أوهام الحاكم – صاحب المستدرك - التي نبه عليها ابن حجر في كتاب التلخيص الحبير


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه

أما بعد : 

فأثناء قراءتي لكتاب التلخيص الحبير لابن حجر العسقلاني , وجدته كثيراً ما ينبه على أوهام وقعت للحاكم صاحب المستدرك , ولم أنه قراء الكتاب إلى الآن إلى أني أكملت تتبع الأوهام مع الذي جمعته من خلال البرامج البحثية .
فأحببت أن أنشرها للفائدة :

1- [ 1/6 ] :   رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ شَيْخِ شَيْخِ ابْنِ مَاجَهْ ، يَحْيَى بْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ اللَّيْثِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ مُخَشَّى أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ ابْنَ الْفِرَاسِيِّ قَالَ : كُنْت أَصِيدُ ، فَهَذَا السِّيَاقُ مُجَوَّدٌ ، وَهُوَ عَلَى رَأْيِ الْبُخَارِيِّ مُرْسَلٌ ، وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { مَيْتَةُ الْبَحْرِ حَلَالٌ ، وَمَاؤُهُ طَهُورٌ } .
وَهُوَ مِنْ طَرِيقِ الْمُثَنَّى ، عَنْ عَمْرٍو ، وَالْمُثَنَّى ضَعِيفٌ .
 وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ الْحَاكِمِ : الْأَوْزَاعِيُّ بَدَلَ الْمُثَنَّى ، وَهُوَ غَيْرُ مَحْفُوظٍ .اهـ

2- [1/31 ] :  رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ ، مِنْ حَدِيثِ عِيسَى بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْتِي دَارَ قَوْمٍ مِنْ الْأَنْصَارِ وَدُونَهُمْ دَارٌ لَا يَأْتِيهَا ، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ تَأْتِي دَارَ فُلَانٍ وَلَا تَأْتِي دَارَنَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنَّ فِي دَارِكُمْ كَلْبًا فَقَالُوا : فَإِنَّ فِي دَارِهِمْ سِنَّوْرًا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : السِّنَّوْرُ سَبُعٌ } وَقَالَ ابْنِ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ : سَأَلْتُ أَبَا زُرْعَةَ عَنْهُ ؟ فَقَالَ : لَمْ يَرْفَعْهُ أَبُو نُعَيْمٍ وَهُوَ أَصَحُّ وَعِيسَى لَيْسَ بِالْقَوِيِّ .
قَالَ الْعُقَيْلِيُّ : لَا يُتَابِعُهُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ إلَّا مَنْ هُوَ مِثْلُهُ أَوْ دُونَهُ ، وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ : خَرَجَ عَنْ حَدِّ الِاحْتِجَاجِ بِهِ .
وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ : هَذَا لَا يَرْوِيه غَيْرُ عِيسَى ، وَهُوَ صَالِحٌ فِيمَا يَرْوِيه .
وَلَمَّا ذَكَرَهُ الْحَاكِمُ قَالَ : هَذَا الْحَدِيثُ صَحِيحٌ تَفَرَّدَ بِهِ عِيسَى ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، وَهُوَ صَدُوقٌ لَمْ يُجْرَحْ قَطُّ .
كَذَا قَالَ ، وَقَدْ ضَعَّفَهُ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيّ ، وَأَبُو دَاوُد ، وَغَيْرُهُمَا .اهـ

3- [1/130 ] : وَحَدِيثُ عَائِشَةَ فِي قِصَّةِ سِوَاكِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، وَقَعَ فِي الْبُخَارِيِّ : أَنَّهُ كَانَ جَرِيدَةً رَطْبَةً ، وَوَقَعَ فِي مُسْتَدْرَكِ الْحَاكِمِ : أَنَّهُ كَانَ مِنْ أَرَاكٍ رَطْبٍ ، فَاَللَّهُ أَعْلَمُ .اهـ

4- [ 1/131 ] حَدِيثُ : [ لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ ]  أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ فِي الْعِلَلِ ، وَابْنُ مَاجَهْ ، وَالدَّارَقُطْنِيّ وَابْنُ السَّكَنِ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى الْمَخْزُومِيِّ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ [  لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ ، وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ ]  .
وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، فَقَالَ : يَعْقُوبُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ ، وَادَّعَى أَنَّهُ الْمَاجِشُونُ وَصَحَّحَهُ لِذَلِكَ .
 وَالصَّوَابُ أَنَّهُ اللَّيْثِيُّ ، قَالَ الْبُخَارِيُّ : لَا يُعْرَفُ لَهُ سَمَاعٌ مِنْ أَبِيهِ ، وَلَا لِأَبِيهِ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَأَبُوهُ ذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ ، وَقَالَ : رُبَّمَا أَخْطَأَ وَهَذِهِ عِبَارَةٌ عَنْ ضَعْفِهِ فَإِنَّهُ قَلِيلُ الْحَدِيثِ جِدًّا وَلَمْ يَرْوِ عَنْهُ سِوَى وَلَدِهِ فَإِذَا كَانَ يُخْطِئُ مَعَ قِلَّةِ مَا رَوَى ، فَكَيْفَ يُوصَفُ بِكَوْنِهِ ثِقَةً ، .
قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ : انْقَلَبَ إسْنَادُهُ عَلَى الْحَاكِمِ فَلَا يُحْتَجُّ لِثُبُوتِهِ بِتَخْرِيجِهِ لَهُ .
وَتَبِعَ النَّوَوِيَّ .
 وَقَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ : لَوْ سَلَّمَ لِلْحَاكِمِ أَنَّهُ يَعْقُوبُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ الْمَاجِشُونِ ، وَاسْمُ أَبِي سَلَمَةَ : دِينَارٌ ، فَيُحْتَاجُ إلَى مَعْرِفَةِ حَالِ أَبِي سَلَمَةَ ، وَلَيْسَ لَهُ ذِكْرٌ فِي شَيْءٍ مِنْ كُتُبِ الرِّجَالِ ، فَلَا يَكُونُ أَيْضًا صَحِيحًا .اهـ

5- [1/153 ] : حَدِيثُ عُثْمَانَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { كَانَ يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ } .
التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ رِوَايَةِ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عُثْمَانَ وَعَامِرٍ : قَالَ الْبُخَارِيُّ : حَدِيثُهُ حَسَنٌ .
وَقَالَ الْحَاكِمُ : لَا نَعْلَمُ فِيهِ طَعْنًا بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوه .
وَلَيْسَ كَمَا قَالَ ، فَقَدْ ضَعَّفَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ .اهـ

6- [1/162 ] : حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ فِي [ صِفَةِ وُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّهُ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ أُذُنَيْهِ بِمَاءٍ غَيْرِ الَّذِي مَسَحَ بِهِ الرَّأْسَ ] .
الْحَاكِمُ بِإِسْنَادٍ ظَاهِرُهُ الصِّحَّةُ ، مِنْ طَرِيقِ حَرْمَلَةَ ، عَنْ ابْنِ وَهْبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ حِبَّانَ بْنِ وَاسِعٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْهُ .
وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ عُثْمَانَ الدَّارِمِيِّ ، عَنْ الْهَيْثَمِ بْنِ خَارِجَةَ ، عَنْ ابْنِ وَهْبٍ بِلَفْظِ : [ فَأَخَذَ لِأُذُنَيْهِ مَاءً خِلَافَ الْمَاءِ الَّذِي أَخَذَ لِرَأْسِهِ ]  .
وَقَالَ : هَذَا إسْنَادٌ صَحِيحٌ ، انْتَهَى .
لَكِنْ ذَكَرَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ بْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ فِي الْإِلْمَامِ : أَنَّهُ رَأَى فِي رِوَايَةِ ابْنِ الْمُقْرِي عَنْ ابْنِ قُتَيْبَةَ ، عَنْ حَرْمَلَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَفْظُهُ : [ وَمَسَحَ رَأْسَهُ بِمَاءٍ غَيْرِ فَضْلِ يَدَيْهِ ] .
لَمْ يَذْكُرْ الْأُذُنَيْنِ .
قُلْتُ : وَكَذَا هُوَ فِي صَحِيحِ ابْنِ حِبَّانَ ، عَنْ ابْنِ سَلْمٍ عَنْ حَرْمَلَةَ ، وَكَذَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ خَشْرَمٍ ، عَنْ ابْنِ وَهْبٍ .اهـ

