه ابن أبي شيبة )
* قال النضر بن شميل : التَّهجِيرُ إلى الجُمُعة وغيرِها : التَّبْكِيرُ ,  سمعتُ الخلِيلَ يقول ذَلِكَ في تفسير هذا الحديث.( غريب الحديث للخطابي )

40 -  [ وخَرَجَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ يُرِيدُ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ: فَإِذَا رَجُلاَنِ قَدْ سَبَقَاهُ إِلَى الْمَسْجِدِ.
فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: رَجُلاَنِ وَأَنَا الثَّالِثُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ يُبَارَكُ فِي الثَّالِثِ ] . ( التوحيد لابن خزيمة  وعبد الله بن أحمد في السنة وابن بطة في الإبانة , ومراده أنه فرح أنه من المبكرين لم يجد غير رجلين قبله فسأل الله أن يبارك في عمله )

41- وقال التابعي ثابت بن أسلم البناني رحمه الله : [ رَأَى رَجُلٌ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ النَّاسَ قَدْ عُرِضُوا عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَجِيءَ بِامْرَأَةٍ عَلَيْهَا ثِيَابٍ رِقَاقٌ , فَاحْتَجَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهَا , وَجِيءَ بِرَجُلٍ فَقَالَ: خَلُّوا عَنْهُ فَإِنَّهُ كَانَ فِي الدُّنْيَا مِنَ الْمُبَكِّرِينَ إِلَى الْجُمُعَاتِ ] ( كتاب المنامات لابن أبي الدنيا )

* باب في ما جاء من العمل قبل الصلاة والخطبة
وتقدم منه التبكير , والغسل , والطيب , ولبس أحسن الثياب وتقليم الأظافر والنظافة بشكل عام
* الصلاة  قبل الخطبة حتى يخرج الإمام وهو من آكد ما ورد في السنن قبل الصلاة
42 - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : [ لَا يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الجمعة وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ  وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيبِ بَيْتِهِ
ثُمَّ يَخْرُجُ فَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ  , ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ , ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الْإِمَامُ  , إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى ] ( رواه البخاري 883 )
وموطن الشاهد قوله : [ ثم يصلي ما كتب له ] أي أن قبل الخطبة وقت صلاة

43 - كان عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما يهجر يوم الجمعة [ فيطيل الصلاة قبل أن يخرج الإمام ]  ( مصنف ابن أبي شيبة  )


44 - قال الإمام مالك : حدثنا  ابن شهاب  عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي أنه أخبره :[ أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر , فإذا خرج عمر وجلس على المنبر وأذن المؤذنون جلسنا نتحدث  , فإذا سكت المؤذنون وقام عمر يخطب أنصتنا فلم يتكلم منا أحد ] . ( الموطأ  233 ,  ثعلبة كبير مختلف في صحبته )

45 – قال التابعي الإمام سعيد بن المسيب : [ خروج الإمام يقطع الصلاة ، و كلامه يقطع الكلام ]
( مصنف ابن أبي شيبة , ومعناه أنه متعارف عندهم الصلاة قبل الخطبة  )

46 – قال الإمام أحمد : [ رأيت أبا بكر بن عياش بالكوفة يوم الجمعة ، وجاء إلى المسجد راكبا على حمار ، قال : فنزل , ثم جاء إلى سارية من سواري المسجد , فافتتح الصلاة ، فما زال قائما يصلي.
 قال: ثم حسر عن كم قميصه ، فنظرت إلى ساعده ما بقي عليه إلا الجلد على العظم فتعجبت من صبره ، على القيام وضعفه ] ( العلل لابنه عبد الله – وأبو بكر بن عياش رجل صالح من أتباع التابعين )

47- قال ابن أبي حاتم : حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد قال سمعت عقبة يعني ابن علقمة يقول:
[  لقيته - يعني الأوزاعي - يوم الجمعة رائحا إلى الجمعة على باب المسجد فسلمت عليه ثم دخل فاتبعته فأحصيت عليه قبل خروج الإمام صلاته أربعا و ثلاثين ركعة كان قيامه و ركوعه و سجوده حسنا كله ]. ( تقدمة كتاب الجرح والتعديل ص 218 , أبو عمرو الأوزاعي تابعي إمام من أهل الشام )

48 - قال الإمام الشافعي :  [ فإذا راح الناس للجمعة  , صلّوا ( يعني النافلة ) حتى يصير الإمام على المنبر , فإذا صار على المنبر كف منهم من كان يصلي  ] ( الأم 1 / 198 )
* فائدة : يوم الجمعة صلاة كله يرفع فيه النهي عند الظهيرة عند جماعة من العلماء منهم من كبار التابعين : طاووس والحكم ومعاوية بن قرة والحسن البصري كلهم يرخصون في الصلاة يوم الجمعة نصف النهار , وقال طاووس [ يوم الجمعة صلاة كله ]
وروي فيه الرخصة عن عمرو بن العاص رضي الله عنه ( انظر مصنف ابن أبي شيبة 2 / 47 )
واختاره الإمام إسحاق بن راهويه
وقد كرهه بعض الناس العلماء لعموم النهي الوارد  , والأقوى هو ما ذكر في هذه الآثار والله أعلم
* قال ابن رجب : [ وقد وردت آثار آخر، تدل على أنهم كانوا يتركون الصلاة وقت قيام الشمس
يوم الجمعة، فإذا زالت قاموا إلى الصلاة.
وروى الأثرم بإسناده، عن عمرو بن سعيد بن العاص، قال : [  كنت أبقى - يعني: أنتظر - أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإذا زالت الشمس قاموا فصلوا أربعا ]
وبإسناده، عن أبي بكر بن عياش، قال: [  كنا نكون مع حبيب بن أبي ثابت في الجمعة، فيقول: أزالت الشمس بعد، ويلتفت فينتظر، فإذا زالت الشمس، قام فصلى الأربع قبل الجمعة ]
وبإسناده، عن حماد بن زيد، قال :  [ كنت أمر بابن عون يوم الجمعة، فنمضي إلى الجمعة، فيقول لي: الشمس عندكم أبين منها عندنا، فنرى الشمس زالت.
قال حماد: كأنه يكره الصلاة حتى تزول الشمس ]
وقال إسحاق بن إبراهيم بن هانئ في  مسائله للإمام أحمد: رأيت أبا عبد الله - يعني: أحمد - إذا كان يوم الجمعة يصلي إلى أن يعلم أن الشمس قد قاربت أن تزول، فإذا قاربت أمسك عن الصلاة حتى يؤذن المؤذن، فإذا أخذ في الأذان قام فصلى ركعتين أو أربعا، يفصل بينها بالسلام.
وقال - أيضا -: رأيت أبا عبد الله إذا أذن المؤذن يوم الجمعة صلى ركعتين، وربما صلى أربعا على خفة الأذان وطوله.
ومما يدل على استحباب الصلاة في هذا الوقت يوم الجمعة: أنه وقت يرجى فيه ساعة الإجابة، فالمصلي فيه يدخل في قوله - صلى الله عليه وسلم -: " لا يوافقها عبد قائم يصلي، يسأل الله شيئا، إلا أعطاه ] ( شرح البخاري )
* قراءة سورة الكهف :
49- عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : [ من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق  ] . ( فضائل القرآن لابن الضريس,  وروي عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم )

50- عن خالد بن معدان, قال: [ من قرأ سورة الكهف في كل يوم جمعة قبل أن يخرج الإمام, كانت له كفارة ما بينه وبين الجمعة, وبلغ نورها البيت العتيق ] . ( سنن سعيد بن منصور بسند ضعيف وهو معتضد بما في الباب )

51 - وعن أبي المهلب الجرمي قال :  [ من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة ، كان له كفارة إلى الجمعة الأخرى  ] . ( فضائل القرآن لابن الضريس وأبو المهلب تابعي ثقة فاضل )

* وقال الشافعي: [ وبلغنا أن من قرأ سورة الكهف وقي فتنة الدجال، وأحب كثرة الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في كل حال، وأنا في يوم الجمعة وليلتها أشد استحباباً، وأحب قراءة الكهف ليلة الجمعة ويومها، لما جاء فيها ] . ( كتاب الأم ).
* وقال إسحاق بن هانئ النيسابوري:  [ خرجت مع أبي عبد الله (يعني الإمام أحمد بن حنبل) إلى الجامع فسمعته يقرأ سورة الكهف ] . ( مسائله )

* وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية : هل قراءة الكهف بعد عصر الجمعة جاء فيه حديث أم لا ؟  
فأجاب: الحمد لله، قراءة سورة الكهف يوم الجمعة فيها آثار ، ذكرها أهل الحديث والفقه ، لكن هي مطلقة يوم الجمعة ، ما سمعت أنها مختصة بعد العصر ، والله أعلم. ( مجموع الفتاوى)
* فائدة حول التحلق قبل الصلاة
52- عَنْ يُوسُفَ بْنِ السَّائِبِ ، عَنِ السَّائِبِ ، قَالَ : [  كُنَّا نَتَحَلَّقُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلاَةِ ] ( رواه ابن أبي شيبة وإسناده محتمل )
* فائدة :  قال ابن أبي حاتم في  ( العلل 610  ) : وسمِعتُ أبا زُرعة وحدثنا ، عن ابن أبي شيبة ، عن ابن المبارك عن أسامة بن زيد عن يوسف بن السائب عن السائب قال كنا نتحلق يوم الجمعة قبل الجمعة.
سمِعتُ أبا زُرعة يقول هكذا قال ، وإنما هو : أسامة بن زيد ، عن مُحمد بن يوسف عن السائب. انتهى

53- وقال أبوالزَّاهِرِيَّةِ ، قَالَ : [ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ ( رضي الله عنه )  يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَمَا زَالَ يُحَدِّثُنِي حَتَّى خَرَجَ الإِمَامُ ] ( مصنف ابن أبي شيبة )

54- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هِلاَلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : [  كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُنَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَخْرُجَ الإِمَامُ ] ( مصنف ابن أبي شيبة )
* فائدة : حول حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده في النهي عن التحلق يوم الجمعة :
 * ذكر الخطيب البغدادي في ( الجامع  1197 ) : حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم : [  نهى عن التحلق يوم الجمعة قبل خروج الإمام  ]
 قال أبو حفص راوي الحديث  : ورأيت عبد الرحمن بن مهدي جاء إلى حلقة يحيى بن سعيد ومعاذ بن معاذ العنبري فقعد خارجا من الحلقة
فقال له يحيى : ادخل في الحلقة  ؟
فقال له عبد الرحمن : أنت حدثتني عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : [  أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التحلق يوم الجمعة قبل خروج الإمام ] ؟
 فقال له يحيى بن سعيد : فأنا رأيت حبيب بن حسان كذا قال : وفي رواية غيره - :
[  أنا رأيت هشام بن حسان وحبيب بن الشهيد وسعيد بن أبي عروبة يتحلقون يوم الجمعة قبل خروج الإمام
فقال عبد الرحمن : فهؤلاء بلغهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ففعلوه ؟  ]
قال أبو بكر الخطيب : وهذا الحديث يتفرد بروايته عمرو بن شعيب ولم يتابعه أحد عليه وفي الاحتجاج به مقال .
فيحتمل أن يكون يحيى بن سعيد ومن وافقه تركوا العمل به لذلك
أو يكون النهي مصروفا إلى من قارب من الإمام خوفا أن يشغل عن سماع الخطبة
فأما من بعد منه بحيث لا يبلغه صوته فتجوز له المذاكرة بالعلم في وقت الخطبة والله أعلم
* وقال الخطيب في الفقيه والمتفقه :
هذا الحديث محمول على أن تكون الحلقة بقرب الإمام ، بحيث يشغل الكلام فيها عن استماع الخطبة .
 فأما إذا كان المسجد واسعا والحلقة بعيدة من الإمام ، بحيث لا يدركها صوته فلا بأس بذلك
 وقد رأيت كافة شيوخنا من الفقهاء ، والمحدثين يفعلونه .
 وجاء مثله عن عدة من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم

55-  وذكر الخطيب :[ 959  ] :  عن معاوية بن قرة ، قال :
 [ أدركت ثلاثين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من مزينة ليس منهم إلا من طعن أو طعن ، أو ضرب أو ضرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
 إذا كان يوم الجمعة اغتسلوا ، ولبسوا من صالح ثيابهم ، ونسموا من طيب نسائهم ، ثم أتوا الجمعة ، وصلوا ركعتين , ثم جلسوا يبثون العلم والسنة حتى يخرج الإمام ]

56- وذكر الخطيب  [ 960  ]: عن مهدي بن ميمون ، قال :
 [ رأيت أبا العلاء والجريري وأبا نعامة السعدي وأبا نعامة الحنفي وميمون بن سياه وأبا نضرة يتحلقون يوم الجمعة قبل الصلاة
 قال عفان : وذكر مهدي أكثر من هؤلاء لم أحفظهم  ] .


