( عمرة سلفية )


( عمرة سلفية )
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
أما بعد :


فهذه رسالة مختصرة في أداء مناسك العمرة , اهتممت أن أذكر فيها ما صح عن الصحابة والتابعين من آثار وأدعية
جمعتها لأني أود أن أودي العمرة هذه الأيام , واحببت أن افيد إخواني بما وقفت عليه ويفيدوني إذا رأو نقصاً أو خللا.
وهنا بعض ما ورد في فضل العمرة ووجوبها وهو قول ابن عمر وابن عباس ,وهو قوي وخالفهم ابن مسعود وأصحابه فقالوا هي تطوع وليست فريضة :

* قال الإمام البخاري في صحيحه :
بَابُ الْعُمْرَةِ , وُجُوبِ الْعُمْرَةِ وَفَضْلِهَا وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لَيْسَ أَحَدٌ إِلَّا وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ وَعُمْرَةٌ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِنَّهَا لَقَرِينَتُهَا فِي كِتَابِ اللَّهِ {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}
[1773  ] : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
 الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ .
* وقال الإمام البخاري :
بَابٌ أَجْرِ الْعُمْرَةِ عَلَى قَدْرِ النَّصَبِ :[1787  ] :
  حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَعَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ قَالَا قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ يَصْدُرُ النَّاسُ بِنُسُكَيْنِ وَأَصْدُرُ بِنُسُكٍ فَقِيلَ لَهَا انْتَظِرِي فَإِذَا طَهَرْتِ فَاخْرُجِي إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَهِلِّي ثُمَّ ائْتِينَا بِمَكَانِ كَذَا وَلَكِنَّهَا عَلَى قَدْرِ نَفَقَتِكِ أَوْ نَصَبِكِ

* ونبدأ بذكر ما يفعله المعتمر :
(1) قبل كل شيء على المسلم أن يخلص لله ويتوكل عليه ويستعين به على طاعته , ويجعل علمه لله خالصاً لا يشوبه شيء .
( 2) وأن يحاول ماستطاع إلى ذلك سبيلاً أن يقتدي بآثار الرسول صلى الله عليه وسلم , وبآثار الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام  ليكون عملاً خالصاً صواباً فيقبل بإذن الله عزوجل .

(3) يحرم المسلم من الميقات وهذا معلوم وجوز بعض التابعين – منهم أصحاب ابن مسعود – الإحرام من أي مكان واحتجوا بفعل بعض الصحابة لذلك   .
 ويغتسل  [صح الاغتسال عن النبي صلى الله عليه وسلم ( صحيح البخاري 1840 ) بوب عليه (بَابُ الِاغْتِسَالِ لِلْمُحْرِمِ )
وصح أيضاً ابن عباس وأبو أيوب الأنصاري ( ذكرهما البخاري في الخبر السابق )
وفي مسائل إسحاق الكوسج للإمام أحمد وإسحاق  [ 1465 ]:
 قُلْتُ : المحرمُ يغْتَسُل ؟ قَالَ : إي لعمري . قَالَ إسحاقُ :   كما قال   ]

* فائدة : كان ابن عمر يغتسل لدخول مكة ويأمر بذلك أيضاً رواه مالك في الموطأ ( 342 ) عن نافع به  
وكأنه غسل آخر غير غسل الإحرام والله أعلم .

* صفة الغسل تعميم جميع الجسد بالماء ولا بأس باستخدام المنظفات حال الغسل .

ولا بأس أن يستخدم السواك حال إحرامه
قال ابن أبي شيبة :
 [12911] حدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :
 لاَ بَأْسَ بِالسِّوَاكِ لِلْمُحْرِمِ.
 وقال [12912] حدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُوسٍ ، وَمُجَاهِدٍ ، قَالَ :
 كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ السِّوَاكَ لِلْمُحْرِمِ.
وقال  [12913] حدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَطَاءٍ ، قَالاَ :
 لاَ بَأْسَ بِالسِّوَاكِ لِلْمُحْرِمِ.
 وقال [12915] حدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعِكْرِمَةَ :
 هَلْ يَسْتَاكُ الْمُحْرِمُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، السِّوَاكُ طَهَارَةٌ.

ثم إذا اغتسل لبس إحرامه  ولبى بالعمرة قائلاً : لبيك اللهم عمرة
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول : لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ ، لاَ شَرِيكَ لَكَ [ متفق عليه ]
ويرفع صوته بالتلبية .
 قال ابن أبي شيبة [  15285]:
 حدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :
 ارْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ بِالتَّلْبِيَةِ . وَعَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ ، مِثْلُ ذَلِكَ.