7- [ 1 / 219] ( عند حديث العين وكاء السه ) : وَقَالَ الْحَاكِمُ فِي عُلُومِ الْحَدِيثِ : لَمْ يَقُلْ فِيهِ : [ وَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ ]  غَيْرُ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُوسَى الرَّازِيِّ ، وَهُوَ ثِقَةٌ ، كَذَا قَالَ ، وَقَدْ تَابَعَهُ غَيْرُهُ .اهـ
8- [ 1 / 311 ] ( حول حديث إذا أتى أحدكم إمراته وهي حائض فليتصدق بدينار .... الحديث ) مرفوعاً
قال : وَالْخُلَاصَةُ : أَنَّ الْأَئِمَّةَ كُلَّهُمْ خَالَفُوا الْحَاكِمَ فِي تَصْحِيحِهِ ، وَأَنَّ الْحَقّ أَنَّهُ ضَعِيفٌ بِاتِّفَاقِهِمْ ، وَتَبِعَ النَّوَوِيَّ فِي بَعْضِ ذَلِكَ ابْنُ الصَّلَاحِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .اهـ

9- [ 1/ 321 ] : وَرَوَى الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ الْحَسَنِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ قَالَ : { وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلنِّسَاءِ فِي نِفَاسِهِنَّ أَرْبَعِينَ يَوْمًا } وَقَالَ : ( صَحِيحٌ ) إنْ سَلِمَ مِنْ أَبِي بِلَالٍ الْأَشْعَرِيِّ .
قُلْتُ : وَقَدْ ضَعَّفَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ ، وَالْحَسَنُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ مُنْقَطِعٌ ، وَالْمَشْهُورُ عَنْ عُثْمَانَ مَوْقُوفٌ عَلَيْهِ .اهـ

10- [ 1/355 ] : حَدِيثٌ : [ يَا عَلِيُّ لَا تُؤَخِّرْ أَرْبَعًا ، الْجِنَازَةَ إذَا حَضَرَتْ ] الْحَدِيثَ ، الَّذِي فِي كُتُبِ الْحَدِيثِ [ لَا تُؤَخِّرْ ثَلَاثًا : الصَّلَاةَ إذَا أَتَتْ ، وَالْجِنَازَةَ إذَا حَضَرَتْ ، وَالْأَيِّمَ إذَا وَجَدْت لَهَا كُفْئًا ] وَقَدْ أَوْرَدَهُ الْمُصَنِّفُ فِي النِّكَاحِ عَلَى الصَّوَابِ ، ثُمَّ أَوْرَدَهُ كَمَا هُنَا ، وَكَذَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ وَقَالَ : غَرِيبٌ وَلَيْسَ إسْنَادُهُ بِمُتَّصِلٍ ، وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجُهَنِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، وَسَعِيدٌ مَجْهُولٌ ، وَقَدْ ذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الضُّعَفَاءِ ، فَقَالَ : سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ .
 وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ فَجَعَلَ مَكَانَهُ سَعِيدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَحِيَّ ، وَهُوَ مِنْ أَغْلَاطِهِ الْفَاحِشَةِ .اهـ

11- [ 1 / 388] : حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ : [ كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثْنًى مَثْنًى وَالْإِقَامَةُ فُرَادَى ، إلَّا أَنَّ الْمُؤَذِّنَ كَانَ يَقُولُ : قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ مَرَّتَيْنِ ]  أَحْمَدُ وَالشَّافِعِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُو عَوَانَةَ وَالدَّارَقُطْنِيّ ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْمُؤَذِّنِ ، عَنْ مُسْلِمٍ أَبِي الْمُثَنَّى عَنْهُ ، قَالَ شُعْبَةُ لَا يُحْفَظُ لِأَبِي جَعْفَرٍ غَيْرُ هَذَا الْحَدِيثِ ، فَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ : اسْمُهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ بْنِ مِهْرَانَ .
وَقَالَ الْحَاكِمُ : اسْمُهُ عُمَيْرُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ حَبِيبٍ الْخِطْمِيِّ ، وَوَهَمَ الْحَاكِمُ فِي ذَلِكَ .اهـ

12- [ 1 / 384 ] ( الكلام على حديث عبد الله بن زيد في الآذان ) :
 وَأَمَّا طَرِيقُ وَلَدِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ فَغَيْرُ مُسْتَقِيمَةِ الْإِسْنَادِ ، كَذَا قَالَ الْحَاكِمُ .
 وَقَدْ صَحَّحَ الطَّرِيقَ الْأُولَى مِنْ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ الْبُخَارِيُّ ، فِيمَا حَكَاهُ التِّرْمِذِيُّ فِي الْعِلَلِ عَنْهُ .
 وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ : لَيْسَ فِي أَخْبَارِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، يَعْنِي هَذَا ؛ لِأَنَّ مُحَمَّدًا قَدْ سَمِعَ مِنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ ، وَابْنَ أَبِي لَيْلَى لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ .
 وَقَالَ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ : هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ ثَابِتٌ مِنْ جِهَةِ النَّقْلِ ، لِأَنَّ مُحَمَّدًا سَمِعَ مِنْ أَبِيهِ ، وَابْنَ إِسْحَاقَ سَمِعَ مِنْ التَّيْمِيِّ وَلَيْسَ هَذَا مِمَّا دَلَّسَهُ .
 وَسَيَأْتِي الْإِشَارَةُ إلَى طَرِيقٍ أُخْرَى لِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ إنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ عِنْدَ أَبِي دَاوُد .اهـ

13- حَدِيثُ جَابِرٍ : [ إذَا أَذَّنْتَ فَتَرَسَّلْ فَإِذَا أَقَمْتَ فَاحْدُرْ ] التِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ وَابْنُ عَدِيٍّ وَضَعَّفُوهُ إلَّا الْحَاكِمُ ، فَقَالَ : لَيْسَ فِي إسْنَادِهِ مَطْعُونٌ غَيْرُ عَمْرِو بْنِ فَائِدٍ .
قُلْتُ : لَمْ يَقَعْ إلَّا فِي رِوَايَتِهِ هُوَ ، وَلَمْ يَقَعْ فِي رِوَايَةِ الْبَاقِينَ ، لَكِنْ عِنْدَهُمْ فِيهِ : عَبْدُ الْمُنْعِمِ صَاحِبُ السِّقَاءِ وَهُوَ كَافٍ فِي تَضْعِيفِ الْحَدِيثِ .اهـ

14- [ 1/442 ] : حَدِيثُ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ : [ صَلِّ قَائِمًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ ]  الْبُخَارِيُّ , وَالنَّسَائِيُّ وَزَادَ : ب فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَمُسْتَلْقٍ ] [ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلَّا وُسْعَهَا ] وَاسْتَدْرَكَهُ الْحَاكِمُ فَوَهِمَ .اهـ

15- [ 1/489 ] : ( فَائِدَة ) رَوَى الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرِكِ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : [ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ ، رَفَعَ يَدَيْهِ فَيَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ : اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ ، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ ، إنَّك تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ ، إنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ ]
 قَالَ الْحَاكِمُ : صَحِيحٌ ، وَلَيْسَ كَمَا قَالَ فَهُوَ ضَعِيفٌ لِأَجْلِ عَبْدِ اللَّهِ ، فَلَوْ كَانَ ثِقَةً لَكَانَ الْحَدِيثُ صَحِيحًا ، وَكَانَ الِاسْتِدْلَال بِهِ أَوْلَى مِنْ الِاسْتِدْلَالِ بِحَدِيثِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَارِدِ فِي قُنُوتِ الْوِتْرِ .اهـ

16- [ 2 / 5 ] : وَلَعَلَّهُ يُرِيدُ مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ طَاوُسٍ .
قُلْتُ : لِابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْإِقْعَاءِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ .
فَقَالَ : هِيَ السُّنَّةُ ، فَقُلْنَا لَهُ : إنَّا لَنَرَاهُ جَفَاءً بِالرَّجُلِ ، فَقَالَ : بَلْ هِيَ سُنَّةُ نَبِيِّكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَاسْتَدْرَكَهُ الْحَاكِمُ فَوَهِمَ .اهـ