57- قال : أبو زكريا يحيى بن معين الحافظ :
 [ رأيت يحيى بن سعيد القطان ومعاذ بن معاذ وحماد بن مسعدة يتحلقون يوم الجمعة قبل الصلاة
ومعهم نحو من ثلاثين رجلا يتحدثون والناس يصلون
ومعاذ يحدث فإذا فرغ من الحديث قال ليحيى : أليس هكذا يا أبا سعيد ؟
 فيقول له : نعم
وما يصلون البتة حتى تقام الصلاة ]

 قال أبو زكريا : [ وكان حفص بن غياث وأصحابه يتحلقون أيضا يوم الجمعة قبل الصلاة
فقال له سفيان الثوري : زعموا ما فعلت حلقتكم يا أبا عمر قال : هي على حالتها ] ( تاريخ حسين بن حبان عنه / الجامع للخطيب )

* قلنا  : ولا نعلم حتى الساعة من قال ببدعية هذا الفعل قبل الخطبة أو على الأقل من قال ببدعية المذاكرة في صباح الجمعة مطلقاً كما يفتي به كثير من المعاصرين والله أعلم




* لا يجوز البيع في وقت الصلاة
وقول الله تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ }
58 – كان [ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ يَمْنَعُ النَّاسَ الْبَيْعَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذَا نُودِيَ بِالصَّلاَة ] ( مصنف ابن أبي شيبة وعمر كان والي المسلمين وكان العلماء حوله يسددونه ويشاورونه فقوله من أقوى الأقوال )

59- وقال التابعي ميمون بن مهران :  [ كَانَ بِالْمَدِينَةِ إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يُنَادُونَ فِي الأَسْوَاقِ : حَرُمَ الْبَيْعُ ، حَرُمَ الْبَيْعُ ]
* وقد كره البيع وحرمه في وقت الصلاة عامة أهل العلم منهم :
مسلم بن يسار , والضحاك , وعطاء والحسن البصري , والقاسم بن محمد , والزهري , ومجاهد وقتادة وغيرهم ( مصنف ابن أبي شيبة , مصنف عبد الرزاق )
*قال الكوسج : قُلْتُ لأحمدَ ( يعني الإمام أحمد ابن حنبل ) : متى يحرم البيع والشراء يوم الجمعة ؟
 قَالَ : أليس يُقَالُ : {  إذا نودي للصلاة }  .
 قُلْتُ : أيّ النداء ؟
قَالَ : الوقت ، وإني خائفٌ أن يوجب إذا أذن المؤذنُ وإنْ لمْ يكنْ الوقت .
 قَالَ إسحاقُ ( يعني الإمام إسحاق بن راهويه)  : إذا أذن المؤذنُ حرم البيع والشراء وإن كان قبلَ الوقت ، مع أنهم لا يؤذنون إلاَّ في الوقت ]  ( مسائله)
* باب في  خطبة الجمعة وما جاء فيها من أحكام وآداب
* مدة الخطبة  ومادتها
60- قال صلى الله عليه وسلم [ إِنَّ طُولَ صَلاَةِ الرَّجُلِ ، وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ ، مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ ، فَأَطِيلُوا الصَّلاَةَ ، وَاقْصُرُوا الْخُطْبَةَ ] ( رواه مسلم )

61 - قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما : [ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ ، وَعَلاَ صَوْتُهُ ، وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ ، حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ يَقُولُ : صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ ، وَيَقُولُ : بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ ، وَيَقْرُنُ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ ، وَالْوُسْطَى ، وَيَقُولُ : أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ ، وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ ، وَشَرُّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا ، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ ثُمَّ يَقُولُ : أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ ، مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلأَهْلِهِ ، وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا ، أَوْ ضَيَاعًا فَإِلَيَّ وَعَلَيَّ ] ( مسلم )

62 - عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى ، عَنْ أَبِيهِ [  أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقْرَأُ عَلَى الْمِنْبَرِ : {وَنَادَوْا يَا مَالِكُ}. ] ( مسلم ,  يعني يقرأ من القرآن في الخطبة )

63 - عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أُخْتٍ لِعَمْرَةَ ، قَالَتْ : [  أَخَذْتُ ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ مِنْ فِي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَهُوَ يَقْرَأُ بِهَا عَلَى الْمِنْبَرِ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ ] ( مسلم )

64- عَنْ أُمِّ هِشَامٍ بِنْتِ حَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ ، قَالَتْ : لَقَدْ كَانَ تَنُّورُنَا وَتَنُّورُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحِدًا ، سَنَتَيْنِ ، أَوْ سَنَةً وَبَعْضَ سَنَةٍ  [  وَمَا أَخَذْتُ ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ إِلاَّ عَنْ لِسَانِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقْرَؤُهَا كُلَّ يَوْمِ جُمُعَةٍ عَلَى الْمِنْبَرِ ، إِذَا خَطَبَ النَّاسَ ] ( مسلم )

65- قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : [كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ قَائِمًا ثُمَّ يَقْعُدُ ثُمَّ يَقُومُ كَمَا تَفْعَلُونَ الْآنَ ] ( البخاري )

65- عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ  [ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْتُهُ حِينَ تَشَهَّدَ يَقُولُ أَمَّا بَعْدُ ] ( يعني في الخطبة , رواه البخاري )

66 - وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : [ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ يَقْعُدُ بَيْنَهُمَا ] ( البخاري )

*  قال الإمام الشافعي عن خطيب الجمعة : [  وأُحبُّ أن يكون كلامه كلاماً مسترسلاً مبينا معرباً , بغير الإعراب الذي يشبه العيّ , وغير التمطيط وتقطيع الكلام ومدّه , وما يستنكر منه , ولا العجلة فيه عن الإفهام , ولا ترك الإفصاح بالقصد , وأُحبُّ أن يكون كلامه قصداً بليغاً جامعاً  ] ( كتاب الأُم - باب أدب الخطبة )
* قال الإمام الشافعي :  [ وأمرت الإمام والعامة ، يدعون في خطبة الجمعة وبعد الصلوات  ( يعني للاستسقاء اذا أجدبت ) قال : ويدعوا في كل نازلة نزلت بأحدٍ من المسلمين ]  ( الأم ١ / ٢٥٩ ط العصرية )
67 - عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ رُؤَيْبَةَ ، قَالَ : [  رَأَى بِشْرَ بْنَ مَرْوَانَ عَلَى الْمِنْبَرِ رَافِعًا يَدَيْهِ ، فَقَالَ : قَبَّحَ اللَّهُ هَاتَيْنِ الْيَدَيْنِ ، لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَزِيدُ عَلَى أَنْ يَقُولَ بِيَدِهِ هَكَذَا ، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ الْمُسَبِّحَةِ  ] ( مسلم  عُمَارَةَ بْنِ رُؤَيْبَةَ صحابي جليل )

68 – و عن عبد الله بن مرة قال :  [ رفع الإمام يوم الجمعة يديه على المنبر ، فرفع الناس أيديهم ، فقال مسروق : ما لهم؟! قطع الله أيديهم ! ] ( رواه ابن أبي شيبة ومسروق تابعي إمام جليل صحب عائشة وابن مسعود وعمر وغيرهم رضي الله عنهم )

69 –  [ كان أنس بن مالك رضي الله عنه إذا جاء إلي مجلسه لم يسلم حتى يستوي في موضعه ثم يقبل عليهم فيقول السلام عليكم ]  ( تاريخ الدوري )

* وفي الخطبة حمد لله وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة للقرآن وتذكير للناس وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر , كل ذلك وارد في أحاديث وآثار صحيحة , ويشرع فيها الدعاء للمسلمين بالنوازل والاستسقاء ويرفع الخطيب يديه في الاستسقاء لورود الخبر بذلك ولم يرد أنه يرفع في غير ذلك بل يشير بإصبعه المسبحة فقط ( كل ذلك وارد في أخبار وآثار صحاح )

* وقد جمع في خطب النبي صلى الله عليه وسلم وكل خطبه قصيرة غالبها لا يبلغ الورقة الواحدة فيراعى ذلك جداً خصوصاً مع طول الخطبة وقصر الصلاة  في عامة خطبنا اليوم والله المستعان خصوصاً قصر الصلاة وهذا خلاف التوجيه النبوي والله المستعان .