وقال صاحب كتاب ( ماصح من آثار الصحابة في الفقه ) : عن بكر بن عبدالله المزني قال:
 سمعت ابن عمر يرفع صوته بالتلبية حتى إني لأسمع دوي صوته بين الجبال.
صحيح:
أخرجه سعيد بن منصور (كما في المحلى 7/ 94) وابن أبي شيبة (15050) من طريق حميد عن بكر المزني به.انتهى

وقال ابن أبي شيبة :
 [12894] حدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ سَابِطٍ ، قَالَ :
كَانَ سلَفُكَ يَسْتَحِبُّ التَّلْبِيَةِ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاضِعَ ؛ فِي دُبُرِ الصَّلاَةِ ، وَإِذَا هَبَطُوا وَادِيًا ، أَوَ عَلَوْهُ ، وَعِنْدَ انْضِمَامِ الرِّفَاقِ.
 وقال [12895] حدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :
 تُسْتَحَبُّ التَّلْبِيَةُ فِي مَوَاطِنَ ؛ فِي دُبُرِ الصَّلاَةِ الْمَكْتُوبَةِ ، وَحِينَ تَصْعَدُ شَرَفًا ، وَحِينَ تَهْبِطُ وَادِيًا ، وَكُلَّمَا اسْتَوَى بِكَ بَعِيرُكَ قَائِمًا ، وَكُلَّمَا لَقِيتَ رُفْقَةً.
وقال [12897] حدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ خَيْثَمَةَ ، قَالَ :
كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ التَّلْبِيَةَ عِنْدَ سِتٍّ ؛ دُبُرَ الصَّلاَةِ ، وَإِذَا اسْتَقَلَّتْ بِالرَّجُلِ رَاحِلَتُهُ ، وَإِذَا صَعِدَ شَرَفًا ، وَإِذَا هَبَطَ وَادِيًا ، وَإِذَا لَقِيَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا.
وقال الإمام مالك في الموطأ :
 سمعت بعض أهل العلم يستحب التلبية دبر كل صلاة وعلى كل شرف من الأرض.اهـ
ويبدو أن التلبية في هذه المواطن كان عليها عمل السلف
ويقطع التلبية إذا استلم الحجر [  روي مرفوعاً وعن ابن عباس وجماعة من التابعين , وقال بعضهم إذا دخل الحرم أو إذا رأى عروش مكة ] .
ويبدأ من الحجر الأسود وينتهي به حتى يقطع سبعة أشواط
قال الإمام البخاري :
بَابُ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ حِينَ يَقْدَمُ مَكَّةَ أَوَّلَ مَا يَطُوفُ وَيَرْمُلُ ثَلَاثًا
 [1603] حَدَّثَنَا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ يَقْدَمُ مَكَّةَ إِذَا اسْتَلَمَ الرُّكْنَ الْأَسْوَدَ أَوَّلَ مَا يَطُوفُ يَخُبُّ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ مِنْ السَّبْعِ.

ولا يزاحم عليه ويكتفي بالنظر إليه والتكبير حال الزحام
قال الإمام البخاري :
[1612 ] :  حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ طَافَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَيْتِ عَلَى بَعِيرٍ كُلَّمَا أَتَى عَلَى الرُّكْنِ أَشَارَ إِلَيْهِ

وإذا رأى زحاما على الحجر نظر إليه وكبر
قال ابن أبي شيبة :
 [13317] حدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :
 إذَا حَاذَيْتَ بِهِ ، فَكَبِّرْ وَادْعُ وَصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
وقال  [13318] حدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، قَالَ :
 رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ ، حَتَّى إذَا حَاذَى بِالْحَجَرِ نَظَرَ إلَيْهِ وَالْتَفَتَ إلَيْهِ ، فَكَبَّرَ نَحْوَهُ.
وقال  [13320] حدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، قَالَ :
كَانَ أَبِي إذَا غُلِبَ اسْتَقْبَلَهُ وَكَبَّرَ وَمَضَى.

 وقال [13321] حدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ :
 رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ حِينَ اسْتَفْتَحَ الطَّوَافَ اسْتَقْبَلَ الْحَجَرَ وَلَمْ يَمَسَّهُ ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَكَبَّرَ .
 فَسَأَلْتُ عَطَاءً ؟ فَقَالَ : كَبِّرْ ، وَلاَ تَرْفَعْ يَدَيْكَ بِالتَّكْبِيرِ.
وقال  [13322] حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ برْجَان ، قَالَ :
 رَأَيْتُ مُجَاهِدًا إذَا مَرَّ بِالْحَجَرِ نَظَرَ إلَيْهِ فَكَبَّرَ.