17- [ 2 / 64 ] : يُرْوَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : { رَفَعَ اللَّهُ عَنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ ، وَمَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ } إلَّا أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ إسْنَادٌ يُحْتَجُّ بِمِثْلِهِ ، وَرَوَاهُ الْعُقَيْلِيُّ فِي تَارِيخِهِ مِنْ حَدِيثِ الْوَلِيدِ عَنْ مَالِكٍ بِهِ ، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَقَالَ : قَالَ الْحَاكِمُ : هُوَ صَحِيحٌ غَرِيبٌ ، تَفَرَّدَ بِهِ الْوَلِيدُ عَنْ مَالِكٍ .
 وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ : لَيْسَ بِمَحْفُوظٍ عَنْ مَالِكٍ ، وَرَوَاهُ الْخَطِيبُ فِي كِتَابِ الرُّوَاةِ عَنْ مَالِكٍ ، فِي تَرْجَمَةِ سَوَادَةَ بْنِ إبْرَاهِيمَ عَنْهُ ، وَقَالَ : سَوَادَةُ مَجْهُولٌ .
 وَالْخَبَرُ مُنْكَرٌ عَنْ مَالِكٍ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ .
وَفِيهِ شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ ، وَفِي الْإِسْنَادِ انْقِطَاعٌ أَيْضًا .اهـ

18- [ 2/93 ]: حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ : [ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ عَلَيْنَا الْقُرْآنَ ، فَإِذَا مَرَّ بِالسَّجْدَةِ كَبَّرَ وَسَجَدَ وَسَجَدْنَا ]  .
أَبُو دَاوُد وَفِيهِ الْعُمَرِيُّ عَبْدُ اللَّهِ الْمُكَبَّرِ ، وَهُوَ ضَعِيفٌ ، وَخَرَّجَهُ الْحَاكِمُ مِنْ رِوَايَةِ الْعُمَرِيِّ أَيْضًا لَكِنْ وَقَعَ عِنْدَهُ مُصَغَّرًا وَهُوَ الثِّقَةُ ، فَقَالَ : إنَّهُ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ .
قُلْت : وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِلَفْظٍ آخَرَ .اهـ

19- [ 2/95 ] : حَدِيثُ : [ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ فِي الظُّهْرِ ، فَرَأَى أَصْحَابُهُ أَنَّهُ قَرَأَ آيَةَ سَجْدَةٍ فَسَجَدُوا ]  .
أَبُو دَاوُد وَالطَّحَاوِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوَهُ ، وَفِيهِ أُمَيَّةُ شَيْخٌ لِسُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ رَوَاهُ لَهُ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ؛ وَهُوَ لَا يُعْرَفُ ، قَالَهُ أَبُو دَاوُد فِي رِوَايَةِ الرَّمْلِيِّ عَنْهُ ، وَفِي رِوَايَةِ الطَّحَاوِيِّ ؛ عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، قَالَ : وَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنْهُ لَكِنَّهُ عِنْدَ الْحَاكِمِ بِإِسْقَاطِهِ ، وَدَلَّتْ رِوَايَةُ الطَّحَاوِيِّ عَلَى أَنَّهُ مُدَلِّسٌ .اهـ

20- [ 2 / 108 ] : حَدِيثُ : رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : [  كُتِبَ عَلَيَّ الْوِتْرُ ، وَهُوَ لَكُمْ سُنَّةٌ ، وَكُتِبَ عَلَيَّ رَكْعَتَا الضُّحَى ، وَهُمَا لَكُمْ سُنَّةٌ ]  .
أَحْمَدُ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِلَفْظِ : [ ثَلَاثٌ هُنَّ عَلَيَّ فَرَائِضُ وَلَكُمْ تَطَوُّعٌ : النَّحْرُ ، وَالْوِتْرُ ، وَرَكْعَتَا الضُّحَى ]  لَفْظُ أَحْمَدَ ، وَفِي رِوَايَةٍ لِلدَّارَقُطْنِيِّ : " وَرَكْعَتَا الْفَجْرِ " بَدَلٌ : " وَرَكْعَتَا الضُّحَى " وَفِي رِوَايَةٍ لِابْنِ عَدِيٍّ : [ الْوِتْرُ ، وَالضُّحَى ، وَرَكْعَتَا الْفَجْرِ ]  .
وَمَدَارُهُ عَلَى أَبِي جَنَابٍ الْكَلْبِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ ، وَأَبُو جَنَابٍ ضَعِيفٌ وَمُدَلِّسٌ أَيْضًا ، وَقَدْ عَنْعَنَهُ ، وَأَطْلَقَ الْأَئِمَّةُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ الضَّعْفَ : كَأَحْمَدَ ، وَالْبَيْهَقِيِّ ، وَابْنِ الصَّلَاحِ ، وَابْنِ الْجَوْزِيِّ ، وَالنَّوَوِيِّ ، وَغَيْرِهِمْ ، وَخَالَفَ الْحَاكِمُ فَأَخْرَجَهُ فِي مُسْتَدْرَكِهِ ، لَكِنْ لَمْ يَتَفَرَّدْ بِهِ أَبُو جَنَابٍ ، بَلْ تَابَعَهُ أَضْعَفُ مِنْهُ وَهُوَ جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ .اهـ

21- [ 2 / 117 ] : حَدِيثُ : [ الصَّلَاةُ خَيْرُ مَوْضُوعٍ ، فَمَنْ شَاءَ اسْتَقَلَّ ، وَمَنْ شَاءَ اسْتَكْثَرَ ]  .
وَهُوَ خَبَرٌ مَشْهُورٌ .
أَحْمَدُ وَالْبَزَّارُ ، مِنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ بْنِ الْحَسْحَاسِ ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ .
وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي إدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ جِدًّا وَأَوْرَدَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ ، وَرَوَاهُ فِي الطِّوَالَاتِ أَيْضًا مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى ، عَنْ ابْنِ عَائِذٍ ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ ، وَمِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ السَّعِيدِيِّ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ .
وَأَعَلَّهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الضُّعَفَاءِ بِيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَخَالَفَ الْحَاكِمُ فَأَخْرَجَهُ فِي الْمُسْتَدْرِكِ مِنْ حَدِيثِهِ .اهـ

22- [ 2/146 ] :  رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ الْحُصَيْنِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ بِذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِلَفْظِ : { وَلَوْ اُسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ } وَوَهَمَ الْحَاكِمُ فَاسْتَدْرَكَهُ .اهـ

23- [ 2/283 ]: ( حديث كبر بعد صلاة الصبح بعرفة  , ومد التكبير إلى العصر آخر أيام التشريق ) : وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ فِطْرِ بْنِ خَلِيفَةَ ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، وَعَمَّارٍ ، وَقَالَ : هُوَ صَحِيحٌ ، وَصَحَّ مِنْ فِعْلِ عُمَرَ ، وَعَلِيٍّ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ .
 وَفِي إسْنَادِهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ ، وَسَعِيدُ بْنُ عُثْمَانَ مَجْهُولٌ ، وَإِنْ كَانَ هُوَ الْكُرَيْزِيُّ فَهُوَ ضَعِيفٌ .اهـ

24- [ 2/313 ] : حديث عُمَرَ أَنَّهُ اسْتَسْقَى بِالْعَبَّاسِ .
الْبُخَارِيُّ ، مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ عَنْ عُمَرَ ، وَاسْتَدْرَكَهُ الْحَاكِمُ فَوَهِمَ .اهـ

25- [ 2 / 342 ] : حديث حَدِيثُ : [  إذَا اسْتَهَلَّ السَّقَطُ صُلِّيَ عَلَيْهِ ] .... ذكر من خرجه والخلاف فيه ثم قال  :
الْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ إِسْحَاقَ الْأَزْرَقَ ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَوَهَمَ ؛ لِأَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ لَيْسَ مِنْ شَرْطِ الْبُخَارِيِّ .اهـ