* قال ابن رجب الحنبلي : [ والبلاغةُ في الموعظة مستحسنةٌ؛ لأنَّها أقربُ إلى قَبولِ القلوب واستجلابها،
والبلاغةُ: هي التَّوصُّل إلى إفهام المعاني المقصودة، وإيصالها إلى قلوب السامعين بأحسنِ صُورةٍ مِنَ الألفاظ الدَّالَّة عليها، وأفصحها وأحلاها للأسماع، وأوقعها في القلوب.
وكان - صلى الله عليه وسلم - يقصر خطبتها، ولا يُطيلُها، بل كان يُبلِغُ ويُوجِزُ.

وفي صحيح مسلم عن جابر بنِ سمُرة قال:  [ كنتُ أُصلِّي معَ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فكانت صلاتُه قصداً، وخطبته قصداً ]
وخرَّجه أبو داود  ولفظه: كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -  [ لا يُطيلُ الموعظةَ يومَ الجمعة، إنَّما هو كلمات يسيرات ] .
وخرَّج مسلم  من حديث أبي وائل قال: خطبنا عمارٌ فأَوْجَزَ وأَبْلغَ، فلما نزل، قلنا: يا أبا اليقظان لقد أبلغت وأوجزت، فلو كنت تنفَّستَ، فقال: إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: [ إنَّ طُولَ صلاةِ الرَّجُلِ، وقِصَر خُطبتِهِ، مَئِنَّةٌ من فقهه، فأطيلوا الصَّلاة، وأقصروا الخطبة، فإنَّ من البيان سحراً  ] .

وخرَّج الإمام أحمد وأبو داود  من حديث الحكم بن حزن، قال: [ شهدتُ مع رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - الجمعة فقام متوكئاً على عصا أو قوسٍ، فحمِدَ الله، وأثنى عليه كلماتٍ خفيفاتٍ طيِّباتٍ مباركاتٍ ] .
وخرَّج أبو داود عن عمرو بنِ العاص: أنَّ رجلاً قام يوماً، فأكثر القولَ، فقال عمرٌو: لو قَصَد في قوله، لكان خيراً له، سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: : [ لقد رأيتُ - أو أمرتُ - أنْ أتجوَّزَ في القول، فإنَّ الجواز هو خير ] .انتهى

* في سنن وآداب من حضر خطبة الجمعة :
* و من السنة استقبال الخطيب وهو يخطب يوم الجمعة - يعني تنظر له وتنتبه لكلامه –

* قال ابن رجب: ذكر الترمذي: [  أن العمل على ذلك عند أهل العلم من الصحابة وغيرهم : يستحبون استقبال الإمام إذا خطب , قال: وهو قولُ سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق.
وقال ابن المنذر: هو كالإجماع.
وروي عن الشعبي، قال: هو السنة.
وقد تقدم مثله عن يحيى بن سعيدٍ , وكذا قال مالك.
وقال ابن عبد البر: لا أعلمهم يختلفون فيه.
وقال عمر بن عبد العزيز: كل واعظ قبلة. يعني: أنه يستقبل كما تستقبل القبلة ] . انتهى ( شرح البخاري )

70 -  كان عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رضي الله عنه : [ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ قَلَّ مَا يَدَعُ ذَلِكَ إِذَا خَطَبَ: إِذَا قَامَ الْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَاسْتَمِعُوا وَأَنْصِتُوا فَإِنَّ لِلْمُنْصِتِ الَّذِي لَا يَسْمَعُ مِنْ الْحَظِّ مِثْلَ مَا لِلْمُنْصِتِ السَّامِعِ ]( موطأ مالك )





* لا كلام أثناء الخطبة .
71 – قال صلى الله عليه وسلم : [إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْصِتْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ ] ( متفق عليه )

72 – عن علقمة بن عبد الله، قال: [ قدمنا المدينة يوم الجمعة، فأمرت أصحابي أن يرتحلوا ، ثم أتيت المسجد ، فجلست قريبا من ابن عمر .
 فجاء رجل من أصحابي ، فجعل يحدثني والإمام يخطب ، فقلنا : كذا وكذا ، فلما كثرت ، قلت له : اسكت .
 فلما قضينا الصلاة ذكرت ذلك لابن عمر ، فقال : أما أنت فلا جمعة لك ، وأما صاحبك فحمار ] ( رواه ابن أبي شيبة وهو من باب التغليظ على المخطيء خطاً فاحشاً )

* وأما قبل بدء الخطيب بالكلام فلا بأس سواء معه أو مع غيره
73- قال التابعي مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ :  [ رَأَيْتُ عُثْمَانَ ( يعني ابن عفان رضي الله عنه )  جَالِسًا عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ  الجمعة ، وَالْمُؤَذِّنُونَ يُؤَذِّنُونَ , وَهُوَ يَسْأَلُ النَّاسَ عَنْ أَسْعَارِهِمْ ؟ ]  ( مصنف عبد الرزاق )

* وليس معناه أنه يصلي أربعا بل يصلي مع الإمام لكن نقص أجره حتى كأنه لا جمعة له
 قال محمد بْنُ عُلَاثَةَ :  [ سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ الرَّجُلِ، يَتَكَلَّمُ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ  ؟
قَالَ:  لَا جُمُعَةَ لَهُ ,  قُلْتُ: فَيُصَلِّي ظُهْرًا أَرْبَعًا أَوْ يَقْتَدِي بِالْإِمَامِ؟
 قَالَ:  يَقْتَدِي بِالْإِمَامِ وَيَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ  ] . ( تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي )
* جواز الإشارة باليد من غير كلام أثناء الخطبة :
74- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما :   [ أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يَتَكَلَّمُ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَرَمَاهُ بِحَصًى، فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهِ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى فِيهِ ] ( ابن أبي شيبة )

* قال ابن رجب :  [ وقد جعل النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذ الحديث الأمر بالإنصات في حال الخطبة لغواً ، وإن كان أمر بمعروف ونهيا عن منكرٍ ،فدل على أن كل كلام يشغل عن الاستماع والإنصات فهو في حكم اللغو ، وإنما يسكت المتكلم بالإشارة .
وكان ابن عمر يشير اليه ، وتارة يحصبه بالحصى .
وكره علقمة رميه بالحصى .
ولا خلاف في جواز الإشارة اليه بين العلماء ، الا ما حكي عن طاووس وحده ، ولا يصح ؛ لأن الإشارة في الصلاة جائزةٌ ، ففي حال الخطبة اولى ] ( شرح البخاري )