وقد ورد عن ابن عمر أنه زاحم على استلام الحجر [ انظر مصنف ابن أبي شيبة 13324 ]

ويشرع له أن يستلم الحجر بيده ثم يقبلها
قال مسلم [ 246 - 1268]  حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ نُمَيْرٍ جَمِيعًا عَنْ أَبِي خَالِدٍ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ:
 رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ بِيَدِهِ، ثُمَّ قَبَّلَ يَدَهُ، وَقَالَ: مَا تَرَكْتُهُ مُنْذُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ .
ويشرع له أن يمسح وجهه بعد استلام الحجر
قال عبد الرزاق في المصنف 8930 : عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُرْتَفِعِ، أَنَّهُ رَأَى ابْنَ الزُّبَيْرِ، وَعُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ  إِذَا اسْتَلَمَا مَسَحَا وُجُوهَهُمَا بِأَيْدِيهِمَا
هذا إسناد صحيح ، وهذا يدل على مشروعية هذا الفعل ، وقد ذهب إلى بدعيته بعض أهل العلم ، والسبب في ذلك أنهم لم يقفوا على هذا الأثر والله
ويشرع له أن يضع جبهته على الحجر أيضاً فقد صح ذلك عن ابن عباس

* ويرمل في الثلاث الأشواط الأولى
قال الإمام البخاري
بَابُ الرَّمَلِ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ
 [1604] حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ:
 سَعَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ وَمَشَى أَرْبَعَةً فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ
 تَابَعَهُ اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي كَثِيرُ بْنُ فَرْقَدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

* ويجوز الكلام حال الطواف في الخير, والسؤال , وما شابه ذلك
والانشغال بالذكر والدعاء أفضل ولا يقرأ القرآن بل يدعو ويذكر
وراجع الفصل الذي عقد ابن أبي شيبة في المصنف في ذلك , فروى عن ابن عباس وابن عمر وغيرهما بأسانيد صحيحه أنهم تكلموا بالطواف ونهوا عن الكلام بغير الخير فيه

ولا يطوف بالبيت إلا طاهراً على الصحيح .
ولا تتم العمرة إلا بالطواف  قاله ابن عباس [ تفسير ابن أبي حاتم 1790 ] وهو إجماع

* ومما ورد في الدعاء في الطواف :
قال ابن جرير في تفسيره [20478]:
ثنا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: ثنا أَبِي، عَنْ أَبِي حُكَيْمَةَ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ:
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَيَبْكِي: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ كَتَبْتَ عَلَيَّ شِقْوَةً أَوْ ذَنْبًا فَامْحُهُ، فَإِنَّكَ تَمْحُو مَا تَشَاءُ وَتُثْبِتُ، وَعِنْدَكَ أُمُّ الْكِتَابِ، فَاجْعَلْهُ سَعَادَةً وَمَغْفِرَةً.
* وقال [20479]:
ثنا مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي حُكَيْمَةَ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ: وَأَحْسَبُنِي قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي عُثْمَانَ، مِثْلَهُ.
* وقال [20480]:
ثنا أَبُو عَامِرٍ قَالَ: ثنا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عِصْمَةَ أَبِي حُكَيْمَةَ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، مِثْلَهُ. * وقال [20481]:
حَدَّثني الْمُثَنَّى قَالَ: ثنا الْحَجَّاجُ قَالَ: ثنا حَمَّادٌ قَالَ: ثنا أَبُو حُكَيْمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ النَّهْدِيَّ قَالَ:
سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ :
يَقُولُ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ كَتَبْتَنِي فِي أَهْلِ السَّعَادَةِ فَأَثْبِتْنِي فِيهَا، وَإِنْ كُنْتَ كَتَبْتَ عَلَيَّ الذَّنْبَ وَالشِّقْوَةَ فَامْحُنِي وَأَثْبِتْنِي فِي أَهْلِ السَّعَادَةِ، فَإِنَّكَ تَمْحُو مَا تَشَاءُ وَتُثْبِتُ، وَعِنْدَكَ أُمُّ الْكِتَابِ.
عصمة أبو حكيمة قال عنه الدارقطني في المؤتلف والمختلف [3/ 9]:
جليل روى عنه التيمي وهشام بن أبي قرة. اهـ وذكره ابن حبان في الثقات , وقال أبو حاتم: محله الصدق. اهـ
و قال ابن أبي شيبة في المصنف [30155]:
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَن سُفْيَانَ، عَن طَارِقٍ، عَن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِي هَيَّاجٍ الأَسَدِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ شَيْخًا يَطُوفُ خَلْفَ الْبَيْتِ وَهُوَ يَقُولُ:
اللَّهُمَّ قِنِي شُحَّ نَفْسِي.
 فَلَمْ أَدْرِ مَنْ هُوَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ، اتَّبَعْتُهُ، فَسَأَلْتُ عَنْهُ؟
فَقَالُوا: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ.