26- [ 2/394 ] : رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ بِلَفْظٍ : [  مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ ، وَمَنْ تَبِعَهَا حَتَّى يَقْضِيَ دَفْنَهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ ، أَحَدُهُمَا أَوْ أَصْغَرُهُمَا مِثْلُ أُحُدٍ ]  .
وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ بِالْقِصَّةِ الَّتِي لِابْنِ عُمَرَ ، وَعَائِشَةَ ، مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَوَهِمَ فِي اسْتِدْرَاكِهَا ؛ إلَّا أَنَّهُ زَادَ فِيهِ : فَقَالَ عُمَرُ : يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ، كُنْت أَلْزَمَنَا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْلَمَنَا بِحَدِيثِهِ وَفِيهِ مِنْ الزِّيَادَةِ أَيْضًا عِنْدَهُ : فَلَهُ مِنْ الْقِيرَاطِ أَعْظَمُ مِنْ أُحُدٍ .اهـ

27- [ 2/411 ] الكلام على الحديث المنكر [ من عشق فعف فمات مات شهيداً ] ذكره وذكر استنكار الأئمة له قم قال :
وَقَالَ الْحَاكِمُ بَعْدَ أَنْ رَوَاهُ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ دَاوُد بْنِ عَلِيٍّ الظَّاهِرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سُوَيْد : أَنَا أَتَعَجَّبُ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَإِنَّهُ لَمْ يُحَدِّثْ بِهِ غَيْرُ سُوَيْد ، وَهُوَ وَدَاوُد وَابْنُهُ مُحَمَّدٌ ثِقَاتٌ ، انْتَهَى .
وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ حَدِيثِ دَاوُد وَابْنِهِ ، أَخْرَجَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمَرْزُبَانِ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْأَزْرَقِ ، عَنْ سُوَيْد .
وَرُوِيَ مِنْ غَيْرِ حَدِيثِ سُوَيْد .اهـ

28- [ 2/476 ] : حَدِيثُ مُعَاذٍ : [ فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ ، وَالْبَعْلُ ، وَالسَّيْلُ ، الْعُشْرُ ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ ]  .
يَكُونُ ذَلِكَ فِي التَّمْرِ ، وَالْحِنْطَةِ ، وَالْحُبُوبِ ، فَأَمَّا الْقِثَّاءُ ، وَالْبِطِّيخُ وَالرُّمَّانُ وَالْقَصَبُ ، وَالْخَضْرَاوَاتُ ، فَعَفْوٌ ، عَفَا عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
الدَّارَقُطْنِيُّ ، وَالْحَاكِمُ ، وَالْبَيْهَقِيُّ ، مِنْ حَدِيثِ إِسْحَاقَ بْنِ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ عَمِّهِ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ مُعَاذٍ ، وَفِيهِ ضَعْفٌ وَانْقِطَاعٌ .
وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ بَعْضَهُ مِنْ حَدِيثِ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ مُعَاذٍ ، وَهُوَ ضَعِيفٌ أَيْضًا وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ : لَيْسَ يَصِحُّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْبَابِ شَيْءٌ - يَعْنِي فِي الْخَضْرَاوَاتِ - وَإِنَّمَا يُرْوَى عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا وَذَكَرَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ ، وَقَالَ : الصَّوَابُ مُرْسَلٌ .
وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ بَعْضَهُ مِنْ حَدِيثِ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ : عِنْدَنَا كِتَابُ مُعَاذٍ .
 وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ وَقَالَ : مُوسَى تَابِعِيٌّ كَبِيرٌ لَا يُنْكَرُ لَهُ ، لَقِيَ مُعَاذًا ، قُلْت : قَدْ مَنَعَ ذَلِكَ أَبُو زُرْعَةَ ، وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : لَمْ يَلْقَ مُعَاذًا وَلَا أَدْرَكَهُ .اهـ

29- [ 2/477 ]: حَدِيثُ : [ خُذْ الْإِبِلَ مِنْ الْإِبِلِ ] - الْحَدِيثَ - أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، [ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ إلَى الْيَمَنِ فَقَالَ : خُذْ الْحَبَّ مِنْ الْحَبِّ ، وَالشَّاةَ مِنْ الْغَنَمِ ، وَالْبَعِيرَ مِنْ الْإِبِلِ ، وَالْبَقَرَ مِنْ الْبَقَرِ ] .
وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ عَلَى شَرْطِهِمَا إنْ صَحَّ سَمَاعُ عَطَاءٍ مِنْ مُعَاذٍ .
 قُلْتُ : لم يَصِحَّ لِأَنَّهُ وُلِدَ بَعْدَ مَوْتِهِ أَوْ فِي سَنَةِ مَوْتِهِ أَوْ بَعْدَ مَوْتِهِ بِسَنَةٍ ، وَقَالَ الْبَزَّارُ : لَا نَعْلَمُ أَنَّ عَطَاءً سَمِعَ مِنْ مُعَاذٍ .اهـ

30- [ 2 / 15 ] : حَدِيثُ حَفْصَةَ : " { مَنْ لَمْ يُجْمِعْ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ } .
وَيُرْوَى : { مَنْ لَمْ يَنْوِ الصِّيَامَ مِنْ اللَّيْلِ فَلَا صِيَامَ لَهُ } .
أَحْمَدُ ، وَأَبُو دَاوُد ، وَالنَّسَائِيُّ ، وَالتِّرْمِذِيُّ ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ ، وَابْنُ مَاجَهْ ، وَالدَّارَقُطْنِيّ ، وَاخْتَلَفَ الْأَئِمَّةُ فِي رَفْعِهِ وَوَقْفِهِ ، فَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ : لَا أَدْرِي أَيُّهُمَا أَصَحُّ .
يَعْنِي رِوَايَةَ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، وَرِوَايَةُ إِسْحَاقَ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ سَالِمٍ بِغَيْرِ وَسَاطَةِ الزُّهْرِيِّ لَكِنَّ الْوَقْفَ أَشْبَهُ ، وَقَالَ أَبُو دَاوُد : لَا يَصِحُّ رَفْعُهُ ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ : الْوَقْفُ أَصَحُّ ، وَنَقَلَ فِي الْعِلَلِ عَنْ الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ : هُوَ خَطَأٌ ، وَهُوَ حَدِيثٌ فِيهِ اضْطِرَابٌ ، وَالصَّحِيحُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفٌ .
وَقَالَ النَّسَائِيُّ : الصَّوَابُ عِنْدِي مَوْقُوفٌ وَلَمْ يَصِحَّ رَفْعُهُ ، وَقَالَ أَحْمَدُ : مَا لَهُ عِنْدِي ذَلِكَ الْإِسْنَادُ .
 وَقَالَ الْحَاكِمُ فِي الْأَرْبَعِينَ : صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ .
 وَقَالَ فِي الْمُسْتَدْرَكِ ، صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ .
وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ : رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ إلَّا أَنَّهُ رُوِيَ مَوْقُوفًا .اهـ

31- [ 3/170 ] : حَدِيثُ : [  أَتَانِي جِبْرِيلُ فَأَمَرَنِي أَنْ آمُرَ أَصْحَابِي فَيَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ ]  .
مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ وَأَحْمَدُ وَأَصْحَابُ .
السُّنَنِ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ خَلَّادِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ التِّرْمِذِيُّ : هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ ، وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنْ خَلَّادِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَلَا يَصِحُّ ، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ أَيْضًا : الْأَوَّلُ هُوَ الصَّحِيحُ ، وَأَمَّا ابْنُ حِبَّانَ فَصَحَّحَهُمَا وَتَبِعَهُ الْحَاكِمُ .اهـ

32- [ 3 / 196 ] : حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ : " أَنَّهُ كَانَ يُقَبِّلُ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ وَيَسْجُدُ عَلَيْهِ " .
الشَّافِعِيُّ ، وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مَوْقُوفًا هَكَذَا .
 وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ ، وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : رَأَيْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَذَكَرَهُ - مَرْفُوعًا ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيُّ ، وَالدَّارِمِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ ، وَأَبُو بَكْرٍ الْبَزَّارُ : وَأَبُو عَلِيِّ بْنُ السُّكْن ، وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ ابْنُ السَّكَنِ : رَجُلٌ مِنْ بَنِي حُمَيْدٍ مِنْ قُرَيْشٍ حُمَيْدِيٌّ ، وَقَالَ الْبَزَّارُ : مَخْزُومِيٌّ .
وَقَالَ الْحَاكِمُ : هُوَ ابْنُ الْحَكَمِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ .
قَالَ : [ رَأَيْت مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ قَبَّلَ الْحَجَرَ وَسَجَدَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : رَأَيْت خَالَك ابْنَ عَبَّاسٍ يُقَبِّلُهُ وَيَسْجُدُ عَلَيْهِ ،  وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : رَأَيْت عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يُقَبِّلُهُ وَيَسْجُدُ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ هَذَا ]  هُوَ لَفْظُ الْحَاكِمِ وَوَهَمَ فِي قَوْلِهِ : إنَّ جَعْفَرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ هُوَ ابْنُ الْحَكَمِ ، فَقَدْ نَصَّ الْعُقَيْلِيُّ عَلَى أَنَّهُ غَيْرُهُ ، وَقَالَ فِي هَذَا : فِي حَدِيثِهِ وَهْمٌ وَاضْطِرَابٌ .اهـ