* جواز الكلام مع الخطيب
75 – عن شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَذْكُرُ : [  أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ بَابٍ كَانَ وِجَاهَ الْمِنْبَرِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ يَخْطُبُ
فَاسْتَقْبَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكَتْ الْمَوَاشِي وَانْقَطَعَتْ السُّبُلُ فَادْعُ اللَّهَ يُغِيثُنَا
قَالَ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ اسْقِنَا اللَّهُمَّ اسْقِنَا اللَّهُمَّ اسْقِنَا
قَالَ أَنَسُ وَلَا وَاللَّهِ مَا نَرَى فِي السَّمَاءِ مِنْ سَحَابٍ وَلَا قَزَعَةً
وَلَا شَيْئًا وَمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ سَلْعٍ مِنْ بَيْتٍ وَلَا دَارٍ
قَالَ فَطَلَعَتْ مِنْ وَرَائِهِ سَحَابَةٌ مِثْلُ التُّرْسِ فَلَمَّا تَوَسَّطَتْ السَّمَاءَ انْتَشَرَتْ ثُمَّ أَمْطَرَتْ .
قَالَ وَاللَّهِ مَا رَأَيْنَا الشَّمْسَ سِتًّا ثُمَّ دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ ذَلِكَ الْبَابِ فِي الْجُمُعَةِ الْمُقْبِلَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ يَخْطُبُ
فَاسْتَقْبَلَهُ قَائِمًا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكَتْ الْأَمْوَالُ وَانْقَطَعَتْ السُّبُلُ فَادْعُ اللَّهَ يُمْسِكْهَا قَالَ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا اللَّهُمَّ عَلَى الْآكَامِ وَالْجِبَالِ وَالْآجَامِ وَالظِّرَابِ وَالْأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ قَالَ فَانْقَطَعَتْ وَخَرَجْنَا نَمْشِي فِي الشَّمْسِ
 قَالَ شَرِيكٌ فَسَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَهُوَ الرَّجُلُ الْأَوَّلُ قَالَ لَا أَدْرِي ]

76- عن نافع مولى ابن عمر قال: [  أطال الحجاج الخطبة، فوضع ابن عمر رأسَه في حِجْري .
 فقال الحجاج: إن ابن الزبير بدّل كتاب الله!
فقعد ابن عمر فقال: لا تستطيع أنت ذاك ولا ابن الزبير! { لا تبديل لكلمات الله} .
 فقال الحجاج: لقد أوتيت علمًا إن نفعك!
قال : فلما أقبل عليه في خاصّة نفسه سكَتَ ] . ( تفسير الطبري)

* وفيه جواز الرد على الخطيب إذا أتى بمنكر , وأن ذلك لا يفسد الجمعة
* تخطي رقاب الناس .
77-  وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : [ لأَنْ أُصَلِّيَ بِالْحَرَّةِ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ] . ( مصنف ابن أبي شيبة )

78- قال التابعي الإمام سعيد بن المسيب : [  لأَنْ أُصَلِّيَ الْجُمُعَةَ بِالْحَرَّةِ ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ التَّخَطِّي  ] ( مصنف ابن أبي شيبة )

79- وقال التابعي الإمام محمد بن سيرين :  [ إِنَّهُمْ يَقُولُونَ : إِنَّ مُحَمَّدًا يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَلَسْتُ أَتَخَطَّى ، إِنَّمَا أَجِيءُ فَأَقُومُ فَيَعْرِفُنِي الرَّجُلُ ، فَيُوَسِّعُ لِي ] . ( مصنف ابن أبي شيبة )

80- قال التابعي القاسم بن مخيمرة : [ مَثَلُ الَّذِي يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ ، كَالرَّافِعِ قَدَمَيْهِ فِي النَّارِ ، وَوَاضِعِهِمَا فِي النَّارِ  ] ( مصنف ابن أبي شيبة )

* الاحتباء ( وهو ضم الساقين إلى بعضهما  أمام الجسد أثناء الجلوس )
وفيه أحاديث مرفوعة بالنهي عن ذلك لا يصح منها شيء
* قال أبو عبد الرحمن المقري: ليس هو بالمعروف عند الناس , ولم يزل الناس يحتبون ( وهو راوي أحد طرق الحديث )

81- قال الإمام أبو داود: [ كان ابن عمر يحتبي والإمام يخطب، وأنس بن مالك ,  وشريح، وصعصعة بن صوحان، وسعيد بن المسيب، وإبراهيم النخعي، ومكحول، وإسماعيل بن محمد بن سعد، ....
قال أبو داود: ولم يبلغني أن أحدا كرهها إلا عبادة بن نسي ]  ( السنن )

82  - وكان ابن عمر رضي الله عنهما  وعامة التابعين على جواز الاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب  وكانوا يفعلونه أمام الناس ولا أحد أنكر عليهم (مصنف ابن أبي شيبة  1/453 باب الاحتباء يوم الجمعة)
* قال الكوسج : [ الرجل يحتبي يوم الجمعة والإمام يخطب؟
قال(أي أحمد بن حنبل): أرجو أن لا يكون به بأس.
قال إسحاق(أي ابن راهويه ): كما قال ] ( مسائله )
* وكرهه مَكْحُولٍ ، وَعَطَاءٍ ، وَالْحَسَنِ  ( مصنف ابن أبي شيبة )
 وقال بعض الشراح كرهوه خوفاً من انكشاف العورة

* لا يقيم أحد من مجلسه ويجلس فيه
83 - قال عبد الرزاق [  المصنف 5592]: عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا يَقُولُ: إِنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  [  لَا يُقِمْ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَخْلُفُهُ ]  قُلْتُ أَنَا لَهُ : [  أَوَفِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: فِي يَوْمِ الجمعة وَغَيْرِهَا ] . قَالَ نَافِعٌ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُومُ لَهُ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ فَلَا يَجْلِسُ فِيهِ. ( الخبر المرفوع متفق عليه )
* الدعاء في الخطبة
84- كتب الإمام العادل عمر بن عبد العزيز لبعض عماله : [ أما بعد ، فإن أناسا من الناس قد التمسوا الدنيا بعمل الآخرة ، وإن الناس من القصاص قد أحدثوا في الصلاة على خلفائهم وأمرائهم عدل صلاتهم على النبي ، فإذا جاءك كتابي هذا ، فمرهم أن تكون صلاتهم على النبيين ودعاؤهم للمسلمين عامة ، ويدعوا ما سوى ذلك ] ( فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم للجهضمي  )
* والدعاء لولاة الأمر بالصلاح حسن لأن فيه صلاح المسلمين والخير العام .
 ولكن التزام ذلك في كل خطبة فيه نظر والله أعلم .
 كذلك الدعاء للولاة بالبقاء مطلقاً دون التقييد بالصلاح لا وجه له والله أعلم .
* إذا جاء والإمام يخطب صلى ركعتين 
85- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : [ إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليصل ركعتين  ] ( البخاري )