ثم يصلي بعد الطواف  ركعتين خلف المقام إن تيسر
قال الإمام البخاري [  1616 ]:
 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ أَنَسٌ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا طَافَ فِي الْحَجِّ أَوْ الْعُمْرَةِ أَوَّلَ مَا يَقْدَمُ سَعَى ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ وَمَشَى أَرْبَعَةً ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

* وقال أيضاً [ 1645 ]:
 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ سَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ فِي عُمْرَةٍ وَلَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَيَأْتِي امْرَأَتَهُ فَقَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ فَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعًا {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}

ثم ينطلق إلى الصفا والمروة فيطوف فيها سبعة أشواط يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة
وفي حديث جابر في المناسك :
  فَلَمَّا دَنَا مِنَ الصَّفَا قَرَأَ: {إِنَّ الصَّفَا والْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ}  أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ» فَبَدَأَ بِالصَّفَا، فَرَقِيَ عَلَيْهِ، حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَوَحَّدَ اللهَ وَكَبَّرَهُ، وَقَالَ:  لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ» ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذَلِكَ، قَالَ: مِثْلَ هَذَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.
 ثُمَّ نَزَلَ إِلَى الْمَرْوَةِ، حَتَّى إِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ الْوَادِي سَعَى، حَتَّى إِذَا صَعِدَتَا مَشَى، حَتَّى أَتَى الْمَرْوَةَ، فَفَعَلَ عَلَى الْمَرْوَةِ كَمَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَا، حَتَّى إِذَا كَانَ آخِرُ طَوَافِهِ عَلَى الْمَرْوَةِ
و يدعو فيها  الله عزوجل :
قال ابن أبي شيبة [ 2465]:
 حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : تُرْفَعُ الأَيْدِي فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ : إذَا قَامَ إلَى الصَّلاَةِ ، وَإِذَا رَأَى الْبَيْتَ ، وَعَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَفِي عَرَفَاتٍ ، وَفِي جَمْعٍ ، وَعِنْدَ الْجِمَارِ.
قال ابن أبي شيبة في المصنف [14716]:
حدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ وَهْبِ بْنِ الأَجْدَعِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ يَقُولُ:
يَبْدَأُ بِالصَّفَا وَيَسْتَقْبِلُ الْبَيْتَ، ثُمَّ يُكَبِّرُ سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ، بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ، حَمْدٌ للهِ وَصَلاَّةٌ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَمَسْأَلهٌ لِنَفْسِهِ، وَعَلَى الْمَرْوَةِ مِثْلَ ذَلِكَ.


و قال ابن أبي شيبة في المصنف [30255]:
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَن عُبَيْدِ اللهِ، عَن نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ:
أَنَّهُ كَانَ إذَا صَعِدَ على الصَّفَا اسْتَقْبَلَ الْبَيْتَ، ثُمَّ كَبَّرَ ثَلاثًا.
 ثُمَّ قَالَ: لاَ إلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، يَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ، ثُمَّ يَدْعُو قَلِيلاً.
 ثُمَّ يَفْعَلُ ذَلِكَ عَلَى الْمَرْوَةِ حَتَّى يَفْعَلَ ذَلِكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ فَيَكُونُ التَّكْبِيرُ واحِدًا وَعِشْرِينَ تَكْبِيرَةً.
 فَمَا يَكَادُ يَفْرُغُ حَتَّى يَشُقَّ عَلَيْنَا وَنَحْنُ شَبَابٌ
* وقال أبو نعيم في الحلية:
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْمُنْذِرِ، ثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْحَوْضِيُّ، ثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ:
كَانَ يَدْعُو عَلَى الصَّفَا:
اللهُمَّ اعْصِمْنِي بِدِينِكَ وَطَوَاعِيَتِكَ وَطَوَاعِيَةِ رَسُولِكَ، اللهُمَّ جَنِّبْنِي حُدُودَكَ.
اللهُمَّ اجْعَلْنِي مِمَّنْ يُحِبُّكَ، وَيُحِبُّ مَلَائِكَتَكَ، وَيُحِبُّ رُسُلَكَ، وَيُحِبُّ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ.
اللهُمَّ حَبِّبْنِي إِلَيْكَ، وَإِلَى مَلَائِكَتِكَ، وَإِلَى رُسُلِكَ، وَإِلَى عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ.
اللهُمَّ يَسِّرْنِي لِلْيُسْرَى، وَجَنِّبْنِي الْعُسْرَى، وَاغْفِرْ لِي فِي الْآخِرَةِ وَالْأُولَى.
وَاجْعَلْنِي مِنْ أَئِمَّةِ الْمُتَّقِينَ.
اللهُمَّ إِنَّكَ قُلْتَ: {ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ} وَإِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
اللهُمَّ إِذْ هَدَيْتَنِي لِلْإِسْلَامِ فَلَا تَنْزِعْنِي مِنْهُ، وَلَا تَنْزِعْهُ مِنِّي حَتَّى تَقْبِضَنِي وَأَنَا عَلَيْهِ.
كَانَ يَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ مَعَ دُعَاءٍ لَهُ طَوِيلٌ عَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَبِعَرَفَاتٍ، وَيَجْمَعُ بَيْنَ الْجَمْرَتَيْنِ، وَفِي الطَّوَافِ.
رَوَاهُ أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، مِثْلَهُ.