33- [ 3/246 ]: حَدِيثُ جَابِرٍ : [  أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَى الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى ، ثُمَّ لَمْ يَرْمِ فِي سَائِرِ الْأَيَّامِ حَتَّى زَالَتْ الشَّمْسُ ]  .
مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْهُ مُعَنْعَنًا ، وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ ، وَرَوَاهُ أَبُو ذَرٍّ الْهَرَوِيُّ فِي مَنَاسِكِهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ : سَمِعْت جَابِرًا ، وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ نَحْوَهُ ، وَوَهَمَ فِي اسْتِدْرَاكِهِ .اهـ

34- [ 3 / 246 ]: حَدِيثُ : [  أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ عَلَى رَأْسِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ ]  .
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ بُحَيْنَةَ ، وَمِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَاسْتَدْرَكَهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِهِ فَوَهَمَ فِي زَعْمِهِ أَنَّ ذِكْرَ الرَّأْسِ غَيْرُ مُخْرِجٍ عِنْدَهُمَا ، وَقَدْ تَقَدَّمَتْ لَهُ طُرُقٌ فِي الصِّيَامِ .اهـ

35- [ 3/288 ] : حَدِيثُ : [ أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ أَخَذَ سَلَبَ رَجُلٍ قَتَلَ صَيْدًا فِي الْمَدِينَةِ ]  - الْحَدِيثَ - وَرَفَعَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِهِ ، وَوَقَعَ هُنَا لِلْحَاكِمِ وَهْمٌ ، وَلِلْبَزَّارِ وَهْمٌ آخَرُ .
 أَمَّا الْحَاكِمُ : فَأَخْرَجَهُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ وَزَعَمَ أَنَّهُمَا لَمْ يُخْرِجَاهُ وَهُوَ فِي مُسْلِمٍ .
 وَأَمَّا الْبَزَّارُ : فَقَالَ : لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَّا سَعْدًا وَلَا عَنْهُ إلَّا عَامِرَ بْنَ سَعْدٍ ، وَسَيَأْتِي مَا يَرُدُّ عَلَيْهِ فِي هَذَا الْحَصْرِ طَرِيقٌ أُخْرَى اهـ
36- [ 3/290 ]: وَوَهَمَ الْحَاكِمُ فِي قَوْلِهِ : إنَّهُمَا اتَّفَقَا عَلَى إخْرَاجِ حَدِيثِ : [  لَا حِمَى إلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ ]  .
وَهُوَ مِنْ أَفْرَادِ الْبُخَارِيِّ .اهـ

37- [ 3/214 ]: حَدِيثُ : [  أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَنْقُلُ مَاءَ زَمْزَمَ ]  .
التِّرْمِذِيُّ ، وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عُرْوَةَ [  عَنْهَا أَنَّهَا كَانَتْ تَحْمِلُ مَاءَ زَمْزَمَ ، وَتُخْبِرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُهُ ]  .
حَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ ، وَفِي إسْنَادِهِ خَلَّادُ بْنُ يَزِيدَ وَهُوَ ضَعِيفٌ ، وَقَدْ تَفَرَّدَ بِهِ فِيمَا يُقَالُ .اهـ

38- [ 3 / 220 ] : عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ : [  أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ أُمِّي مَاتَتْ ، أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا ؟ .
قَالَ : نَعَمْ قَالَ : فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ ؟ .
قَالَ : سَقْيُ الْمَاءِ ]  .
وَهُوَ عِنْدَ النَّسَائِيّ ، وَابْنِ مَاجَهْ ، وَابْنِ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ وَالْحَاكِمِ بِلَفْظِ : [  قُلْت : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ ؟ ]  .
الْحَدِيثُ وَهُوَ مُرْسَلٌ لِأَنَّ سَعِيدًا وُلِدَ سَنَةَ مَاتَ سَعْدٌ ، وَأَمَّا تَصْحِيحُ ابْنِ حِبَّانَ لَهُ فَمُتَعَقَّبٌ عَلَى شَرْطِهِ فِي الِاتِّصَالِ ، وَكَذَا الْحَاكِمُ  .اهـ

39- [ 3 / 331 ] : حَدِيثُ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ .
: { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ أَطْيَبِ الْكَسْبِ ، فَقَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ } .
الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ الْمَسْعُودِيِّ ، عَنْ وَائِلِ بْنِ دَاوُد ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ؛ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ فَذَكَرَهُ .
وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ إلَّا أَنَّهُ قَالَ : عَنْ جَدِّهِ ، وَهُوَ صَوَابٌ ، فَإِنَّهُ عَبَايَةُ بْنُ رِفَاعَةَ بْنُ رَافِعِ بْنُ خَدِيجٍ .
وَقَوْلُ الْحَاكِمِ : عَنْ أَبِيهِ ، فِيهِ تَجَوُّزٌ وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى وَائِلِ بْنِ دَاوُد .اهـ

40- [ 3 / 350 ] : حَدِيثُ :  أَنَّهُ [  نَهَى عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنْ التَّمْرِ لَا يُعْلَمُ مَكِيلُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنْ التَّمْرِ ]  .
مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ ، وَوَهِمَ الْحَاكِمُ فَاسْتَدْرَكَهُ .اهـ

41- [ 3/355 ]: حَدِيثُ : [  أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ ]  .
وَرُوِيَ : [  أَنَّهُ نَهَى عَنْ ثَمَنِ عَسْبِ الْفَحْلِ ]  .
وَهِيَ رِوَايَةُ الشَّافِعِيِّ فِي الْمُخْتَصَرِ ، الْبُخَارِيُّ ، وَأَبُو دَاوُد ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ ، مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِاللَّفْظِ الْأَوَّلِ ، وَوَهِمَ الْحَاكِمُ فَاسْتَدْرَكَهُ .اهـ

42- [ 3/392 ] : حَدِيثُ : [  لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّنَا ]  .
مُسْلِمٌ ، وَأَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ نَحْوُهُ .
 وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ بِهَذَا اللَّفْظِ وَفِيهِ قِصَّةٌ ، وَادَّعَى أَنَّ مُسْلِمًا لَمْ يُخْرِجْهَا فَلَمْ يُصِبْ .اهـ

43- [ 3 / 406 ] : حَدِيثُ : رُوِيَ [  أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ ]  .
الْحَاكِمُ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيِّ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، وَمِنْ طَرِيقِ ذُؤَيْبِ بْنِ عِمَامَةَ ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ .
 وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ فَوَهِمَ ، فَإِنَّ رَاوِيَهُ مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ الرَّبَذِيُّ لَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ .
 قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : وَالْعَجَبُ مِنْ شَيْخِنَا الْحَاكِمِ كَيْفَ قَالَ فِي رِوَايَتِهِ : عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، وَهُوَ خَطَأٌ .اهـ

44- [ 3/461 ]: رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ أَوْجُهٍ أُخَرَ ضَعِيفَةٍ أَوْ مُنْقَطِعَةٍ ، وَلَفْظُ أَحَدِهَا : [  وَاَللَّهِ مَا وَضَعَهُ حَيْثُ كَانَ إلَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ ]  .
وَأَوْرَدَهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ ، وَفِي إسْنَادِهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنُ أَسْلَمَ وَهُوَ ضَعِيفٌ  .اهـ