86 - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : [ دَخَلَ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فَقَالَ أَصَلَّيْتَ قَالَ لَا قَالَ قُمْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ] ( متفق عليه )
* إذا نعس والإمام يخطب
87- قال التابعي عمرو بن دينار : [ أخبرني مالك بن أبي سهم أنه نعس والإمام يخطب
 قال فإما أشار إليه بن عمر وإما أومأ إليه ابن عمر :  أن يقوم من مقامه ذلك فيؤخر منه  ] ( مصنف عبد الرزاق )
88 – وقال التابعي الإمام محمد بن سيرين : [ إِنَّ النَّوْمَ فِي الْجُمَعِ مِنَ الشَّيْطَانِ ، فَإِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَحَوَّلْ – يعني يغير مكانه  ] ( مصنف ابن أبي شيبة )
* وبه يقول : عطاء وطاووس والحسن وروي النبي صلى الله عليه وسلم في أخبار مرسله

89- وقال التابعي الإمام عطاء : [ كان يقال إذا نعس الانسان يوم الجمعة فليقم من مجلسه ذلك فليجلس مجلسا غيره أو ليضرب رأسه ثلاثا فإنما ذلك من الشيطان فأشار فإذا هو يجمع كفه ثم يضرب من الكف بأطراف الأصابع وكف بعد مقبوض الأظافر مجموع ] ( مصنف عبد الرزاق )
* في الصلاة يوم الجمعة  وما يقرأ فيها .
90- تقدم في الحديث أن الأصل الزيادة في طول الصلاة مع قصر الخطبة قال صلى الله عليه وسلم [ إِنَّ طُولَ صَلاَةِ الرَّجُلِ ، وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ ، مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ ، فَأَطِيلُوا الصَّلاَةَ ، وَاقْصُرُوا الْخُطْبَةَ ] ( رواه مسلم )
91   [ سورة الجمعة والمنافقون ] رواه ابن عباس وأبو هريرة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم ( خرجها مسلم )
* وروي عن الحكم وإبراهيم وناس من أهل المدينة ( مصنف ابن أبي شيبة )
92   [ سورة الجمعة والغاشية ] رواه النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ( مسلم )
93 – [ الأعلى والغاشية ] رواه النعمان وسمرة  رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم ( مسلم )
* وكان أبو موسى الأشعري يفعله ( مصنف ابن أبي شيبة )
94 – وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقرأ [ الجمعة والأعلى  ] ( مصنف ابن أبي شيبة )
* وكان الإمام مالك يختاره
* في النافلة  بعد صلاة  الجمعة
95 - قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما  [ كان - رسول الله صلى الله عليه وسلم -  لَا يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ] ( البخاري ) زاد مسلم : [ في بيته ]

96 - قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : [  إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا ]. ( مسلم )

97 - قال معاوية رضي الله عنه : [ إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ ، فَلاَ تَصِلْهَا بِصَلاَةٍ حَتَّى تَكَلَّمَ ، أَوْ تَخْرُجَ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنَا بِذَلِكَ ، أَنْ لاَ تُوصَلَ صَلاَةٌ بِصَلاَةٍ حَتَّى نَتَكَلَّمَ ، أَوْ نَخْرُجَ. ] ( مسلم )

98 - قال التابعي حميد بن هلال :  [ كان عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ؛ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ ، فَقِيلَ لَهُ : يَا أَبَا نُجَيْدٍ ، مَا يَقُولُ النَّاسُ ؟ قَالَ : وَمَا يَقُولُونَ ؟
قَالَ : يَقُولُونَ : إِنَّك تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ إِلَى الْجُمُعَةِ فَتَكُونُ أَرْبَعًا .
قَالَ : فَقَالَ عِمْرَانُ : لأَنْ تَخْتَلِفَ النَّيَازِكُ بَيْنَ أضْلاَعِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ .
 فَلَمَّا كَانَتِ الْجُمُعَةُ الْمُقْبِلَةُ صَلَّى الْجُمُعَةَ ، ثُمَّ احْتَبَى فَلَمْ يُصَلِّ شَيْئًا حَتَّى أُقِيمَتْ صَلاَةُ الْعَصْرِ ]. ( مصنف ابن أبي شيبة , ولذلك كان بعضهم يتحول من مجلسه ويتكلم , أو يصلي في بيته لهذه العلة حتى لا يقال أن هذا من الجمعة , بل هو نافلة فقط )
99 –  كان [ ابن مسعود رضي الله عنه  يصلي بعد الجمعة أربعاً ] ( مصنف ابن أبي شيبة )
* وفيه حديث مرفوع تقدم , وكان يفعله علقمة والأسود والمسيب بن رافع وحماد وإبراهيم وكان أبو مجلز يصلي ركعتين في المسجد وركعتين في بيته
100-  وكان  [ علي وأبو موسى الأشعري  رضي الله عنهما يصلون بعد الجمعة ستاً ] ( مصنف ابن أبي شيبة )
* وبه كان يقول مسروق وأبو عبد الرحمن السلمي وغيرهم – ونصوا على ركعتين ثم أربع
* والأمر فيه واسع ملخصه بعد الجمعة يغير مكانه يتقدم أو يتأخر ويتكلم إذا شاء ثم يصلي ركعتين أو أربع أو ست أو يذهب فيصلي في بيته ركعتين كل ذلك واسع إن شاء الله تعالى
* الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم  الجمعة
101 - عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : [ إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ عَلَيْهِ السَّلَام وَفِيهِ قُبِضَ وَفِيهِ النَّفْخَةُ وَفِيهِ الصَّعْقَةُ فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنْ الصَّلَاةِ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلَاتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرَمْتَ أَيْ يَقُولُونَ قَدْ بَلِيتَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمْ السَّلَام ] ( رواه أحمد وأصحاب السنن  )
* ورواه الحسن البصري عن النبي  صلى الله عليه وسلم مرسلا

102 - قَالَ ابْن وضاح حَدثنَا أَبُو مَرْوَان الْبَزَّار حَدثنَا ابْن الْمُبَارك عَن أبي شُعَيْب قَالَ [  كتب عمر بن عبد الْعَزِيز أَن انشروا الْعلم يَوْم الْجُمُعَة فَإِن غائلة الْعلم النسْيَان وَأَكْثرُوا الصَّلَاة على النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَوْم الْجُمُعَة ] ( ذكره ابن القيم في جلاء الأفهام وأسنده إلى ابن وضاح ابن بشكوال في القربة والنميري في الإعلام )

103 - قال الشافعي رحمه الله تعالى : [ وأحب كثره الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل حال وأنا في يوم الجمعة وليلتها أشد استحبابا ] ( كتاب الأم )

* في الساعة التي يرجى فيها الإجابة يوم الجمعة
104- قال صلى الله عليه وسلم : [ فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ قَائِمٌ يُصَلِّي فَسَأَلَ اللَّهَ خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ وَقَالَ بِيَدِهِ وَوَضَعَ أُنْمُلَتَهُ عَلَى بَطْنِ الْوُسْطَى وَالْخِنْصِرِ قُلْنَا يُزَهِّدُهَا ]
* والناس في هذه الساعة أكثرهم على قولين في تحديد وقتها وبعضهم توقف فيه .
 أكثرهم على أنها من بعد العصر حتى غروب الشمس وآخر ساعات الجمعة .
والباقي على أنها من أول دخول وقت الصلاة أو من أول صعود الإمام  حتى تقام الصلاة .
وفي أقوال أخرى تروى ضعيفة .
والمسلم يتحرى الوقتين جميعاً التماساً للخير العظيم في هذه الساعة
* قال ( الإمام أحمد ) ‍: أكثرُ  الأحاديث على بعد العصر .
قال الإمام إسحاق بن راهويه ‍: ‍ﺑ‍‍ﻌ‍‍ﺪ العصر لا أكاد أشك فيه , وأرجو زوال الشمس ( يعني وقت الصلاة ) ( مسائل الكوسج )
وقد نقل عن أحمد نحو كلمة إسحاق , ذكرها الحافظ الترمذي وستأتي .