والدعاء هنا ليس توقيفيا فيما يظهر بل يدعو بما تيسر له ودعاء الصحابة أحب إلي من غيره  :
قال ابن أبي شيبة [ 14712] :
 حدَّثَنَا حَفص بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :
 لَيْسَ عَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ دُعَاءٌ مُوَقَّتٌ ، فَادْعُ بِمَا شِئْتَ.
وقال [14713] :  حدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :
لَمْ نَسْمَعْ عَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ دُعَاءٌ مُوَقَّتًا.
وقال [14714]  حدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ ، عَنْ أَفْلَحَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :
 لَيْسَ عَلَيْهِمَا دُعَاءٌ مُوَقَّتٌ ، فَادْعُ بِمَا شِئْتَ ، وَسَلْ مَا شِئْتَ.
وقال [14715]  حدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ الْعَلاَءِ ، قَالَ : سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ بْنَ خَالِدٍ الْمَخْزُومِيَّ يَقُولُ :
 لاَ أَعْلَمُ عَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ دُعَاءً مُوَقَّتًا.

ثم بعد ذلك يحلق أو يقصر وقد تمت عمرته بإذن الله تعالى
قال البخاري في صحيحه :
بَاب الْحَلْقِ وَالتَّقْصِيرِ عِنْدَ الْإِحْلَالِ
[1726 ] :  حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ نَافِعٌ كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ:
 حَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّتِهِ

وقال [1727 ]   حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
 اللَّهُمَّ ارْحَمْ الْمُحَلِّقِينَ قَالُوا وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ اللَّهُمَّ ارْحَمْ الْمُحَلِّقِينَ قَالُوا وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَالْمُقَصِّرِينَ .
وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي نَافِعٌ:
رَحِمَ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ قَالَ وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي نَافِعٌ وَقَالَ فِي الرَّابِعَةِ وَالْمُقَصِّرِينَ
وقال [1728] حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
 اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ قَالُوا وَلِلْمُقَصِّرِينَ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ قَالُوا وَلِلْمُقَصِّرِينَ قَالَهَا ثَلَاثًا قَالَ وَلِلْمُقَصِّرِينَ

وقال [1729] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ :
حَلَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَطَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ وَقَصَّرَ بَعْضُهُمْ
وقال  [1730] حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ قَصَّرْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِشْقَصٍ

وقال :
بَاب تَقْصِيرِ الْمُتَمَتِّعِ بَعْدَ الْعُمْرَةِ
[ 1731 ]  حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ أَخْبَرَنِي كُرَيْبٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ أَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَطُوفُوا بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ يَحِلُّوا وَيَحْلِقُوا أَوْ يُقَصِّرُوا

ويستحب له أن يقرأ ما معه من القرآن بمكة قبل مغادرتها , أو يختم بها القرآن  , وهو الوارد عن أصحاب ابن مسعود والحسن البصري رضي الله عنهم .
ويكره له أن يشد على وسطه شيء ولا يحرم , وقد أفتى بهذا جماعة من التابعين , ورخص بعضهم فيما إذا كان يحرز فيه نفقته .
والله أعلم
[ وورد ] [ مصورة
هذا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم


جميع الحقوق محفوظة لمدونة عبد الله بن سليمان التميمي ©2013-2014 | |