45- [ 4/49 ] : حَدِيثُ : [  أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَّثَ بِنْتَ حَمْزَةَ مِنْ مَوْلًى لَهَا ]  .
النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِهَا .
وَفِي إسْنَادِهِ ابْنُ أَبِي لَيْلَى الْقَاضِي ، وَأَعَلَّهُ النَّسَائِيُّ بِالْإِرْسَالِ وَصَحَّحَ هُوَ وَالدَّارَقُطْنِيّ الطَّرِيقَ الْمُرْسَلَةَ .
وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ .
( تَنْبِيهٌ ) : صَرَّحَ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ بِأَنَّ اسْمَهَا أُمَامَةُ ، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ مِنْ طَرِيقِ قَتَادَةَ ، عَنْ سَلْمَى بِنْتِ حَمْزَةَ فَذَكَرَهُ .اهـ

46- [ 4 /61 ]: حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عُثْمَانَ فَقَالَ لَهُ مُحْتَجًّا عَلَيْهِ : كَيْفَ تَرُدُّ الْأُمَّ إلَى السُّدُسِ بِالْأَخَوَيْنِ وَلَيْسَا بِإِخْوَةٍ ؟ فَقَالَ عُثْمَانُ : لَا أَسْتَطِيعُ رَدَّ شَيْءٍ كَانَ قَبْلِي وَمَضَى فِي الْبُلْدَانِ ، وَتَوَارَثَ عَلَيْهِ النَّاسُ .
الْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ ، وَفِيهِ نَظَرٌ .
فَإِنَّ فِيهِ شُعْبَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَدْ ضَعَّفَهُ النَّسَائِيُّ .اهـ
47- [ 4/46 ] ( الكلام على المسالة الحمارية والمشركة في الفرائض ) : الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي السُّنَنِ مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ ، وَفِيهِ أَبُو أُمَيَّةَ بْنُ يَعْلَى الثَّقَفِيِّ وَهُوَ ضَعِيفٌ .اهـ

48- [ 4 / 94 ]: رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ ، مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ : [  أَنَّهُ كَانَ يُضَحِّي بِكَبْشٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَبِكَبْشٍ عَنْ نَفْسِهِ ]  .
- الْحَدِيثَ - وَفِيهِ : [  أَنَّهُ أَمَرَنِي أَنْ أُضَحِّيَ عَنْهُ أَبَدًا ]  .
صَحَّحَهُ الْحَاكِمُ ، وَقَالَ فِي عُلُومِ الْحَدِيثِ : تَفَرَّدَ بِهِ أَهْلُ الْكُوفَةِ ، وَفِي إسْنَادِهِ حَنَشُ بْنُ رَبِيعَةَ ، وَهُوَ غَيْرُ حَنَشِ بْنِ الْحَارِثِ ، وَهُوَ مُخْتَلَفٌ فِيهِ ، وَكَذَا شَرِيكٌ الْقَاضِي النَّخَعِيُّ .اهـ

49- [ 4 /239 ]: رُوِيَ أَنَّهُ [  تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَرَأَى بِكَشْحِهَا بَيَاضًا ، فَقَالَ : الْحَقِي بِأَهْلِك ]  الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ مِنْ حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ وَفِيهِ : أَنَّهَا مِنْ بَنِي غِفَارٍ ، وَفِي إسْنَادِهِ جَمِيلُ بْنُ زَيْدٍ وَقَدْ اضْطَرَبَ فِيهِ وَهُوَ ضَعِيفٌ ، فَقِيلَ عَنْهُ هَكَذَا ، وَقِيلَ : عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، وَقِيلَ : عَنْ زَيْدِ بْنِ كَعْبٍ أَوْ كَعْبِ بْنِ زَيْدٍ ، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ وَالْبَيْهَقِيُّ .
وَقَالَ الْحَاكِمُ : اسْمُهَا أَسْمَاءُ بِنْتُ النُّعْمَانَ ، وَقُلْت : وَالْحَقُّ أَنَّهَا غَيْرُهَا ، فَإِنَّ بِنْتَ النُّعْمَانِ هِيَ الْجَوْنِيَّةِ كَمَا مَضَى .اهـ

50- [ 4/259 ] : حَدِيثٌ : أَنَّهُ [ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أُمَّ سُلَيْمٍ إلَى امْرَأَةٍ فَقَالَ : اُنْظُرِي إلَى عُرْقُوبِهَا وَشُمِّي مَعَاطِفَهَا ]  .
أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ ، وَاسْتَنْكَرَهُ أَحْمَدُ ، وَالْمَشْهُورُ فِيهِ طَرِيقُ عُمَارَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ عَنْهُ ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ عَنْ مُوسَى بْنِ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ ثَابِتٍ .
 وَوَصَلَهُ الْحَاكِمُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِذِكْرِ أَنَسٍ فِيهِ ، وَتَعَقَّبَهُ الْبَيْهَقِيّ بِأَنَّ ذِكْرَ أَنَسٍ فِيهِ وَهْمٌ .اهـ

51- [ 4/352 ]: حَدِيثُ أَبِي سَلَمَةَ : [  سَأَلْت عَائِشَةَ مَا كَانَ صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَتْ : كَانَ صَدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشًّا ، أَتَدْرِي مَا النَّشُّ ؟ قُلْت : لَا ، قَالَتْ : نِصْفُ أُوقِيَّةٍ  ] .
مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ ، وَاسْتَدْرَكَهُ الْحَاكِمُ فَوَهِمَ .اهـ

52- حَدِيثُ عَائِشَةَ : [ لَا طَلَاقَ فِي إغْلَاقٍ ]  .
أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَأَبُو يَعْلَى وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ ، مِنْ طَرِيقِ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْهَا .
 وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ ، وَفِي إسْنَادِهِ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، وَقَدْ ضَعَّفَهُ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيّ .اهـ

53- [ 4/391 ] : وَرَوَى الْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : مَا قَالَهَا ابْنُ مَسْعُودٍ وَإِنْ كَانَ قَالَهَا فَزَلَّةٌ مِنْ عَالِمٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ : إنْ تَزَوَّجْت فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : [  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا نَكَحْتُمْ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ ]  وَلَمْ يَقُلْ : إذَا طَلَّقْتُمُوهُنَّ ثُمَّ نَكَحْتُمُوهُنَّ وَرَوَاهُ عَنْهُ بِلَفْظٍ آخَرَ : وَفِي آخِرِهِ : فَلَا يَكُونُ طَلَاقٌ حَتَّى يَكُونَ نِكَاحٌ .
 وَهَذَا عَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ وَقَدْ أَوْضَحْته فِي تَغْلِيقِ التَّعْلِيقِ ، وَسَيَأْتِي فِي الْحَدِيثِ الَّذِي بَعْدَهُ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى .
 وَمُقَابِلُ تصْحِيحِ الْحَاكِمِ قَوْلُ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ : لَا يَصِحُّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : [  لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ ]  .
وَأَصَحُّ شَيْءٍ فِيهِ حَدِيثُ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ عَمَّنْ سَمِعَ طَاوُسًا ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا .
وَقَالَ أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيُّ نَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ عَطَاءً وَعَنْ جَابِرٍ نَحْوُهُ وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ وَكِيعٍ ، عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَابْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ .
وَاسْتَدْرَكَ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ وَكِيعٍ وَهُوَ مَعْلُولٌ ، وَرَوَاهُ أَبُو قُرَّةَ فِي سُنَنِهِ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ مَرْفُوعًا .
 وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي الِاسْتِذْكَارِ : رُوِيَ مِنْ وُجُوهٍ إلَّا أَنَّهَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ مَعْلُولَةٌ .اهـ
54- [ 4/420 ] : حَدِيثُ : [  أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِهِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ : احْلِفْ بِاَللَّهِ الَّذِي لَا إلَهَ إلَّا هُوَ إنَّك لَصَادِقٌ ]  .
الْحَاكِمُ ، وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : [  لَمَّا قَذَفَ هِلَالُ بْنُ أُمَيَّةَ امْرَأَتَهُ ، قِيلَ لَهُ : لَيَجْلِدَنَّك رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ]  ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ : فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [  احْلِفْ بِاَللَّهِ الَّذِي لَا إلَهَ إلَّا هُوَ إنِّي لَصَادِقٍ ]  .
يَقُولُ ذَلِكَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ .
 قَالَ الْحَاكِمُ : صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ وَلَمْ يُخْرِجْهُ بِهَذِهِ السِّيَاقَةِ .
 وَفِي الْبُخَارِيِّ مِنْ طَرِيقِ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ : [  أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ قَذَفَ امْرَأَتَهُ ، فَأَحْلَفَهُمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا ] . اهـ