* قال ابن المنذر في الأوسط : [ وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ طَلَبَ حَاجَةٍ فِي يَوْمٍ لَيَسِيرٌ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَعْنَاهُ وَيُدَاوِمُ عَلَى الدُّعَاءِ يَوْمَهُ لَيَمُرُّ بِالْوَقْتِ الَّذِي يُسْتَجَابُ فِيهِ الدُّعَاءُ، وَحُكِيَ عَنْ كَعْبٍ أَنَّهُ قَالَ: لَوْ قَسَمَ إِنْسَانٌ جُمَعَهُ فِي جُمَعٍ أَتَى عَلَى تِلْكَ السَّاعَةِ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: كَأنَ مَعْنَاهُ أَنْ يَبْدَأَ فَيَدْعُوَ فِي جُمُعَةٍ مِنَ الْجُمَعِ إِلَى وَقْتٍ مَعْلُومٍ ثُمَّ يَقْطَعُ الدُّعَاءَ، فَإِذَا كَانَتْ جُمُعَةٌ أُخْرَى ابْتَدَأَ فِي الدُّعَاءِ فِي الْوَقْتِ الَّذِي كَانَ قَطَعَ دُعَاءَهُ فِي الْجُمُعَةِ الَّتِي قَبْلَهَا، ثُمَّ كَذَلِكَ يَفْعَلُ حَتَّى يَأْتِيَ عَلَى آخِرِ النَّهَارِ فِي آخِرِ الْأَيَّامِ ]
* وقال الحافظ أبو عيسى الترمذي : [  وَرَأَى بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ: أَنَّ السَّاعَةَ الَّتِي تُرْجَى بَعْدَ العَصْرِ إِلَى أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ ،  وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ .
 وقَالَ أَحْمَدُ: أَكْثَرُ الأَحَادِيثِ فِي السَّاعَةِ الَّتِي تُرْجَى فِيهَا إِجَابَةُ الدَّعْوَةِ أَنَّهَا بَعْدَ صَلَاةِ العَصْرِ، وَتُرْجَى بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ ] ( سننه )
* من قال بعد العصر
1- أبو هريرة رضي الله عنه هو أحد رواه الحديث وقال : [ الساعة التي تقوم في يوم الجمعة ما بين العصر إلى أن تغرب الشمس ] ( مصنف عبد الرزاق )

2- ابن عباس رضي الله عنهما [ سئل عنها فقال الله أعلم مرات ثم ذكر خلق آدم في آخر ساعات الجمعة وذكر قصة آدم وهو يشير إلى أفضلية هذه الساعة ] ( مصنف عبد الرزاق )

3- عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال :  [ الساعة التي يُذْكَرُ فيها من يوم الجمعة ما يُذْكَرُ : آخرَ ساعات النهار  ] ( مصنف عبد الرزاق )

4- وقال التابعي أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم : [  إنَّ نَاسًا، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْتَمَعُوا، فَتَذَاكَرُوا السَّاعَةَ التي فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ، فَتَفَرَّقُوا وَلَمْ يَخْتَلِفُوا أَنَّهَا آخِرُ سَاعَةٍ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ] ( الأوسط لابن المنذر )

4- مجاهد رحمه الله ( مصنف ابن أبي شيبة )

5- طاووس رحمه الله قال عبد الله ابنه : [ كان يتحرى الساعة التي يستجاب فيها الدعاء من يوم الجمعة بعد العصر ] ( مصنف عبد الرزاق )
6- عطاء رحمه الله ونقله عن أهل العلم في ناحيته  قال : عن بعض أهل العلم هي بعد العصر فقيل له فلا صلاة بعد العصر قال لا ولكن ما كان في مصلاه لم يقم منه فهو في صلاة ]  ( مصنف عبد الرزاق )
* من قال هي وقت صلاة الجمعة  :
1- ابن عمر رضي الله عنهما . (  مصنف ابن أبي شيبية  وروي عن أبي أمامة وعائشة بأسانيد ضعيفة )
2- أبو بردة بن أبي موسى ( مصنف ابن أبي شيبة )
3- الحسن البصري ( مصنف ابن أبي شيبة )
4- الشعبي ( مصنف ابن أبي شيبة )



* فيمن ترك الجمعة والتغليظ في ذلك .

105- عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : [  أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ لِقَوْمٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الْجُمُعَةِ : لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلاً يُصَلِّي بِالنَّاسِ ، ثُمَّ أُحَرِّقَ عَلَى رِجَالٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الْجُمُعَةِ بُيُوتَهُمْ ] ( مسلم )

106- عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما أَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  [  يَقُولُ عَلَى أَعْوَادِ مِنْبَرِهِ : لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ ، أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ، ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ.] ( مسلم )

107- قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : [ مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلاَثًا مُتَوَالِيَاتٍ ، طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ ] ( مصنف ابن أبي شيبة )

108- قال ابن عباس رضي الله عنه : [ من ترك الجمعة أربع جمع متواليات من غير عذر فقد نبذ الاسلام وراء ظهره  ] ( مصنف عبد الرزاق )

109- قال التابعي قتادة : [ لأن ألقى الناس راجعين من الحج فقد فاتني أحب إلي من أن ألقاهم راجعين من الجمعة  ] ( مصنف عبد الرزاق )

110 -  وعن ليث ابن أبي سليم عن مجاهد قال : [ شهدت رجلاً أقام عند ابن عباس شهراً يسأله عن هذه المسألة كل يوم : ما تقول في رجل يصوم في النهار ويقوم في الليل , لا يشهد جماعة ولا جمعة , أين هو ؟ قال ابن عباس : في النار ] رواه الترمذي وغيره وقال الترمذي: [  ومعنى الحديث : أن لا يشهد الجماعة والجمعة رغبة عنها واستخفافاً بحقها , وتهاوناً بها ] ( ليث رجل صالح وكان ضعيفاً وأثر عليه شواهد وهو مما يستأنس به )