55- [ 4 / 477 ] : وَفِي الْبَابِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ مُغِيرَةَ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ ، عَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ ، عَنْهُ ، قَالَ : [  عَلَّمْتُ أُنَاسًا مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ الْكِتَابَةَ وَالْقُرْآنَ ، فَأَهْدَى إلَيَّ رَجُلٌ مِنْهُمْ قَوْسًا ]  الْحَدِيثَ .
وَمُغِيرَةُ مُخْتَلَفٌ فِيهِ ، وَاسْتَنْكَرَ أَحْمَدُ حَدِيثَهُ .
 وَتَنَاقَضَ الْحَاكِمُ فَصَحَّحَ حَدِيثَهُ فِي الْمُسْتَدْرِكِ .
وَاتَّهَمَهُ بِهِ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ ، فَقَالَ : يُقَالُ : إنَّهُ حَدَّثَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ بِحَدِيثٍ مَوْضُوعٍ .اهـ

56- [ 4/482 ] :  حَدِيثُ : [  إنَّ أَطْيَبَ مَا يَأْكُلُ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ ، وَوَلَدُهُ مِنْ كَسْبِهِ ، فَكُلُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ]  أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ ، وَاللَّفْظُ لِابْنِ مَاجَهْ سِوَى قَوْلِهِ : [  فَكُلُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ]  .
وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد وَغَيْرِهِ : [  أَطْيَبُ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ ، وَإِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ ]  .
وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ وَلِلْحَاكِمِ : [  وَلَدُ الرَّجُلِ مِنْ كَسْبِهِ ، فَكُلُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ] .
وَفِي رِوَايَةٍ لِلْحَاكِمِ مِثْلُ سِيَاقِ الْمُصَنِّفِ ، إلَّا قَوْلَهُ : [  فَكُلُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ]  .
وَصَحَّحَهُ أَبُو حَاتِمٍ وَأَبُو زُرْعَةَ فِيمَا نَقَلَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ ، وَأَعَلَّهُ ابْنُ الْقَطَّانِ بِأَنَّهُ عَنْ عُمَارَةَ ، عَنْ عَمَّتِهِ ، وَتَارَةً عَنْ أُمِّهِ ، وَكِلْتَاهُمَا لَا يُعْرَفَانِ .
 وَزَعَمَ الْحَاكِمُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ مِنْ مُسْتَدْرَكِهِ بَعْدَ أَنْ أَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنْ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ بِلَفْظِ : [  وَأَمْوَالُهُمْ لَكُمْ إذَا احْتَجْتُمْ إلَيْهَا ]  .
أَنَّ الشَّيْخَيْنِ أَخْرَجَاهُ بِاللَّفْظِ الْأَوَّلِ .
وَوَهِمَ فِي ذَلِكَ وَهْمًا لَا يَنْفَكُّ عَنْهُ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ اسْتَدْرَكَهُ فِيمَا قِبلَ .اهـ

57- [ 5/147 ]: حَدِيثُ : رُوِيَ [  أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ]  .
أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ ، وَمِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ .
 وَأَصْلُهُ فِي مُسْلِمٍ مَوْقُوفٌ مِنْ لَفْظِ عَلِيٍّ فِي حَدِيثٍ وَغَفَلَ الْحَاكِمُ فَاسْتَدْرَكَهُ .اهـ

58- [ 5/232 ] :  حَدِيثٌ : [  مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فَقَدْ غَزَا ، وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِي أَهْلِهِ ، وَمَالِهِ فَقَدْ غَزَا ]  .
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ ، دُونَ قَوْلِهِ : [ وَمَالِهِ ]  وَرَوَى مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ : [  أَيُّكُمْ خَلَفَ الْخَارِجَ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ ، كَانَ لَهُ مِثْلُ نِصْفِ أَجْرِ الْخَارِجِ ]  .
وَاسْتَدْرَكَهُ الْحَاكِمُ فَوَهِمَ .اهـ

59- [ 5/248 ] :  مُسْلِمٌ عَنْ أَنَسٍ : [  بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَسْبَسَةَ عَيْنًا يَنْظُرُ مَا صَنَعَتْ عِيرُ أَبِي سُفْيَانَ ]  .
الْحَدِيثَ بِطُولِهِ ، وَوَهِمَ الْحَاكِمُ فَاسْتَدْرَكَ طَرَفًا مِنْهُ .اهـ

60- [ 5/326 ] : حَدِيثُ : [ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَالَحَ سُهَيْلَ بْنَ عَمْرٍو بِالْحُدَيْبِيَةِ عَلَى وَضْعِ الْقِتَالِ عَشْرَ سِنِينَ ] .
وَأَعَادَهُ ، مَوْضِعٌ آخَرُ وَزَادَ : [ وَكَانَ قَدْ خَرَجَ لِيَعْتَمِرَ لَا بِأُهْبَةِ الْقِتَالِ .
وَكَانَ بِمَكَّةَ مُسْتَضْعَفُونَ ، فَأَرَادَ أَنْ يَظْهَرُوا ]  الْحَدِيثَ .
الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ عُرْوَةَ ، عَنْ الْمِسْوَرِ وَمَرْوَانَ مُطَوَّلًا فِي قِصَّةِ الْحُدَيْبِيَةِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ الْمُدَّةِ ، وَكَذَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ فِي حَدِيثِ أَبِي سُفْيَانَ الطَّوِيلِ فِي سَفَرِهِ إلَى الشَّامِ إلَى هِرَقْلَ فِي الْمُدَّةِ الْمَذْكُورَةِ ، وَلَمْ يُعَيِّنْهَا ، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ : وَالْمَحْفُوظُ أَنَّ الْمُدَّةَ كَانَتْ عَشْرَ سِنِينَ ، كَمَا رَوَاهُ ابْنُ إِسْحَاقَ وَرَوَى فِي الدَّلَائِلِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ وَعُرْوَةَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ : فَكَانَ الصُّلْحُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قُرَيْشٍ سَنَتَيْنِ ، وَقَالَ : هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ الْمُدَّةَ وَقَعَتْ هَذَا الْقَدْرَ ، وَهُوَ صَحِيحٌ ، وَأَمَّا أَصْلُ الصُّلْحِ فَكَانَ عَلَى عَشْرِ سِنِينَ ، قَالَ : وَرَوَاهُ عَاصِمٌ الْعُمَرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهَا كَانَتْ أَرْبَعَ سِنِينَ .
وَعَاصِمٌ ؛ ضَعَّفَهُ الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ ، قُلْت : وَصَحَّحَهُ مِنْ طَرِيقِهِ الْحَاكِمُ .اهـ

61- [ 5/349 ] : حَدِيثُ : [  إذَا دَخَلَ الْعَشْرُ ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ ، فَلَا يَمَسُّ مِنْ شَعْرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا ]  .
مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ بِهَذَا ، وَلَهُ عِنْدَهُ أَلْفَاظٌ ، وَاسْتَدْرَكَهُ الْحَاكِمُ فَوَهَمَ ، وَأَعَلَّهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِالْوَقْفِ .اهـ

62- [ 5 / 354 ] : حَدِيثُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ : [  أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَمَّا لَا يُجْزِئُ مِنْ الضَّحَايَا ، فَقَالَ : الْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ عَرَجُهَا ]  وَيُرْوَى : [  الْبَيِّنُ ضِلْعُهَا ]  [ وَ الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا ، وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لَا تُنْقِي ]  مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ ، وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ .
وَادَّعَى الْحَاكِمُ أَنَّ مُسْلِمًا أَخْرَجَهُ ، وَأَنَّهُ مِمَّا أُخِذَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ ، وَقَدْ اخْتَلَفَ النَّاقِلُونَ عَنْهُ فِيهِ ، هَذَا كَلَامُ الْحَاكِمِ فِي كِتَابِ الضَّحَايَا .
 وَسَاقَهُ فِي أَوَاخِرِ كِتَابِ الْحَجِّ مِنْ طَرِيقِ سُلَيْمَانِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ ، عَنْ الْبَرَاءِ .
 وَقَالَ : صَحِيحٌ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ ، وَهُوَ مُصِيبٌ هُنَا , مُخْطِئٌ هُنَاكَ .اهـ