111-  قال الإمام الأوزاعي :  [ كان عندنا صياد يصطاد النينان - يعني السمك -  فكان يخرج في يوم الجمعة، لا يمنعه مكان الجمعة من الخروج , فخسف به وببغلته، فخرج الناس، وقد ذهبت بغلته في الأرض، فلم يبق منها إلا ذنبها بها ]  ( العقوبات لابن أبي الدنيا )

* ويعذر المريض عن حضورها , وليس على مسافر , ولا على مسجون جمعة
* وكذلك من كان له قريب يحتضر جاز له أن يذهب له ( صح عن ابن عمر وأفتى به الإمام أحمد )
* وإذا كان المطر شديداً ( فعله ابن عباس وغيره  وأفتى به الإمام أحمد )
* وكل عذر شرعي ذكره الفقهاء , ولا يجوز تركها عمداً بحال من الأحوال




* الخاتمة : التمسك بالآثار
أخي المسلم , في هذا الجزء اليسير الذي قُصد فيه الاختصار قدر الإمكان ترى أن السلف رحمهم الله تعالى ما تركوا مسألة إلا وتكلموا فيها وكذلك علماء الإسلام المعتبرين الأوائل من أهل القرون الأولى . وأن دين الله عزوجل لم يكن أكثر عزة وأكثر استقرار كما كان في عهد هؤلاء الصالحين .
فهم خير القرون بنص النبي صلى الله عليه وسلم , وهذه الخيرية لم تكن لأنهم أصلحوا أنفسهم فقط , بل أصلحوا جميع الناس ونشروا العلم والدين في كل بقاع الأرض , وكانوا أقل الناس تكلفاً وأكثرهم صلاحاً وهداية واتباعا
ففتحوا القلوب قبل أن يفتحوا البلاد
وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بهم وبالتمسك بأصحابه ونص أنهم خير القرون نصاً منه باتباعهم وإلا لما كان لخيرهم معنى لو لم يكن القصد الأول هو اتباعهم
ولا تظن يوماً أن من جاء بعدهم يكون خيراً منهم لا والله لا كان ولا يكون ومن طلب العلم وعرف أهله يعرف فضلهم ويعرف فرق هؤلاء القوم عن كل أهل الدنيا بعدهم
* قال الإمام أحمد :ثنا عبيد الله بن محمد ( هو العيشي حافظ )
قال : [  سمعت شيخاً يذكر عن محمد بن سيرين , وسئل مرة عن فتيا
فأحسن الإجابة فيها
فقال له رجل : والله يا أبا بكر , لأحسنت الفتيا فيها أو قال : القول فيها
قال : وعرّض , كأنه يقول : ما كانت الصحابة لتحسن أكثر من هذا
فقال محمد بن سيرين ( يعني مُنكرا ) : لو أردنا فقههم لما أدركته عقولنا.. ] ( الحلية 2 / 157 من طريق كتاب الزهد لأحمد )

* قال شيخ الإسلام : [ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أفضل القرون ، وفاضلهم هو أفضل الأمة
كما ثبت في الصحاح أنه قال [ خير القرون الذي بعثت أنا فيهم ثم اللذين يلونهم ثم الذين يلونهم ]
ولا ينازع في هذا الأصل إلا أهل البدع المضلة
فمن ظن أن من بعد الصحابة من يكون أكمل في علمٍ أو دين أو خُلُق من الصحابة في ذلك فقد غلط وضل , بل هم فوق من بعدهم في كل الفضائل الدينية ] ( جامع المسائل ٧ / ١٨٦ )

* قال الإمام الآجري : [ عَلَامَةُ مَنْ أَرَادَ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا: سُلُوكُ هَذَا الطَّرِيقِ
- كِتَابُ اللَّهِ
- وَسُنَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
- وَسُنَنُ أَصْحَابِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ
- وَمَا كَانَ عَلَيْهِ أَئِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ فِي كُلِّ بَلَدٍ إِلَى آخِرِ مَا كَانَ مِنَ الْعُلَمَاءِ
 مِثْلَ الْأَوْزَاعِيِّ وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، وَالْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ
وَمَنْ كَانَ عَلَى مِثْلِ طَرِيقَتِهِمْ .
 - وَمُجَانَبَةُ كُلِّ مَذْهَبٍ يَذُمُّهُ هَؤُلَاءِ الْعُلَمَاءُ ]. ( كتاب الشريعة )


* قال شيخ الإسلام : [  اجْتِهَادَاتِ السَّلَفِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ كَانَتْ أَكْمَلَ مِنِ اجْتِهَادَاتِ  الْمُتَأَخِّرِينَ , وَأَنَّ صَوَابَهُمْ أَكْمَلُ مِنْ صَوَابِ الْمُتَأَخِّرِينَ , وَخَطَأَهُمْ أَخَفُّ مِنْ خَطَأِ الْمُتَأَخِّرِينَ ]  ( منهاج السنة 6 / 80 )
* قال الإمام سفيان الثوري  : [ وجدتُ الأمرَ : الاتِّباع ]  ( مسند ابن الجعد 1847 يعني إتباع من سلف من الصحابة والتابعين )
* وقال الإمام عبد الله بن المبارك : سَمِعْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ يَقُولُ: [  إِنَّمَا الْعِلْمُ كُلَّهُ : الْعِلْمُ بِالْآثَار ]  (  المدخل للبيهقي 235 )
* وقال الإمام أحمد : الِاتِّبَاع ُ: [ أَنْ يَتَّبِعَ الرَّجُلُ مَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنْ أَصْحَابِهِ... ]  (مسائل أبي داود  )
*قال شيخ الإسلام رحمه الله :  [ فمتابعة ( الآثار ) فيها الاعتدال والائتلاف والتوسط الذي هو أفضل الأمور  ] ( القواعد النورانية )
* قال الإمام التابعي محمد بن سيرين : [ كانوا يرون انه على الطريق ما كان على الأثر  ] ( سنن الدارمي , يعني على الطريق الصحيح ما دام على أثر الصحابة والتابعين )
* وقال عبد الله بن عتبة بن مسعود [ تابعي كبير وقيل له رؤية ] : [ اقْتَفِرِ الأَثَرَ ، فَإِنَّك لَنْ تُخْطِئَ فِي الطَّرِيقِ مَا دُمْت عَلَى الأَثَرِ. ] ( مصنف ابن أبي شيبة اقتفر يعني اتبع وابحث عنه )

[ وورد صيغة قديمة ] : https://archive.org/download/ATHARALJOMAA/ATHAR-ALJOMAA.doc


[ وورد الجديد ] : https://archive.org/download/ATHARALJOMAA/ATHAR-ALJOMAA.docx


[ مصور - بي دي أف ] : https://archive.org/download/ATHARALJOMAA/ATHAR-ALJOMAA.pdf


ساهم بالنشر واحتسب الأجر ...

[ إخوانكم : آثار وفوائد سلفية - تويتر - فيس - انستغرام ]

قناتنا في تليغرام : https://t.me/alathar
 والحمد لله رب العالمين ...



جميع الحقوق محفوظة لمدونة عبد الله بن سليمان التميمي ©2013-2014 | |