63- [ 5/451 ] : حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ : { إنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا ، مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ } وَفِي رِوَايَةٍ مَنْ حَفِظَهَا ، وَفِي رِوَايَةٍ : { لَا يَحْفَظُهَا أَحَدٌ } .
وَلَهُ طُرُقٌ ، وَرَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ ، مِنْ حَدِيثِ الْوَلِيدِ ، عَنْ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَسَرَدَ الْأَسْمَاءَ ، قَالَ التِّرْمِذِيُّ : لَا نَعْلَمُ فِي كَثِيرِ شَيْءٍ مِنْ الرِّوَايَاتِ ذِكْرَ الْأَسْمَاءِ إلَّا فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، وَذَكَرَ آدَم بْنُ أَبِي إيَاسٍ هَذَا الْحَدِيثَ بِإِسْنَادٍ آخَرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَذَكَرَ فِيهِ الْأَسْمَاءَ ، وَلَيْسَ لَهُ إسْنَادٌ صَحِيحٌ .
قُلْت : وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ طَرِيقِ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ الْأَعْرَجِ ، وَسَاقَ الْأَسْمَاءَ ، وَخَالَفَ سِيَاقَ التِّرْمِذِيِّ فِي التَّرْتِيبِ ، وَالزِّيَادَةِ وَالنَّقْصِ ، فَأَمَّا الزِّيَادَةُ فَهِيَ : " الْبَارُّ ، الرَّاشِدُ ، الْبُرْهَانُ ، الشَّدِيدُ ، الْوَاقِي ، الْقَائِمُ ، الْحَافِظُ ، الْفَاطِرُ ، السَّامِعُ ، الْمُعْطِي ، الْأَبَدُ ، الْمُنِيرُ ، التَّامُّ " .
وَالطَّرِيقُ الَّتِي أَشَارَ إلَيْهَا التِّرْمِذِيُّ رَوَاهَا الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْن الْحُصَيْنِ ، عَنْ أَيُّوبَ ، وَعَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ جَمِيعًا ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَفِيهَا أَيْضًا زِيَادَةٌ وَنُقْصَانُ .
وَقَالَ : الْمَحْفُوظُ عَنْ أَيُّوبَ وَهِشَامٍ بِدُونِ ذِكْرِ الْأَسَامِي .
 قَالَ الْحَاكِمُ : وَعَبْدُ الْعَزِيزِ ثِقَةٌ .
قُلْت : بَلْ مُتَّفَقٌ عَلَى ضَعْفِهِ ، وَهَّاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَابْنُ مَعِينٍ ، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ : ضَعِيفٌ عِنْدَ أَهْلِ النَّقْلِ .اهـ

64- [ 5 / 461 ] : حَدِيثُ : [  أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّ رَاكِبًا ]  الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ بِلَفْظِ : [  حَجَّ عَلَى رَحْلٍ ]  .
قَوْلُهُ : اُشْتُهِرَ [  أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَائِشَةَ : أَجْرُك عَلَى قَدْرِ نَصَبِكِ ]  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ عَنْهَا .
 وَاسْتَدْرَكَهُ الْحَاكِمُ فَوَهَمَ .اهـ

65- [ 5/477 ]: حَدِيثُ : [ إنَّ اللَّهَ لَا يُقَدِّسُ أُمَّةً لَيْسَ فِيهِمْ مَنْ يَأْخُذُ لِلضَّعِيفِ حَقَّهُ ] .
ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ مَاجَهْ ، وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ بِلَفْظِ : [ كَيْفَ تُقَدَّسُ أُمَّةٌ لَا يُؤْخَذُ لِضَعِيفِهِمْ مِنْ شَدِيدِهِمْ ] .وَفِيهِ قِصَّةٌ .
وَفِي الْبَابِ عَنْ بُرَيْدَةَ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ ، وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ ، وَعَنْ قَابُوسِ بْنِ الْمُخَارِقِ ، عَنْ أَبِيهِ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَابْنُ قَانِعٍ ، وَعَنْ خَوْلَةَ غَيْرَ مَنْسُوبَةٍ يُقَالُ : إنَّهَا امْرَأَةُ حَمْزَةَ ، رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَأَبُو نُعَيْمٍ ، وَرُوِيَ لِلْحَاكِمِ وَالْبَيْهَقِيِّ مِنْ حَدِيثِ عُثْمَانَ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ شَيْخٍ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَفَعَهُ : [ إنَّ اللَّهَ لَا يُقَدِّسُ أُمَّةً لَا تَأْخُذُ لِلضَّعِيفِ مِنْ الْقَوِيِّ حَقَّهُ وَهُوَ غَيْرُ مُتَعْتِعٍ ] .
وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ الْحَارِثِ بِهِ فِي قِصَّةٍ .
 قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : الْمُرْسَلُ أَصَحُّ .
 وَقَالَ الْحَاكِمُ : الْمَوْصُولُ صَحِيحٌ ، وَالْمُرْسَلُ مُفَسِّرٌ لِاسْمِ الْمُبْهَمِ الَّذِي فِي الْمَوْصُولِ .
 هَذَا مَعْنَى كَلَامِهِ وَفِيهِ  نَظَرٌ .اهـ

66- [ 5/481 ]:  حَدِيثُ : [ الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ : وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ ، وَاثْنَانِ فِي النَّارِ ، فَأَمَّا الَّذِي فِي الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ ، وَاَللَّذَانِ فِي النَّارِ رَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِي الْحُكْمِ ، وَرَجُلٌ قَضَى فِي النَّاسِ عَلَى جَهْلٍ ] .
أَصْحَابُ السُّنَنِ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ .
 قَالَ الْحَاكِمُ فِي عُلُومِ الْحَدِيثِ : تَفَرَّدَ بِهِ الْخُرَاسَانِيُّونَ ، وَرُوَاتُهُ مَرَاوِزَةٌ .
قُلْت : لَهُ طُرُقٌ غَيْرُ هَذِهِ ، قَدْ جَمَعْتهَا فِي جُزْءٍ مُفْرَدٍ .اهـ

67- [ 6 / 26 ] : حَدِيثُ : [ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ الشَّهَادَةِ فَقَالَ لِلسَّائِلِ : تَرَى الشَّمْسَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَقَالَ : عَلَى مِثْلِهَا فَاشْهَدْ ، أَوْ دَعْ ] .
الْعُقَيْلِيُّ وَالْحَاكِمُ وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ وَابْنُ عَدِيٍّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ طَاوُسٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ .
 وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ ، وَفِي إسْنَادِهِ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنُ مَسْمُولٍ ، وَهُوَ ضَعِيفٌ ، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ : لَمْ يُرْوَ مِنْ وَجْهٍ يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ .اهـ 
[ تنبيه ] : نسخة الشاملة كتب عليها الترقيم موافق للمطبوع وجعلوها ستة مجلدات ونسختي نسخة الكتب العلمية إنما هي خمسة مجلدات .
وهنا أنبه الإخوة الذي يبحثون ويجمعون الطرق أن يتنبهوا للأوهام والاخطاء التي في المستدرك من استبدال اسم راو مكان آخر ووصل المراسيل والمقطوعات .
 ومن زعمه أن فلانا لم يجرح .
 و زعمه في بعض الأحاديث أن الشيخين لم يخرجاه .
و مثل هذه الأمور التي تغير مجرى البحث أحيانا
فمثل هذه الأمور تجعلنا نتوقف فيما يتفرد به الحاكم بأسانيد ظاهرها الصحة
وخصوصاً إذ لم يوجد هذا الحديث إلا عنده , حتى نقف على مرجح يدل على ضبطه أو وهمه , وقد كان  الوادعي يتوجس من تفردات الحاكم
وانظر مقال  [ مشكلات إسنادية في مستدرك الحاكم  ] لأبي جعفر عبد الله الخليفي

هذا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم


جميع الحقوق محفوظة لمدونة عبد الله بن سليمان التميمي ©2013-2014 | |